مرسوم رئاسي رقم 14-207

مرسوم رئاسي رقم 14-207 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 14-207
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.