مرسوم رقم 81-156
مرسوم رقم 81-156 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة عين الصفراء، ولاية سعيدة . 982
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عسلة، دائرة عين الصفراء، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم :
فروز حاسي الابيض .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. L ..
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-143
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.