قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.