قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"،
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 : (الحالات 2 و 3 و 4) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : (الحالات 2 و 3 و 4) : .2 في مجال التحسيس والتربية والتكوين في مجال اقتصاد الطاقة:
- برامج تكوين في تسيير الطاقة مخصصة لأصناف مهنية معينة تابعة للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة،
- برامج إعلامية وتحسيسية واستدلالية خاصة بالطرق والتقنيات والأنماط الفعالة في مجال الاستعمال الرشيد للطاقة، 22 مايو سنة 2013 م
- برامج تربوية للإرشاد والتحسيس حول اقتصاد الطاقة موجهة لتلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي،
- برامج إعلامية وتحسيسية حول اقتصاد الطاقة موجهة للجمهور العريض،
- ترقية أنشطة التكوين وتحسين المستوى في مجالات تسيير الطاقة، .3 في مجال البحث التنموي المتصل بمشاريع تحسين الفعالية الطاقوية:
- العزل الحراري في البنايات الجديدة،
- تسوية نوعية التجهيزات والأجهزة المصنعة على المستوى الوطني (الكهرومنزلية والمحركات الكهربائية ومولدات البخار) من جانب الفعالية والمردودية الطاقوية،
- ضبط وتكييف التكنولوجية الفعالة في الصناعات الوطنية الكثيرة الاستهلاك للطاقة،
- التحويل الطاقوي للتجهيزات لصالح المحروقات الغازية، .4 في مجال دراسات تحديد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للفعالية الطاقوية على المدى الطويل:
- دراسة تطور الطلب الوطني على الطاقة على المدى الطويل وتطابقه والعرض،
- تقييم قدرات الفعالية الطاقوية،
- دراسة طرق التهيئة العمرانية (التطور الحضري والمنشآت القاعدية ووسائل النقل) وآثارها على استهلاك الطاقة،
- دراسة تأثير النظام الطاقوي على البيئة،
- دراسات جدوى مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية للتجهيزات (بما فيها تحويل التجهيزات نحو استعمال المحروقات الغازية)."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة .2012 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-116
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- قرار وزاري مشترك رقم 101-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.