مرسوم تنفيذي رقم 90-108 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९९ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) و " ربصول " للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة فيما يخص محيط الحرشة - الشرقية وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله وشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك "، فيما يخص محيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " ، في محيط الحرشة الشرقية، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة، والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغلفة، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك، وكوفبيك | الجيريا المحدودة من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-140
مرسوم تنفيذي رقم 91-140 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة فهرس الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر)، ريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر المحدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر، فيما يخص محيط الحرشة الشرقي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول " طوطال ९९ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك المحدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك "، في محيط الحرشة الشرقي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة " طوطال " الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة كوفبيك (الجزائر) المحدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن الجزائر. 811
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.