مقررات مؤرخة في 4 جمادى الثانية و 5 رجب و 4 شعبان عام 1410 الموافق أول يناير وأول فبراير وأول مارس سنة 1990، تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالأمانة العامة للحكومة. 556
مقررات مؤرخة في 4 جمادى الثانية و 5 رجب و 4 شعبان قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة عام 1410 الموافق اول يناير واول فبراير وأول مارس سنة 1990، تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة.
بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 صادر عن الامين العام للحكومة، يعين السيد محمد بوجريدة نائب مدير قائما بالأعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 صادر عن الامين العام للحكومة، يعين السيد عياش سلمان نائب مدير قائما بالأعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية.
بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق اول مارس سنة 1990 صادر عن الامين العام للحكومة، يعين السيد حسن عبد الكريم، نائب مدير قائما بالأعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1990 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية.
بموجب قرار مؤرخ في في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعين السيدة فوزية خشعي المولودة تريشي، ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية.
وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.