مرسوم تنفيذي رقم 90-107

مرسوم تنفيذي رقم 90-107 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة، الخاص بمحيط العقرب الغربي، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات فهرس ( الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة، وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك ( الجيريا ) المحدودة. 546

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - الغربي (الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ) 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-139

    مرسوم تنفيذي رقم 91-139 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر، فيما يخص محيط العقرب الغربي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول طوطال والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك المحدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في محيط العقرب الغربي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة " طوطال" الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول في ، الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة كوفبيك (الجزائر) المحدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن . الجزائر 809

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-331

    مرسوم تنفيذي رقم 90-331 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث في المحيط المسمى العقرب الغربي الكتلة 1426 و 429 1 و 431 1. 1460

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.