قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"، ومتابعته وتقييمه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تكون موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية مفتوحة حصرا :
- للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، لتمويل نفقات تسييرهما وتجهيزهما وكذا كل نفقة مرتبطة بنشاطاتهما، 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
- لبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة.
المادة 3
فتح المادةتشكل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وكذا برنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة المتضمنة الأهداف وآجال الإنجاز التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم، مخطط عمل سنوي يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".
المادة 4
فتح المادةتشكل الميزانيات السنوية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم، التقديرات السنوية لصرف حساب "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" للسنة المالية المقبلة، الموزعة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويشكل هذا التوزيع :
- مبالغ الأقساط الفصلية التي تدفع في حسابات الوكالتين من حساب التخصيص الخاص في نهاية الأسبوعين الأولين من كل ثلاثة (3) أشهر كأقصى أجل.
ويدفع القسط الأول للفصل من السنة المالية في 15 يناير.
- مبالغ الفواتير الفصلية التي تدفع في حساب المتعامل المكلف بإنجاز برنامج دراسات البحث المنجمي حسب اتفاقية بين هذا الأخير والإدارة المكلفة بالمناجم.
المادة 5
فتح المادةترسل تقديرات ميزانيات الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة، التي يوقعها قانونا الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية وإلى المحاسب المعين للصندوق قبل 30 سبتمبر من كل سنة كأجل أقصى بعنوان السنة المالية المقبلة.
يدمج باقي ما صرف لحساب الوكالتين وبرنامج دراسات البحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة للسنة المالية الجارية في تقديرات الميزانية للسنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي للإعلام، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمناجم مفصلا لهذا الحساب تبين فيه المداخيل المسجلة والنفقات المسددة والرصيد الباقي على مستوى الحساب.
المادة 7
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والإدارة المكلفة بالمناجم كشف مقارنة بين وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 وحصيلة أوامر التحصيل المنجزة وكذا وضعية تحصيل استيفاء أتاوى الاستخراج واللّم قبل 30 أبريل من كل سنة كأجل أقصى.
المادة 8
فتح المادةترسل نسخة من حصائل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المصدقة من محافظ الحسابات إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية.
وترسل نسخة من حصيلة برنامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة المصادق عليها من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 11-11
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 02-471
- مرسوم تنفيذي رقم 03-105
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- قرار وزاري مشترك رقم 105-302
- قرار وزاري مشترك رقم 105-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.