مرسوم رئاسي رقم 13-193
مرسوم رئاسي رقم 13-193 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.