قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدّد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-101 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها.
المادة 2
فتح المادةتكون المشاركة في مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء مجانية ومفتوحة لجميع المدن الج زائرية التي تستوفي شروط ومعايير الانتقاء المقترحة من طرف لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء.
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة ما بين 31 غشت و 25 سبتمب ر بمق ر الوزارة المكلّفة بالبيئة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يترتب على إيداع ملف الت رشح تسليم وصل من طرف ممثل الوزارة المكلّفة بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةترفق ملفات الترشح بقسيمة التسجيل الموجودة لدى مديريات البيئة الولائية.
المادة 5
فتح المادةتعتمد مسابقة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء على نوعية التزيين النباتي وعلى التهيئة بشكل عامّ. كما تأخذ بعين الاعتبار استعمال النباتات التي تتأقلم مع منطقتنا وكذا تطبيق تقنيات الغرس التي تحترم البيئة.
يؤخذ بعين الاعتبار أيضا، أثناء الفحص :
- تنوع المساحات الخضراء ونوعيتها وصيانتها وكذا الجانب الجمالي للمدينة،
- عدد المساحات الخضراء المصنفة بكل مدينة،
- توفر مخطط تسيير هذه المساحات بكل مدينة،
- مساحة المس احات الخضراء حسب الصنف بكل مدينة.
المادة 6
فتح المادةتمنح الجائزة الوطنية لمدينة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتمنح الجوائز في حفل يرأسه الوزير المكلّف بالبيئة.
المادة 8
فتح المادةلا يشارك أوّل الفائزين بالجائزة الوطنية للمدينة الخضراء في المسابقة لمدة سنة.
المادة 9
فتح المادةتتمثل الجائزة في منح مكافآت مالية وجوائز تشجيعية، تحدد كما يأتي :
- ال جائزة الأولى : عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)،
- الجائزة الثانية : جائزة تشجيعية،
- الجائزة الثالثة : جائزة تشجيعية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عمارة بن يونس يوليو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.