مرسوم تنفيذي رقم 90-109 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 548
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 264 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين الجنائيين زيادة على رئيس المجلس القضائي أو مندوبه، رئيسا، من :
- قاض للحكم أو قاض للنيابة لكل محكمة تابعة لدائرة اختصاص المحكمة الجنائية يعينه رئيس المجلس القضائي باقتراح من رئيس المحكمة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى لكل بلدية تابعة لدائرة اختصاص المحكمة الجنائية أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 82-197 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الهزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 82-197
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.