مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية. 555
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد أحمد بن تواتي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد ناصر بن عبد الله عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم الموارد البشرية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد عبد القادر سيدي عابد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم المنشآت القاعدية والتجهيز.
بودربالي، نائب مدير للاحصائيات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد مراد بوغدة، نائب مدير لوسائل العمل بالمديرية العامة للحماية المدنية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.