مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 554
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 1410 بموجب الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام أول أبريل سنة 1990 يعين السيد ابراهيم غانم، رئيسا لقسم الاعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.