مرسوم رئاسيّ رقم 13-123 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة المنظمة العالمية للملك ية الفكري ة (ال ويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971) المشار إليها في المعاهدة المحتويات الصفحة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) .........................................)*( 3 أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف......... 8 )*( البيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي (الذي اعتمد المعاهدة) بشأن بعض أحكام هذه المعاهدة ترد في الحواشي السفلية تحت الأحكام المعنية.
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) )*( قائمة المحتويات الديباجة
المادة الأولى
فتح المادةعلاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
المادة 2
فتح المادةنطاق حماية حق المؤلف
المادة 3
فتح المادةتطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن
المادة 4
فتح المادةبرامج الحاسوب
المادة 5
فتح المادةمجموعات البيانات (قواعد البيانات)
المادة 6
فتح المادةحق التوزيع
المادة 7
فتح المادةحق التأجير
المادة 8
فتح المادةحق نقل المصنف إلى الجمهور
المادة 9
فتح المادةمدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
المادة 10
فتح المادةالتقييدات والاستثناءات
المادة 11
فتح المادةالالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 12
فتح المادةالالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
المادة 13
فتح المادةالتطبيق الزمني
المادة 14
فتح المادةأحكام عن إنفاذ الحقوق
المادة 15
فتح المادةالجمعية
المادة 16
فتح المادةالمكتب الدولي
المادة 17
فتح المادةأطراف المعاهدة
المادة 18
فتح المادةالحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة )*( تم اعتماد هذه المعاهدة في مؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة في جنيف في 20 ديسمبر/ كانون الأول سنة .1996
المادة 19
فتح المادةالتوقيع على المعاهدة
المادة 20
فتح المادةدخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 21
فتح المادةالتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة 22
فتح المادةعدم جواز التحفظ على المعاهدة
المادة 23
فتح المادةنقض المعاهدة
المادة 24
فتح المادةلغات المعاهدة
المادة 25
فتح المادةأمين الإيداع الديباجة إن الأطراف المتعاهدة، إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق، وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعض القواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبية والفنية والانتفاع بها، وإذ تش دد ع لى ما للحماي ة الممنوح ة بم وجب ح ق المؤلف من أهمية بارزة في حف ز الابتك ار الأدبي والفني، وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظ ة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلح ة عام ة الجمهور، لا سيّما في مجالات التعليم والبحث وإمكانية الاطلاع على المعلومات كما يتجلى في اتفاقية برن، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
(1) هذه المع اهدة اتفاق خ اص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية. وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن، ولا تخل بأي حق أو التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات أخرى. 22 مايو سنة 2013 م
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(3) تشير عبارة "اتفاقية برن" فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو / تموز سنة 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(4) على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق من اتفاقية برن.(1)
المادّة 2 نطاق حماية حق المؤلف تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها.
المادّة 3 تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المواد من 2 إلى 6 من اتفاق ية برن في شأن الحماي ة المنص وص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل.(2)
(1) بيان متفق عليه بشأن المادة 1 (4) : ينطبق حق النسخ، كما نصت عليه المادة 9 من اتفاقية برن، والاستثناءات المسموح بها بناء على تلك المادة، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي، ولا سيما على الانتفاع بالمصنفات في شكل رقمي.
ومن المفهوم أن خزن مصنف محمي رقمي الشكل في وسيط إلكتروني يعتبر نسخا بمعنى المادة 9 من اتفاقية برن.
(2) بيان متفق عليه بشأن المادة 3 : من المفهوم أنه ينبغي قراءة العبارة "دول الاتح اد" الواردة في المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن، لدى تطبيق المادة 3 من هذه المعاهدة، كما لو كانت تشير إلى طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة لدى تطبيق تلك المواد من اتفاقية برن فيما يتعلق بالحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. ومن المفهوم أيضا أنه ينبغي قراءة العبارة "دولة خارج الاتحاد" الواردة في تلك المواد من اتفاقية برن، في الظروف ذاتها، كما لو كانت تشير إلى بلد ليس طرفا متعاقدا بموجب هذه المعاهدة، وأنه ينبغي قراءة عبارة "هذه الاتفاقية" الواردة في المواد 2
(8) و 2 (ثانيا) (2) و 3 و 4 و 5 من اتفاقية برن كما لو كانت تشير إلى اتفاقية برن وهذه المعاهدة. وأخيرا، فمن المفهوم أن كل إشارة في المواد من 3 إلى 6 من اتفاقية برن إلى أحد "رعايا إحدى دول الاتحاد"، لدى تطبيق تلك المواد على هذه المعاهدة، تعني، بالنسبة إلى منظمة دولية حكومية هي طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة، مواطنا من أحد البلدان الأعضاء في تلك المنظمة. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
المادّة 4 برامج الحاسوب تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن. وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.(3)
المادّة 5 مجموعات البيانات (قواعد البيانات) تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه، أيا كان شكلها، إذا كانت تعتب ر ابتكارات فك رية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في ا لمجموعة.(4)
المادّة 6 حق التوزيع
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تح ديد أي شروط لاستنف اد الحق المذك ور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح المؤلف.(5)
المادّة 7 حق التأجير
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات التالية :
"1" برامج الحاسوب، "2" والمصنفات السينمائية،
(3) بيان متفق عليه بشأن المادة 4 : يتمشى نطاق الحماية الممنوحة لبرامج الحاسوب بناء على المادة 4 من هذه المعاهدة، بالاقتران بالمادة 2، مع المادة 2 من اتفاقية برن، ويتساوى والأحكام المعنية من اتفاق تريبس.
(4) بيان متفق عليه بشأن المادة 5 : يتمشى نطاق الحماية الممنوحة لمجموعات البيانات (قواعد البيانات) بناء على المادة 5 من هذه المعاهدة، بالاقتران بالمادة 2، مع المادة 2 من اتفاقية برن، ويتساوى والأحكام المعنية من اتفاق تريبس.
(5) بيان متفق عليه بشأن المادتين 6 و 7 : تشير كلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذكورتين ذاتهما، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
"3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة، بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية.
(2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين :
"1" إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي، "2" وإذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يلحق ضررا ماديا بالحق الاستئثاري في الاستنساخ.
(3) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان سنة 1994 يطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق المؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ.(6) و(7)
المادّة 8 حق نقل المصنف إلى الجمهور يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11 (1) (2) و 11 (ثانيا) (1) (1) و 11 (ثانيا) (1) (2) و 11 (ثالثا) (1) (2) و 14 (1) (2) و 14 (ثانيا) (1) من اتفاقية برن.(8)
(6) بيان متفق عليه بشأن المادتين 6 و 7 : تشير كلمة "نسخ"
وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالها في هاتين المادتين واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المادتين المذكورتين ذاتهما، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
(7) بيان متفق عليه بشأن المادة 7 : من المفهوم أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 7 (1) لا يملي على الطرف المتعاقد منح حق استئثاري للتأجير لأغراض تجارية للمؤلفين الذين لا يمنحهم قانون الطرف المتعاقد المذكور حقوقا فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية. ومن المفهوم أن هذا الالتزام يتمشى مع المادة 14 (4) من اتفاق تريبس.
(8) بيان متفق عليه بشأن المادة 8 : من المفهوم أن مجرد توفير تسهيلات مادية لتمكين نقل أو تحقيقه لا يرقى بحد ذاته إلى معنى النقل في مفهوم هذه المعاهدة أو في مفهوم اتفاقية برن. ومن المفهوم أيضا أنه لا يوجد في المادة 8 ما يحول دون تطبيق طرف متعاقد للمادة 11 (ثانيا) .(2)
المادّة 9 مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي لا تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 7 (4) من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي.
المادّة 10 التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
(2) عند تطبيق اتفاقية برن، على الأطراف المتع اقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.(9)
المادّة 11 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتع اقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق بمصنفاتهم.
(9) بيان متفق عليه بشأن المادة 10 : من المفهوم أن أحكام المادة 10 تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل التقييدات والاستثناءات الواردة في قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن، إلى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحو المناسب. وبالمثل، ينبغي أن يفهم من الأحكام المذكورة أنها تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع استثناءات وتقييدات جديدة تكون مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية.
ومن المفهوم أيضا أن المادة 10 (2) لا تقلل من نطاق إمكانية تطبيق التقييدات والاستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن كما لا توسعه. 22 مايو سنة 2013 م
المادّة 12 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقع على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية، أو لديه أسباب كافية ليعلم - بالنسبة إلى الجزاءات المدنية - أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تع د على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المع اهدة أو اتفاق ية برن أو تمكن من ذلك أو تسهّل ذلك أو تخفيه :
"1" أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق، "2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور، دون إذن، مصنفات أو نسخا عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق"، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة عن المصنف أو ظاهرا لدى نقل المصنف إلى الجمهور.(01)
المادّة 13 التطبيق الزمني تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن على كل أوجه الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادّة 14 أحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ، وفقا لأنظمتها القانونية التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
(10) بيان متفق عليه بشأن المادة 12 : من المفهوم أن الإشارة إلى "التعدي على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن " تشمل الحقوق الاستئثارية والحق في مكافأة على السواء.
ومن المفهوم أيضا أن الأطراف المتعاقدة لن تعتمد على هذه المادة لوضع نظم لإدارة الحقوق أو تطبيقها من شأنها أن تفرض شكليات لا تسمح بها اتفاقية برن أو هذه المعاهدة، وتحظر الحركة الحرة للسلع أو تحول دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدّ على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى.
المادّة 15 الجمعية
(1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يكون ك ل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستش ارون وخبراء.
(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّنه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار إليها فيما بعد بكلمة "الويبو") أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعدّ من البلدان النامية وفق ا للممارسة التي تتبعها الجمع ية الع امة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
(2) (أ) تتناول الجمع ية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطوي رها وتطب يق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباشر الجمع ية المهم ة المعه ودة إليها بموجب المادة 17 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحك ومية لتصبح أطراف ا في هذه المعاهدة.
(ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العامّ للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلاّ باسمه
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التص ويت، بدلا من الدول الأعض اء فيه، بعدد من الأص وات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة.
ولا يج وز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القب يل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة م ن الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العامّ للويبو.
(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.
المادّة 16 المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي ل"الويبو" المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
المادّة 17 أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دول ية حك ومية لتصبح ط رف ا في هذه المع اهدة، ش رط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاح ية النظ ر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(3) يجوز للجماعة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادّة 18 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
المادّة 19 التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/ ك انون الأول سنة 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية.
المادّة 20 دخول المعاهدة حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدي ر الع امّ للويبو بثلاثة أشهر.
المادّة 21 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية :
"1" الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 20، اعتبارا من التاريخ الذي تدخ ل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، "2" وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو، "3" والجماعة الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفق ا للمادة 20، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، "4" وأي منظم ة دولية حكومية أخ رى تم قبولها لأن تصبح طرف ا في هذه المعاه دة، بعد ثلاثة أشه ر من إيداع وثيقة انضمامها.
المادّة 22 عدم جواز التحفظ على المعاهدة لا يقبل أي تحفظ على هذه المعاهدة.
المادّة 23 نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العامّ للويبو، ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العامّ للويبو الإخطار.
المادّة 24 لغات المعاهدة
(1) توقّ ع هذه المع اهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والف رنس ية، وتعتب ر كل النصوص متساوية في الحجية.
(2) يتولى المدير العامّ إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأط راف المعن ية، بعد التش اور مع ك ل الأط راف المعن ية. ولأغراض ه ذه الفق رة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية. 22 مايو سنة 2013 م
المادّة 25 أمين الإيداع يكون المدير العامّ للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.
أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )*( إن دول الاتحاد، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقا، واعترافا منها بأهمية أعمال مؤتمر إعادة النظر الذي انعقد في استكهولم عام 1967، قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الإبق اء على المواد من 1 إلى 20 والمواد من 22 إلى 26 من تلك الوثيقة دون تغيير.
تبعا لذلك، فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدن اه، بع د تق ديمهم وث ائق تف ويضهم الك امل وال تي وجدت صحيحة ومستوفية للشكل الق انوني، قد اتفقوا على ما يأتي :
المادّة الأولى (إنشاء اتحاد) )**( تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتح ادا لحماي ة حقوق المؤلف ين ع لى مصنفاتهم الأدبية والفنية.
المادّة 2 [المصنفات المتمتعة بالحماية : (1) "المصنفات الأدبية والفنية" (2) إمكانية المطالبة بالتثبيت (3) المصنفات المشتقة (4) النصوص الرسمية (5) المجموعات
(6) التزام الحماية، المستفيدون من الحماية (7)مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (8) الأخبار اليومية]
(1) تشمل عب ارة "المصنف ات الأدبية والفنية"
ك ل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني، أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ )*( وردت الإش ارة إلى الأحك ام المنقولة هن ا في المادة 1 (4)، وإلى بعضها أيضا في المواد 1 (1) و 2 و 3 و 8 و 9 و 13 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. )**( أضيفت للمواد والملحق رؤوس للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاص ة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنف ات التي بعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
(2) تختص، مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا.
(3) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
(4) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص.
(5) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكريا، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه ا لمجموعات.
(6) تتمتع المصنفات المذكورة آنفا بالحماية في جميع دول الاتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعده.
(7) تختص تشريعات دول الاتح اد بتح دي د مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماي ة هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الاتفاقية.
وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماي ة في دولة المنشأ بصفته ا فقط رس وم ا ونماذج، فإنه لا يك ون من حقه ا التمتع في دولة أخرى من دول الاتح اد إلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية.
(8) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.
المادّة 2 (ثانيا) [إمكانية تحديد حماية بعض المصنفات : (1) بعض الخطب (2) بعض استعمالات المحاضرات و الخطب
(3) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات]
(1) تختص تش ريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.
(2) تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 11 (ثانيا) (1) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال.
(3) مع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
المادّة 3 [معايير الحماية : (1) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (2) محل إقامة المؤلف (3) المصنفات "المنشورة" (4) المصنفات "المنشورة في آن واحد"]
(1) تشم ل الحماي ة المنص وص عليها في هذه الاتفاقية :
(أ) المؤلفين من رعاي ا إحدى دول الاتح اد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن،
(ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتح اد أو في آن واح د في دولة خ ارج الاتح اد وفي إحدى دول الاتحاد.
(2) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفون من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معامل ة المؤلفين من رعايا تلك الدولة.
(3) يقصد بتعبير "المصنفات المنشورة"
المصنفات التي تنشر بموافق ة مؤلفيها أيا كانت وسيل ة عمل النسخ، بشرط أن يك ون تواف ر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراع اة طبيع ة المصنف. ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي م وسيقي أو سينمائي وأداء مصنف م وسيقي والق راءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
(4) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.
المادّة 4 [معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون] تسري الحماية المقررة في هذه الاتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة 3 وذلك على :
(أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في إحدى دول الاتحاد،
(ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إحدى دول الاتح اد أو المصنفات الفن ية الأخرى الداخل ة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول الاتحاد.
المادّة 5 [ الحقوق المضمونة : (1) و(2) خارج دولة المنشأ (3) في دولة المنشأ (4) "دولة المنشأ" ]
(1) يتمتع المؤلفون، في دول الاتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول ح ال يا أو ق د تخولها مستقبلا ل رع اياه ا بالإضاف ة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية.
(2) لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف. تبعا لذلك، فإن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية. 22 مايو سنة 2013 م
(3) الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها.
(4) تعتبر دولة المنشأ :
(أ) بالنسب ة للمصنف ات التي تنش ر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد، الدولة المذكورة. وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية، الدول ة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر،
(ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خ ارج الاتحاد ودول ة من دول الاتح اد، الدولة الأخيرة،
(ج) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك :
"1" إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في دولة من دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
"2" إذا ما تعلق الأم ر بمصنفات معمارية مقامة في إحدى دول الاتحاد أو مصنفات فنية أخرى داخل ة في مبنى أو إنشاء آخر يق ع في إح دى دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
المادّة 6 [إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الاتحاد : (1) في الدولة التي تم النشر فيها لأول مرة وفي الدول الأخرى (2) عدم رجعية القيود (3) الإخطار]
(1) عندما لا تقرر دول ة تق ع خ ارج الاتحاد الحماي ة الكاف ية لمصنفات مؤلفين من رع ايا دول ة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصن ف ات المؤلفين الذين كان وا في ت اريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا ع ادة في إح دى دول الاتح اد. فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الأخرى منح هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر.
(2) لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
(3) على دول الاتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين طبقا لأحكام هذه المادة، أن تخط ر ذلك إلى المدير الع امّ للمنظمة العالم ية للملك ية الفكري ة (ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العامّ") بموجب إعلان كت ابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهته ا وك ذا القيود التي تخضع له ا حق وق المؤلفين من رعايا هذه الدول. ويقوم المدي ر الع امّ بإبلاغ هذا الإعلان في الح ال إلى جم يع دول الاتحاد.
المادّة 6 (ثانيا) [الحقوق المعنوية (1): الحق في المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفه، الحق في الاعتراض على إدخال بعض التعديلات على المصنف والمساس به
(2) بعد وفاة المؤلف (3) وسائل الطعن]
(1) بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته.
(2) الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظ ة بعد وفاته، وذلك على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضم ام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفق رة السابق ة، يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف.
(3) وسائل الطعن للمحافظ ة على الحق وق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
المادّة 7 [مدة الحماية : (1) بوجه عام (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا (4) بالنسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون التطبيقية (5) تاريخ بدء احتساب مدة الحماية
(6) منح مدد أطول (7) منح مدد أقصر (8) التشريعات المطبقة، "مقارنة" المدد]
(1) مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.
(2) مع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول الاتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاما على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاما من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضي خمسين عاما على هذا الإنجاز.
(3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا، فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروع ة.
ومع ذلك، إذا ك ان الاسم المستع ار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تك ون هي المنصوص عليها في الفق رة .(1) وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسما مستعارا عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تك ون مدة سري ان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة .(1) ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفه ا أو تحمل اس ما مستع ارا إذا كان هناك سبب معق ول لافتراض أن مؤلفها قد توفى منذ خمسين سنة
(4) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين (25) س نة تبدأ من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف.
(5) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها في تلك الفقرات، على أن سريان هذه المدد يبدأ دائما احتسابه اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة.
(6) يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(7) يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحك ام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتي تمنح تشريعاتها ال وطنية السارية المفعول وقت توق يع هذه الوثيق ة مددا أق ل من المنصوص عليها في الفقرات السابق ة، ح ق الإبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها.
(8) على كل الأحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدول المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك، فإن المدة لن تتجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المنصف.
المادّة 7 (ثانيا) [مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد] تطبق أحكام المادة السابقة أيضا في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكا على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقي من الشركاء على قيد الحياة.
المادّة 8 [حق الترجمة] يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية.
المادّة 9 [حق النسخ : (1) بوجه عام (2) إمكانية وضع استثناءات (3) التسجيلات الصوتية والبصرية]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان.
(2) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
(3) كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلا في مفهوم هذه الاتفاقية.
المادّة 10 [حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات :
(1) المقتطفات (2) التوضيح في الأغراض التعليمية
(3) ذكر المصدر واسم المؤلف]
(1) يسمح بنق ل مقتطف ات من المص نف الذي وض ع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعم ال وأن يك ون في الحدود التي يبررها الغ رض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مق الات الصحف والدوري ات في شكل مختصرات صحفية. 22 مايو سنة 2013 م
(2) تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال.
(3) يجب عند استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان واردا به.
المادّة 10 (ثانيا) [إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات :
(1) بعض المقالات وكذلك بعض المصنفات المذاعة
(2) المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية]
(1) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوري ات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دين ية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحالات التي لا تك ون فيها حقوق النقل أو الإذاع ة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإنه يجب دائما الإشارة بكل وضوح إلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام.
(2) تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود.
المادّة 11 [ بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية : (1) حق التمثيل أو الأداء العلني ونقل تمثيل أو أداء إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيق ية بحق استئثاري في التصريح :
"1" بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م "2" بنق ل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمه ور بكل الوسائل.
(2) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرح يات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم.
المادّة 11 (ثانيا) [ حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة بها : (1) الإذاعة وغيرها من وسائل النقل اللاسلكي، نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سلكيا أو لاسلكيا، نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سواء بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر (2) التراخيص الإجبارية (3) التسجيل، التسجيلات المؤقتة] يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح :
"1" بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي.
"2" بأي نقل للجمهور، سلكيا كان أم لاسلكيا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخ رى غير الهيئة الأصلية.
"3" بنق ل المصنف المذاع للجمهور بمكب ر للص وت أو بأي جه از آخ ر مشابه ناقل للإش ارات أو الأصوات أو الصور.
(2) تختص تشريعات دول الاتح اد بتح دي د شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليها وديا.
(3) ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن التصريح الممنوح طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع لآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إذاعتها الخاصة. ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائي كوثائق.
المادّة 11 (ثالثا) [بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية :
(1) حق التلاوة العلنية ونقلها إلى الجمهور
(2) بالنسبة للترجمات]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح :
"1" التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
"2" نق ل تلاوة مصنف اتهم إلى الجمه ور بجميع الوسائل.
(2) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم.
المادّة 12 [ حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحويلات أخرى عليها ] يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئث اري في تصريح تح وي ر مصنفاتهم أو تع ديلها أو إجراء أي تحويلات أخرى عليها.
المادّة 13 [ إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لها : (1) التراخيص الإجبارية
(2) الإجراءات الانتقالية (3) مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصنوعة دون تصريح من المؤلف]
(1) يجوز لكل دولة في الاتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروطا بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقي مصحوبا بالكلمات إن وجدت. بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا.
(2) تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إنجازه ا في إحدى دول الاتحاد طبقا للمادة 13 (3) من ال وثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعت ين في روم ا في 2 يونيو/ حزيران 1928 وفي بروكسل في 26 يونيو/ حزيران 1948، يمكن أن تكون محلا للنقل داخ ل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الم وسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتب ارا من الت اريخ الذي تصبح فيه الدول ة المذك ورة مرتبطة بهذه الوثيقة.
(3) التسجيلات التي تتم وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة.
المادّة 14 [الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها :
(1) التحوير والنسخ السينمائي، التوزيع، التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي إلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشكل (2) تحوير الإنتاج السينمائي (3) عدم وجود تراخيص إجبارية]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص :
"1" تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي، وت وزيع مثل ه ذه النسخ المحورة أو المنقولة.
"2" التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل.
(2) تحوير الإنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فني آخر، يظل خاضعا لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإنتاج السينمائي.
(3) لا تنطبق أحكام المادة 13 .(1)
المادّة 14 (ثانيا) [ أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية :
(1) التشبيه بالمصنفات "الأصلية" (2) أصحاب حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلفين المساهمين (3) بعض المؤلفين المساهمين الآخرين ]
(1) دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله، يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلي. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أص لي، بما في ذلك الحقوق المش ار إليها في المادة السابقة.
(2) (أ) تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينم ائي يختص به تشريع الدولة المطل وب توفير الحماية فيها،
(ب) مع ذلك، ففي دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإن مث ل هؤلاء المؤلفين في حال ة إذا ما تعه دوا بتقديم مث ل ه ذه المساهم ة، ليس له م، م ا لم يتفق 22 مايو سنة 2013 م على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا ع لى عمل نسخ م ن المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علنا أو نقله سلك يا إلى الجمهور، أو إذاعته أو على أي نقل آخر إلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقا بلغة أخرى،
(ج) أمر البت فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) السابق ة، في شكل عقد مكت وب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتح اد التي يتخذه ا منتج المصنف السينم ائي مقرا له أو محلا لإقامته المعتادة. وم ع ذلك يختص تش ريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القض اء بما إذا كان التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقدا مكتوب ا أو مح ررا مكت وب ا له ذات الأث ر.
ويجب على ال دول التي تق وم باستعم ال هذا الحق أن تخط ر المدي ر الع امّ بذلك بموجب إعلان كت ابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
(د) يقصد بعبارة "م الم يتف ق على خلاف ذلك أو على نص خاص"، أي ش رط مقيّد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور.
(3) لا تطبق أحكام الفقرة (2) (ب) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إنجاز مصنف سينمائي، ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحك ام تقضي بتطبيق الفقرة (2)
(ب) المشار إليها على المخرج المذك ور، أن تخطر المدير العامّ بذلك بموجب إعلان كت ابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
المادّة 14 (ثالثا) [ "حق التتبع" بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات :
(1) حق الانتفاع بعمليات إعادة البيع
(2) التشريعات المطبقة (3) الإجراءات ]
(1) فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقا للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتص رف ف يه، في تعلق مصلحتهم بعملي ات ب يع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف.
(2) لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفق رة السابقة في أية دول ة من دول الاتحاد 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م إلا إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
(3) يختص التشريع الوطني بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة.
المادّة 15 [ حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية : (1) عند بيان اسم المؤلف أو عندما لا يدع الاسم المستعار مجالا لأي شك في تحديد شخصية المؤلف (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا (4) بالنسبة لبعض المصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة ]
(1) لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وتطبق هذه الفقرة حتى إذا كان الاسم مستعارا، متى كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالا لأي شك في تحديد شخصيته.
(2) يفترض أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، يفترض أن الناشر الذي يظهر إسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.
(4) (أ) بالنسب ة للمصنف ات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهول ة، م ع وج ود كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول الاتحاد، فإن تشريع هذه الدول ة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويك ون له ا حق المحافظة على حقوقه والدف اع عنه ا في دول الاتحاد.
(ب) على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملا بالحكم المذكور أن تخطر المدير العامّ بذلك بمقتضى إعلان كتابي يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المدير العامّ بإبلاغ ذلك في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
المادّة 16 [المصنفات المزورة : (1) المصادرة (2) المصادرة عند الاستيراد (3) التشريعات المطبقة]
(1) تكون جميع النسخ غير المشروع ة لمصنف محلا للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية.
(2) تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته.
(3) تجري المصادرة وفقا لتشريع كل دولة.
المادّة 17 [ إمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها ] لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح، تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه.
المادّة 18 [المصنفات الموجودة عند دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ :
(1) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ (2) لا يجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها
(3) تطبيق هذه المبادىء (4) حالات خاصة]
(1) تسري هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاق ية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العامّ لدولة المنشأ بانقض اء مدة الحماية.
(2) مع ذلك، إذا سقط أحد المصنفات في الملك العامّ في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء م دة ال حم اي ة ال س ابق م نحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد.
(3) يجري تطبيق هذا المبدأ وفقا للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة ع دم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ.
(4) تنطبق الأحكام السابقة أي ضا في حال ة انضمام دول جديدة إلى الاتح اد وكذلك في الحال ة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة 7 أو بسبب التنازل عن التحفظات.
المادّة 19 [ تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على الاتفاقية ] لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد.
المادّة 20 [ اتفاقيات خاصة بين دول الاتحاد] تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خ اصة فيما بينها، م ا دامت هذه الاتف اقات تخول المؤلفين حق وقا تفوق تلك ال تي تمنحها ه ذه الاتفاق ية، أو تتضم ن نص وصا لا تتعارض مع هذه الاتف اقية. وتبقى أحك ام الاتف اقات القائمة سارية متى كانت مطابق ة للشروط السابق ذكرها.
المادّة 21 (أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية : (1) الرجوع إلى الملحق (2) الملحق جزء لا يتجزأ من الوثيقة)
(1) يتضمن الملحق أحك ام ا خاص ة تتعلق بالدول النامية.
(2) مع مراعاة أحكام المادة 28 (1) (ب)، يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
الملحق (أحكام خاصة بشأن البلدان النامية)
المادة الأولى [الإمكانيات الممنوحة للبلدان النامية :
(1) إمكانية المطالبة بالإفادة من بعض الحقوق، الإعلان،
(2) مدة صلاحية الإعلان (3) البلدان التي لم تعد تعتبر من البلدان النامية (4) مخزون النسخ المتوفرة
(5) الإعلانات المتعلقة ببعض الأقاليم
(6) حدود المعاملة بالمثل]
(1) لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقا لما يجري به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيق ة، التي يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منها، أو تنضم إليها، والتي نظرا لوضعها الاقتصادي واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقاف ية لا تعتب ر نفسها في الوقت الحاضر في مرك ز يمكنها من اتخ اذ 22 مايو سنة 2013 م الإجراءات المناسبة لضمان حماي ةكل الحق وق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل ال حق المنص وص عل يه في المادة الثان ية أو ذلك المنصوص عليه في المادة الثالثة أو كليهم ا معا، وذلك بموجب إخطار تودعه لدى المدير العامّ عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أو مع مراعاة المادة الخامسة (1) (ج) في أي وقت لاحق. كما يمكنها بدلا من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإدلاء بإعلان طبقا للمادة الخامسة (1) (أ).
(2) (أ) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2)، يظل نافذا حتى نهاية المدة المذكورة. ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا لمدد أخرى متتالة طول كل منها عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير العامّ خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر شهرا ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية.
(ب) كل إعلان وفقا للفقرة (1) يتم إخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق طبقا للمادة 28 (2)، يظل نافذا حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (أ).
(3) لا يحق لأية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة (1) أن تجدد إعلانها طبقا لما تقتضي به الفقرة .(2) وسواء سحبت هذه الدولة إعلانها رسميا أو لم تسحبه، فإنه لا يحق لها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) إما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية وإما بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات، أي الأجلين أطول.
(4) إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقا لأحكام هذا الملحق، وذلك عندما يكف الإعلان الصادر طبقا للفقرة (1) أو الفقرة
(2) عن النفاذ، فإنه يجوز الاستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها.
(5) يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت إعلانا أو إخطارا طبقا للمادة 31 (1) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إقل يم معيّن يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة (1)، أن تصدر الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) والإخطار بالتجديد المشار إليه في الفق رة (2) بالنسبة لهذا الإقليم . وطالما ظل مثل ه ذا الإعلان أو الإخطار نافذا، فإن أحكام هذا الملحق تنطبق على الإقليم الذي صدر بصدده. 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م
(6) (أ) إن واقع ة استعمال إحدى الدول لأحد الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) لا تج يز لدولة أخ رى أن تمنح للمصنفات التي تكون دول ة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقا للمواد من 1 إلى .20
(ب) لا يمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30 (2) (ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقا للمادة الأولى (3)، وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إحدى الدول التي أصدرت إعلانا وفقا للمادة الخامسة (1) (أ).
المادة الثانية [تقييد حق الترجمة : (1) إمكانية منح تراخيص من قبل السلطة المختصة (2) إلى (4) شروط منح التراخيص (5)الأغراض التي تمنح من أجلها التراخيص (6) انتهاء صلاحية التراخيص (7) المصنفات التي تتألف أساسا من صور توضيحية (8) المصنفات التي تسحب من التداول (9) منح تراخيص لهيئات الإذاعة]
(1) فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ.
يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للترجمة المنصوص عليه في المادة 8، نظاما للتراخيص غير الاستئثارية والغير قابلة للتحويل، تمنحها السلطة المختصة وفقا للشروط التالية وطبقا للمادة الرابعة.
(2) (أ) مع مراعاة الفقرة (3)، إذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة، اعتبارا من تاريخ أول نشر لمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدول ة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف إلى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل.
(ب) يمكن أيض ا منح ترخ يص وفقا لهذه المادة إذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنش ورة باللغة المذكورة.
(3) (أ) في حالة الترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) بفترة سنة.
(ب) لكل دولة مشار إليها في الفقرة (1)، باتفاق اجماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمات إلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) فترة أقصر تحدد طبقا للاتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة. ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إذا كانت اللغة المعنية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. هذا وأي اتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العامّ من جانب الحكومات التي عقدته.
(4) (أ) لا يمنح أي ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصوص عليها بعد انقضاء فترةثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك :
"1" اعتبارا من التاريخ الذي يستوفي فيه الطالب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة .(1) "2" أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، طبقا لما تقضي به المادة الرابعة (2)، نسخا من طلبه المقدّم للسلطة المختصة بمنح الترخيص.
(ب) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إذا نشرت ترجمة إلى اللغة التي قدّم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر.
(5) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
(6) تنتهي صلاح ية كل ترخيص يكون قد منح وفقا لهذه المادة إذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثل ة، وذلك إذا م ا كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.
(7) بالنسب ة للمصنف ات التي تتألف أس اس ا من صور توضيحية، لا يمنح ترخيص لعمل ونشر ترجم ة للنص ولا لنقل ونش ر الص ور التوضيح ية إلا إذا استوفيت أيض ا الشروط المنص وص عليه ا في المادة الثالثة.
(8) لا يمنح أي ترخيص وفقا لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفه.
(9) (أ) يجوز أيضا منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو في أي شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأي هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول المشار إليه في الفقرة (1)، وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة إلى السلطة المختصة في الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية :
"1" أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المذكورة.
"2" ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاع ات يقتصر هدفه ا على خدمة أغ راض التعل يم وإذاع ة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة.
"3" ألا تستخدم الترجمة للأغ راض المشار إليها في الشرط الوارد بالبند "2"، ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في إقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها.
"4" أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح.
(ب) يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة أعدتها هيئة إذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقا لهذه الفقرة، وبناء على موافقة هذه الهيئة، بواسطة أية هيئة إذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقا للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).
(ج) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضا الترخيص لهيئة إذاعية بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري أعدّ ونشر ليستخدم في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها.
(د) مع مراعاة الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج)، تنطبق أحكام الفق رات السابق ة على منح واستعمال أي ترخيص يكون قد منح طبقا لهذه الفقرة.
المادة الثالثة [تقييد حق الاستنساخ : (1) إمكانية منح التراخيص من قبل السلطة المختصة (2) إلى (5) شروط منح هذه التراخيص (6) انتهاء صلاحية التراخيص
(7) المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة]
(1) لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق 22 مايو سنة 2013 م الاستئثاري للاستنساخ المنصوص عليه في المادة 9 نظاما للتراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقا للمادة الرابعة.
(2) (أ) فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة (7) وعند انقضاء :
"1" الفترة المحددة في االفقرة (3) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، "2" أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المش ار إليها في الفقرة (1) ومحسوبة اعتبارا من نفس التاريخ، إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب ص احب حق النقل أو بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنس اخ ونشر ه ذه الطبع ة بالسع ر المذكور أو بسع ر يقل عنه تلب ية لاحتياجات التعل يم المدرسي والجامعي.
(ب) يج وز أيض ا منح ترخيص لنق ل ونش ر طبعة ط رحت للت داول على النح و ال وارد في الفقرة الفرعية (أ) طبق ا للش روط الواردة في هذه المادة وذلك إذا توقف لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للب يع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة.
(3) مدة الفترة المشار إليها بالفقرة (2) (أ) "1"
خمس سنوات، على أن يستثنى من ذلك :
"1" المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوج ية، فتك ون الفترة بالنسب ة له ا ثلاث سنوات، "2" المصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال، كال روايات والمؤلف ات الشع ري ة والمسرحية والموسيقية، وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.
(4) (أ) في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر : 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م "1" من تاريخ استيفاء الطالب للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (1)، "2" أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب، كما تقضي بذلك المادة الرابعة (2)، نسخا من طلبه إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص.
(ب) لا يجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط انطباق المادة الرابعة (2)، قبل انقضاء فترة ثلاث أشهر تحتسب من تاريخ إرسال نسخ الطلب.
(ج) لا يجوز منح أي ترخيص وفقا لهذه المادة إذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد في الفقرة (2) (أ) خلال مدتي الستة أو الثلاثة أشهر المشار إليهم ا في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
(د) لا يجوز منح أي ترخيص إذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أو نشرها.
(5) لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة لمصنف ما في الحالتين التاليتين :
"1" إذا لم تكن الترجمة قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه.
"2" إذا لم تكن الترجم ة بلغ ة عام ة الت داول في الدولة التي طلب فيها الترخيص.
(6) إذا طرحت للتداول في الدولة المشار إليها في الفقرة (1) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثل ة، فإن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا ك انت هذه الطبعة باللغة نفسها وله ا في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص. أما النسخ التي يك ون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.
(7) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخ ر من أشكال النقل.
(ب) تنطبق هذه المادة أيضا على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتباره ا تشكل أو تحتوي على أعم ال محم ية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يطلب فيه ا الت رخيص، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.
المادة الرابعة [ أحكام مشتركة بشأن التراخيص المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة : (1) و(2) الإجراءات
(3) بيان باسم المؤلف وعنوان المصنف
(4) تصدير النسخ (5) إشارة (6) المكافأة]
(1) لا يمنح الترخيص طبقا للمادة الثانية أو للمادة الثالثة إلا إذا أثبت الطالب وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما ك انت الحالة فرفض طلبه، أو أن ه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة.
وعلى الطالب في نفس ال وقت الذي يقدم فيه الطلب أن يخطر به أي مرك ز إعلامي وطني أو دولي مشار إليه في الفقرة .(2)
(2) إذا لم يتسن لط الب الت رخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الذي تقدم به إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص إلى الناشر الذي يظهر إسمه على المصنف وإلى أي مركز إعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في إخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العامّ بمعرفة حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه.
(3) يجب أن يذك ر إسم المؤلف ع لى جم يع نسخ الترجم ة أو م ا ينقل وينش ر من المص نف في ظل ت رخيص مم نوح طبق ا لأحك ام المادة الث ان ية أو المادة الثالثة. ويجب أن يظه ر عن وان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الح الات على جميع النسخ المذكورة.
(4) (أ) لا يمتد الترخيص الممنوح وفق ا للمادة الثانية أو للمادة الثالث ة إلى تصدي ر النسخ، ولا يسري مثل هذا الترخيص إلا على نش ر الترجم ة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص.
(ب) في تطبيق أحكام الفق رة الف رع ية (أ)، يجب أن يعتبر تصديرا إرسال نسخ من أي إقل يم إلى الدولة التي أصدرت طبقا للمادة الأولى (5) تصريحا بشأن ذلك الإقليم.
(ج) إذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصا بترجم ة مصنف إلى لغة غي ر الإنجلي زية أو الفرنس ية أو الإسبان ية، نسخا إلى بلد آخ ر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص، فإن هذا الإرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديرا إذا روعيت كل الشروط الآتية :
"1" أن يكون المرسل إليهم أفرادا من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا.
"2" ألا تستخذم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
"3" ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح.
"4" أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص اتفاقا يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد أخطرت المدير العامّ بهذا الاتفاق.
(5) كل نسخة تنشر وفقا لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغ ة المناسب ة نصا يفيد أن النسخ ة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة أو الإقل يم الذي ينطبق عليه الترخيص.
(6) (أ) تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي :
"1" أن ينص الترخيص، لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوض ات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين.
"2" أن تدفع المكافأة وترسل. وإذا اعترضت ذلك ل وائح وطن ية لتنظ يم النق د، فعلى الجه ة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجه زة الدول ية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعمل ة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.
(ب) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال. 22 مايو سنة 2013 م المادة الخامسة [إمكانية أخرى لتقييد حق الترجمة :
(1) النظام المنصوص عليه في وثيقتي عام 1886 و 1896
(2) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام المنصوص عليه في المادة الثانية
(3) مهلة اختيار النظام الآخر]
(1) (أ) عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أن تبدي بدلا من ذلك :
"1" إذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، إعلانا وفقا لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة.
"2" إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، وحتى إذا لم تكن دولة خارج الاتحاد، إعلانا على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب).
(ب) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) يظل الإعلان الصادر وفقا لهذه الفقرة صالحا حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقا للمادة الأولى .(3)
(ج) لا يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت إعلانا طبقا لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإعلان المذكور.
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، لا يجوز لأية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه في المادة الثانية، أن تصدر بعد ذلك إعلانا طبقا للفقرة .(1)
(3) يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه في المادة الأولى (1) أن تص در في فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقا للمادة الأولى (3)، إعلانا وفقا لمفهوم الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد. ويصبح مثل هذا الإعلان نافذا في التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة السارية وفقا للمادة الأولى .(3) المادة السادسة [إمكانية تطبيق أو قبول تطبيق بعض أحكام الملحق قبل الالتزام به : (1) الإعلان (2) أمين الإيداع وتاريخ بدء أثر الإعلان]
(1) تستطيع كل دولة من دول الاتحاد أن تعلن، اعتبارا من ت اريخ هذه الوثيق ة وفي أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق، الآتي : 12 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2013 م "1" إذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى (1)، بأنها ستطبق أحك ام المادة الثان ية أو أحك ام المادة الثالثة أو كليهما معا على المصنفات التي تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقا لأحكام البند "2" المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التي تك ون مرتبط ة بالمواد من 1 إلى 21 وبهذا الملحق.
ويمكن إسناد مثل هذا الإعلان إلى المادة الخامسة بدلا من المادة الثانية.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.