مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس فردية أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عنون، نائب مدير للبحث والتقييم لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. --- ★- ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.