قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 10 سبتمبر سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان وإجرائها . . 19
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم الفقرة 2 من القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
- مدرسة التكوين شبه الطبي بجيجل.
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يمكن مديري المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا، عند الاقتضاء بمقرر ، مراكز امتحان ملحقة.
ترسل نسخة من هذا المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 10 سبتمبر سنة 2000.
وزير الصحة عن / رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام محمد العربي للوظيف العمومي عبد المومن جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.