مقرر

مقررات مؤرخة في 4 جمادى الثانية و 5 رجب و 4 شعبان عام 1410 الموافق أول يناير وأول فبراير وأول مارس سنة 1990، تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالأمانة العامة للحكومة. 556

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.