قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يتعلّق بممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط ممارسة نشاط استيراد وبيع السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن وكلاء السيارات استيراد سوى علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم.
على المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالصّناعة إبلاغ المصالح المعنية لوزارتي الماليّة والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.
المادة 3
فتح المادةيلزم وكلاء السيارات بإنجاز استثمار ضمن النشاط الصناعي و/ أو شبه الصناعي يتضمّن على الخصوص، صنع مجموعات و/ أو شبه مجموعات من قطع موجهة لصناعة السيارات.
يجب أن ينجز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2014 بالنسبة للوكلاء الناشطين. أما بالنسبة لاستثمار الوكلاء الآخرين، فيجب أن ينجز في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينجز الاستثمار من قبل الوكيل نفسه، أو بالشراكة مع متعاملين محليين أو أجانب ينشطون في قطاعات ترتبط بالسيارات، حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيخضع وكلاء السيارات الذين لم ينجزوا الاستثمار طبقا للمادّة 52 من قانون المالية لسنة 2014 إلى سحب الاعتماد من المصالح المؤهل ة لل وزارة المكلّفة بالصّناعة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد السلام بوشوارب وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.