مرسوم رئاسي رقم 14-208

مرسوم رئاسي رقم 14-208 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1435 الموافق 22 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 14-208
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.