مرسوم رئاسي رقم 13-192 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعمائة وخم سة وثلاثون مليون دينار 435.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 22 مايو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومية، كل فيما يخصّه، بتنف ي ذ هذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات و تسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .................................................... 800.000 20. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ................................................. 200.000 205.
مجموع القسم الرابع 226.000.000 مجموع العنوان الثالث 226.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 226.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية
- اللوازم ..................... 1.000.000
- التكاليف الملحقة......... 44.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني............. 85.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المص الح اللامرك زي ة التابع ة للأشغال مجموع القسم الخامس 85.000.000 العموم ية - المساهم ة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية.................................... 000.000 79.
مجموع القسم السابع 79.000.000 مجموع العنوان الثالث 209.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 209.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.