مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1421 الموافق 13 فبراير سنة 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.