مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.