قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الارسال التيس : IMPOFDZ 180 65 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 87 13 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام
- 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. 1045 قانون رقم 87-14 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتمم الامر رقم 84 - or المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المصادق عليه بالقانون رقم 18 84 18 84 المؤرخ في
- نوفمبر سنة .1984 1045 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048 مرسوم رقم 87 147 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام |
- 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. - 1051 مرسوم رقم 87-148 مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1051 مرسوم رقم 86 319 مؤلخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في درقانة (بومرداس) (استدراك). 1052 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة. 1052 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 1053 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقلدية. 1053 موسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والسياحة. 1053 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة. 1053 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 1054 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتسيير السياحي بوسط البلاد. 1054 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير فندق الجزائر. 1054 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 1054 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. 1054 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد قائمة الوثيقة التقديرية وتنفيذ الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 1055 وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. 1056
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتقدير. 1100 وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تجديد أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للاحصائيات. ΙΙΟΙ قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 87-13 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد III - 18
- و 151-26 و 154 منه ، -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. المادة 2 : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للشخصيات الاجنبية التي قدمت مساندة مادية ومعنوية فعلية لكفاح التحرير الوطني، تعبيرا عن عرفان الجزائر. ويمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة. المادة 3 : يمنح رئيس الجمهورية الوسام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من حزب جبهة التحرير الوطني، بعد أخذ رأى كل من وزير المجاهدين ووزير الشؤون الخارجية. المادة 4 : يبلغ مرسوم منح الوسام في شكل اجازة أثناء حفل التسليم. المادة 5 : تحدد المواصفات التقنية للوسام والاجازة عن طريق التنظيم. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد قانون رقم 87-14 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتمم الامر رقم 84 – 01 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المصادق عليه بالقانون رقم 84 – 18 المؤرخ في ه نوفمبر سنة 1984. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان | 85 و - 151 منه، وبمقتضى القانون رقم 83 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، لاسيما المادتان 26 و 66 منه ،
1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه وبمقتضى الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | والمتضمن قانون المعاشات العسكرية و بمقتضى الامر رقم 84-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 الذي يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المصادق عليه بالقانون رقم 84-18 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تدرج في الامر رقم 84 ΟΙ المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم - لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر - سنة 1976 مادة تحرر على النحو التالي : «المادة 4 مكرر : تراجع معاشات التقاعد العسكرية التي وقعت تصفيتها قبل 9 سبتمبر سنة 1984 لصالح المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين المنحدرين من جيش التحرير الوطني أو من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا بالنسبة لمعاشات الايلولة طبقا لاحكام الامرين رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 ورقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه» . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمجمع الجزائرى للغة العربية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 198 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 86 10 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 يرسم - ما يلى : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية الذى يدعي في صلب النص «المجمع». المادة 2 : يتكون التنظيم الادارى للمجمع من هيكل ادارى وتقنى يخضع لاشراف الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجمع. المادة 3: يجوز لرئيس المجمع أن يفوض، تحت مسؤوليته، سلطة التوقيع الى الكاتب العام والى المسؤولين الاداريين والتقنيين، وذلك في حدود الصلاحيات الموكلة لهم. المادة 4 : يتكون الهيكل الادارى والتقنى المذكور في المادة 2 أعلاه من :
- مديرية ادارة الوسائل،
- مديرية البحوث الوثائقية والنشرات. المادة 5 : تكلف مديرية ادارة الوسائل باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتوفير الامكانات البشرية والمادية الضرورية لاداء مهام المجمع. المادة 6 : تتكون مديرية ادارة الوسائل من :
-
- المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والوسائل.- المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين بالتسيير الادارى لاعضاء المجمع ومجموع مستخدميه الاداريين والتقنيين. تتكون المديرية الفرعية للمستخدمين من : مكتب تسيير أعضاء المجمع،– مكتب تسيير المستخدمين الاداريين- والتقنيين. المادة 8 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والوسائل بما يأتي : تحضير تقديرات الميزانية
- تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المجمع،
- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل المجمع،
- صيانة أملاكه العقارية والمنقولة، تتكون المديرية الفرعية للميزانية والوسائل من :
-
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل والصيانة. المادة 9 : تكلف مديرية البحوث الوثائقية بجمع الوثائق والمستندات الضرورية لنشاطات أعضاء المجمع وتوفيرها والسهر على نشر الانتاج العلمي للمجمع وتوزيعه. المادة 10 : تتكون مديرية البحوث الوثائقية والنشرات من :
-
- المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية،
- المديرية الفرعية للنشر والتوزيع. المادة II : تكلف المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية بالقيام بما يأتي :
- كل البحوث الوثائقية التي تقتضيها نشاطات المجمع وضع نظام للمعلومات يضبط برمجة المعطيات ومعالجتها وتداولها. تتكون المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية من:
-
- مكتب الوثائق والارشيف
- مكتب أنظمة المعلومات. المادة 12 : تكلف المديرية الفرعية للنشر والتوزيع بمتابعة مجلة المجمع الجزائري للغة العربية وكذا كل الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن صلاحيات المجمع والعمل على نشر المصطلحات المعتمدة من قبله وتعميمها..
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه تتكون المديرية الفرعية للنشر والتوزيع من :
-
- مكتب النشر،
- مكتب التوزيع. المادة 13 : يعين مديرو المجمع ونوابهم بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس المجمع. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 14 : يعين رؤساء المكاتب بقرار صادر عن السلطة الوصية على المجمع وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 15 : يقدم الكاتب العام مشروع ميزانية المجمع المعد من قبل المكتب التنفيذى الى مجلس المجمع لدراسته والمصادقة عليه. المادة 16 : يعرض مشروع الميزانية المصادق عليه من قبل المجلس للموافقة المشتركة بين سلطة الوصاية ووزير المالية. المادة 17 : يرسل رئيس المجمع الى المراقب المالى نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 16 من هذا المرسوم. المادة 18 : تشتمل ميزانية المجمع على باب للموارد وباب للنفقات. أ (أ) يتكون باب الموارد مما يأتي :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، 2 الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية،– 3 - الهبات والوصايا 4 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المجمع. ب يتكون باب النفقات مما يأتي : I - نفقات التسيير، 2 - نفقات التجهيز، 3 - جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع. المادة 19 : تمسك محاسبة المجمع في شكل ادارى يطابق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، محاسبة المجمع طبقا للتنظيم المعمو ل به. المادة 21 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتاباته، ويقدم الرئيس ذلك الحساب الى مجلس المجمع مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات المفيدة الخاصة بالتسيير المالي للمجمع. يرفع هذا الحساب نفسه قصد الموافقة المشتركة بين سلطة الوصاية على المجمع وزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس المجمع. المادة 22 : يمارس الرقابة المالية على المجمع مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي والنصوص اللاحقة المتخذة التطبيقه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية والنصوص اللاحقة المتخذة التطبيقه. و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل والنصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. وبمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبى | البلدي في ميدان الطرق والنظافة والطمأنينة العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 378 المؤرخ في 22 ربيع الاول - عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار أحكام المادة 94 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، ولمساعدته على تنفيذ مهام الوقاية الصحية وحفظ الصحة والنقاوة العمومية كما يحددها المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981، مستخدمون تقنيون، حسب كل قطاع معنى، يجمعهم مكتب يسمى «مكتب حفظ الصحة البلدي». المادة 2 : يتولى مكتب حفظ الصحة البلدى، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى الوثائق والعقود والملفات التقنية التي يتطلبها عمل أجهزة البلدية والمراقبة الدائمة لحفظ الصحة والنقاوة العمومية في مستوى البلدية. ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية بما يأتي على الخصوص :
- يدرس ويقترح كل التدابير الرامية الى ضمان المحافظة الدائمة على الصحة والنقاوة في جميع أنواع المؤسسات والاماكن العمومية، يقترح ويطبق عند الاقتضاء، أي تدبير أو برنامج يخص حماية صحة الجماعة المحلية وترقيتها، لاسيما في مجال مكافحة الامراض المتنقلة ومقاومة ناقلات الامراض، ينظم محاربة الحيوانات الضارة، ويأمر بتنفيذ عمليات التطهير وابادة الجرذان والحشرات ، يسهر على تحقيق وتنفيذ مراقبة ما يأتي ان اقتضى الامر :
- النوعية البكتيرية للماء المعد للاستهلاك المنزلى، ويتولى معالجته عندما لا يتعلق ذلك بذمة هيئات عمومية أو خصوصية، 2 (2) مراعاة شروط جمع المياه المستعملة والنفايات الصلبة الحضرية وتصريفها ومعالجتها.
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 (3) نوعية المواد الغذائية ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة و / أو الموزعة في مستوى البلدية ، (4) نوعية مياه الاستحمام البحرية. المادة 3 : يمكن تأسيس مكتب لحفظ الصحة البلدية في كل بلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو يفوقه، ومكتب مشترك بين بلديتين أو عدة بلديات في الحالات الاخرى. المادة 4 : تنشأ مكاتب حفظ الصحة البلدية بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير الصحة العمومية ووزير الرى والبيئة والغابات، بناء على اقتراح من الولاة. المادة 5 : يطبق مكتب حفظ الصحة البلدية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه 1 طبيب بيطرى أو تقني سامي أو تقنى الصحة الحيوانية،
- مفتش أو مفتش مساعد المراقبة النوعية. المادة 7 : يضبط الوزير المخول سلطة التعيين أو التسيير حيال سلك الموظفين المذكورين في المادة 6 أعلاه، في الحدود التي يقررها هذا المرسوم اى اجراء مفيد لتعيين المستخدمين المعنيين تعيينا فعليا. ويتخذ، زيادة على ذلك، أي اجراء مفيد لتسيير حياة المستخدمين المعنيين المهنية ومتابعتها، ودفع رواتبهم على يد المصالح المركزية أو غير المركزية. المادة 8 : يضع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون تحت تصرف مكتب الذي يساعد رئيسين أو أكثر من رؤساء المجالس | حفظ الصحة البلدية المستخدمين الضروريين الشعبية البلدية، برنامج عمل يشترك في ضبطه مسبقا رؤساء المجالس الشعيبة البلدية المعنيون ومسؤول مكتب حفظ الصحة البلدية. وفي الحالة نفسها يكون مقر مكتب حفظ الصحة البلدية فى تراب أكثر البلديات سكانا. غير أنه يمكن اقامة مقر مكتب حفظ الصحة البلدية بعد موافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين في تراب البلدية التي توفر أفضل الشروط لاستقبال مستخدميه . المادة 6 : يدير مكتب حفظ الصحة البلدية طبيب يوضع تحت سلطة رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. ويضم زيادة على ذلك : 1 الى 4 تقنيين سامين أو تقنى الصحة العمومية،
- 1 الى 2 تقنيين سامين أو تقنى البيئة
- الى 2 تقنيين سامين أو تقنى الفلاحة لاداء المهام الادارية والوسائل المادية والمحال اللازمة لتنصيبه وعمله. كما يضعون تحت تصرف مكتب حفظ الصحة البلدية المستخدمين المخصصين، أن اقتضى الامر، لتنفيذ عمليات التطهير وابادة الحشرات والجرذان ومكافحة الحيوانات الضارة. المادة و : يخول رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية سلطة الاشراف على انضباط مستخدمى مكتب حفظ الصحة البلدية وتنقيطهم. غير أن العقوبات من الدرجة الثالثة تعود الى السلطة المشرفة على تسيير السلك الذي ينتمي اليه المستخدم المعنى. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 مرسوم رقم 87-147 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
-
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في- 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-357 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 آلاف دينار (117.210.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، الباب 35 41- «مديريات الولايات - صيانة الطرق الوطنية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-148 86 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985- الذى يحدد تكوين الدواوين الوزارية.- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت | سنة 1985 المعدل الذي يحدد تكوين الدواوين اعتماد قدره مائة وسبعة عشر مليونا ومائتان | الوزارية، وعشرة الاف دينار (117.210.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وسبعة عشر مليونا ومائتان وعشرة يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق المنصوص عليه فى المادة الاولى من المرسوم رقم 85-201 المذكور أعلاه، كما يلى :
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الوزارات تكوين الديوان المكلفون بالدراسات والتلخيص الملحقون بالديوان وزارة المالية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يوني وسنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-319 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في درقانة بومرداس) (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 ديسمبر سنة .1986 8 5
- الصفحة 208 - العمود الاول (فهرس) والصفحة 2219 - العمود الثاني (العنوان). بدلا من : في درقانة (بومرداس). يقرأ : في درقانة (الجزائر).
- الصفحة 2220 - العمود الاول - المادة الاولى (السطران الاول والرابع والمادة 2 ( السطر الثاني). بدلا من : في درقانة (بومرداس). يقرأ : في درقانة (الجزائر). ( الباقي بدون تغيير). مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد | بشير يلس شاوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمسائل المتعلقة بترقية الثقافة المخصصة للطفولة والشبيبة بوزارة الثقافة والسياحة- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام | 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد
الأربعاء 3 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 محمد العربي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بتحضير ملفات مجلس الوزراء والمجالس | الوزارية المشتركة بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ فى 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق | 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد - عيسى بن يوسف، بصفته نائب مدير للميزانية والمراقبة والمحاسبة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد رشيد بايرى، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة التقليدية، لاحالته على التقاعد. مرسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والسياحة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد أحمد سعد الدين، مفتشا بوزارة الثقافة والسياحة | بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 تعين الأنسة حفيظة شاوش رمضان، مفتشة بوزارة الثقافة والسياحة . مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا للدولة لدى الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة على رأس الهياكل الآتية وبالصفة المحددة وذلك في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 85 129 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة :
- السيد بوالانوار عبد الصمد، مديرا للكتاب والمطالعة العمومية والوثائق،
- السيد محمد بوحميدي، مديرا لتنشيط المبادلات والتكوين الثقافي، السيد عبد القادر بن دماش، نائب مدير- للنشاطات المسرحية والرقص،
- السيد محمد بوكلي حسن، نائب مدير للانجازات،
- السيد محمد صالح ايجر، نائب مدير للموظفين، السيد بومدين العرساوي، نائب مدير- للدراسات التاريخية والوثائق الوطنية،
- السيد عبد الرحمن نذير، نائب مدير للكتاب والنشر.
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق | أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد عيسى بن يوسف، نائب مدير للتجهيز والصفقات بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتسيير السياحي بوسط البلاد بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة تسيير فندق الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد محند أمقران حماي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير فندق الجزائر. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد | 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد صلاح الدين سني، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتسيير السياحي بوسط البلاد. عاشور امحيس، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. ، قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير
- الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة. ان الوزير الأول،
-
- بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1984 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة، وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 والمتمم والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966، المعدل والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة ولا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 المتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 والمتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف ثلاثمائة وخمسة وسبعين (375) طالبا بالسنة الاولى للمدرسة الوطنية للادارة وفرعيها بقسنطينة ووهران وهذا اعتبارا من تاريخ 5 سبتمبر سنة 1987. المادة 2 : يحدد يوم 8 غشت سنة 1987 كآخر أجل لايداع ملفات الترشح الكاملة واختتام التسجيل. المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1987 . عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة وزارة الداخلية ! قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد قائمة الوثيقة التقديرية وتنفيذ الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق - 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1980 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 87 94 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 والمحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحتوى قائمة الوثيقة الوحيدة المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من المرسوم رقم 87 94 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا لقائمة الميزانية العامة للدولة على :-
- (1) تلخيص عام للابواب والاقسام للاعتمادات المخصصة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة ،
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية
- (2) وضع قائمة للابواب والاقسام وفقا للترتيب العددى للابواب المطابقة للاعتمادات المخصصة للسنة المالية المعنية، 3 (3) بيان تفصيلي للاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المعنية حسب الابواب والمواد والفقرات. المادة 2 : يكون الشكل النموذجي للوثيقة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه والملحق بأصل هذا القرار موضوع نشر خاص. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس | سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. ان وزير المالية الجزائرية الاربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القوانين الجبائية و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تحديد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب فى الادارة الجبائية ونطاقها الاقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. J حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 الجدول الولاية تعيين المفتشيات والمقار ادرار مفتشية الضرائب المباشرة أدرار مفتشية التسجيل والطابع، أدرار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، أدرار مفتشية الضرائب المباشرة، تيميمون النطاق الاقليمي أدرار ودائرة فنوغيل ولاية أدرار على رقم أدرار ودائرة فنوغيل دائرة تيميمون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تيميمون مفتشية الضرائب المباشرة، رقان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، رقان مفتشية الضرائب المباشرة، أولاف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، أولاف. دائرة تيميمون دائرة رقان، برج باجي مختار على رقم دائرة رقان دائرة أولاف على رقم دائرة أولاف الشلف مفتشية الضرائب المباشرة، الشلف الشرقي الشلف الشرقي مفتشية الضرائب المباشرة، الشلف الغربي الشلف الغربي مفتشية الضرائب المباشرة، وادى الفضة مفتشية التسجيل والطابع الشلف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال الشلف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال وادى الفضة مفتشية الضرائب المباشرة، تنس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، تنس مفتشية الضرائب المباشرة، بوقادير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بوقادير. وادى الفضة ولاية الشلف على رقم الشلف على رقم 1 دائرة وادى الفضة دائرة تنس على رقم دائرة تنس دائرة بوقادير على رقم دائرة بوقادير
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار الاغواط مفتشية الضرائب المباشرة، الاغواط مفتشية التسجيل والطابع الاغواط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، الاغواط النطاق الاقليمي الاغواط ولاية الاغواط على رقم الاغواط مفتشية الضمان وأساس الضريبة في الاغواط ولايات الاغواط والجلفة وورقلة وغرداية مفتشية الضرائب المباشرة، قصر الحيران دائرة قصر الحيران مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، قصر الحيران مفتشية الضرائب المباشرة، عين ماضي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، عين ماضي على رقم دائرة قصر الحيران دائرة عين ماضي على رقم دائرة عين ماضي مفتشية الضرائب المباشرة، حاسي الرمل دائرة حاسي الرمل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، حاسي الرمل مفتشية الضرائب المباشرة، آفلو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، آفلو مفتشية الضرائب المباشرة، بريدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بريدة. أم البواقي مفتشية الضرائب المباشرة، أم البواقي مفتشية التسجيل والطابع، أم البواقي على رقم دائرة حاسي الرمل دائرة آفلو على رقم دائرة آفلو دائرة بريدة على رقم دائرة بريدة دائرة عين بابوش أم البواقي ولاية أم البواقي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم أم البواقي ودائرة عين الاعمال، أم البواقي با بوش
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار 1059 النطاق الاقليمي ام البواقي (تابع) مفتششية الضرائب المباشرة، عين البيضاء عين البيضاء، بريش، زرق، مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، عين البيضاء مفتشية الضرائب المباشرة، مسكيانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، مسكيانة مفتشية الضرائب المباشرة، عين مليلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، عين مليلة مفتشية الضرائب المباشرة، عين فكرون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، عين فكرون باتنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال باتنة الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال باتنة الغربية فكيرينة وادى النيني الجازية على رقم عين البيضاء، بريش، زرق، فكيرينة، وادى النيني الجازية. مسكيانة، بحاير شرقي، البلالة، الراحية، الضلعة. على رقم مسكيانة، بحاير شرقي، البلالة الراحية، الضلعة. عين مليلة، أولاد حملة، أولاد قاسم، بئر الشهداء، سوق نعمان، أولاد زواي على رقم عين مليلة، أولاد حملة، أولاد قاسم، بئر الشهداء، سوق نعمان أولاد زواي عين فكرون عين كرشة سيقوس العامرية، هنشير تمغاني، الفجوج، الحرملية على رقم عين فكرون، عين كرشة، سيقوس العامرية، هنشير تمغاني، الفجوج، الحرملية على رقم باتنة الشرقية على رقم باتنة الغربية مفتشية الضرائب المباشرة، باتنة الشرقية باتنة الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة، باتنة الغربية مفتشية التسجيل والطابع، باتنة مفتشية الضمان أساس باتنة باتنة الغربية ولاية باتنة ولاية باتنة بسكرة، الوادي، خنشلة، أم البواقي
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه . الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار باتنة (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة، تازولت مفتشية الضرائب المباشرة، المظهر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، تازولت مفتشية الضرائب المباشرة، آريس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، آريس مفتشية الضرائب المباشرة، مروانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، مروانة مفتشية الضرائب المباشرة، بريكة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بريكة مفتشية الضرائب المباشرة، عين توتة النطاق الاقليمي دائرة تازولت دائرة المظهر علي رقم دائرة تازولت دائرة آريس، ثنية العابد على رقم دائرة آريس، ثنية العابد دائرة مروانة على رقم دائرة مروانة دائرة بريكة على رقم دائرة بريكة دائرة عين توتة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، عين توتة مفتشية الضرائب المباشرة، نقاوس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، نقاوس. بجاية مفتشية الضرائب، بجاية مفتشية التسجيل والطابع، بجاية دائرة عين توتة دائرة نقاوس على رقم دائرة نقاوس بجاية ولاية بجاية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بجاية مفتشية الضرائب المباشرة، تيشى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، تيشي مفتشية الضرائب المباشرة، أقبو بجاية دائرة تيشى على رقم دائرة تيشي دائرة أقبو
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار بجاية (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، أقبو مفتشية الضرائب المباشرة، أميزور النطاق الاقليمي على رقم دائرة أقبو دائرة آميزور مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أميزور مفتشية الضرائب المباشرة، آدكار دائرة آميزور دائرة آدكار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، أدكار مفتشية الضرائب المباشرة، صدوق دائرة آدكار دائرة صدوق مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، صدوق مفتشية الضرائب المباشرة، خراطة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، خراطة مفتشية الضرائب المباشرة، سيدى عيش دائرة صدوق دائرة خراطة على رقم دائرة خراطة دائرة سيدى عيش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، سيدي عيش دائرة سيدى عيش بسكرة مفتشية الضرائب المباشرة، بسكرة الشمالية بسكرة الشمالية، دائرة الوطاية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم بسكرة الشمالية الاعمال، بسكرة الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة في بسكرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بسكرة الجنوبية مفتشية التسجيل والطابع مفتشية الضرائب المباشرة، سيدى عقبة دائرة الوطاية الجنوبية بسكرة الجنوبية عى رقم بسكرة الجنوبية ولاية بسكرة دائرة سيدى عقبة
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار بسكرة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الأعمال، سيدى عقبة مفتشية الضرائب المباشرة، طولقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، طولقة مفتشية الضرائب المباشرة، أولاد جلال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، أولاد جلال النطاق الاقليمي على رقم دائرة سيدى عقبة دائرة طولقة على رقم دائرة طولقة دائرة أولاد جلال على رقم دائرة أولاد جلال بشار مفتشية الضرائب المباشرة، بشار الشرقية بشار الشرقية، بوقاييس، لحمر موقل مفتشية الضرائب المباشرة، بشار الغربية بشار الغربية، مريجة، بنى مفتشية التسجيل والطابع، بشار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، في مدينة بشار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم
- الاعمال، بني ونيف مفتشية الضرائب المباشرة بنى عباس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بني عباس مفتشية الضرائب المباشرة، العبادلة ونيف، قنادسة ولاية بشار على رقم بشار على رقم دائرة بني ونيف دائرة بني عباس على رقم دائرة بني عباس دائرة العبادلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، في العبادلة دائرة العبادلة البليدة مفتشية الضرائب المباشرة القطاع العمومي الوطني، في البليدة ولاية البليدة مفتشية الضرائب المباشرة - البليدة حي العربي حي العربي التبسي التبسي مفتشية الضرائب المباشرة حي البليدة زبانة أحى زبانة- ) (
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي البليدة (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة - البليدة - حي عمارة يوسف حي عمارة يوسف مفتشية التسجيل أساس الضريبة - البليدة البليدة دائرة أولاد يعيش، مفتشية الطابع - البليدة العفرون البليدة دائرة أولاد يعيش العفرون مفتشية التسجيل والطابع المراقبة - البليدة البليدة دائرة أولاد يعيش، مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم العفرون على رقم الاعمال القطاع العمومى الوطني - البليدة ولاية البليدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البليدة، العربي التبسي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البليدة حي يوسف عمارة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البليدة، زبانة على رقم حي العربي التبسي على رقم حي يوسف عمارة على رقم حي زبانة مفتشية الضمان أساس الضريبة - البليدة ولاية البليدة، المدية، الشلف مفتشية الضرائب المباشرة أولاد يعيش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال أولاد يعيش
- مفتشية الضرائب المباشرة - بوعرفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الأعمال - بو عرفة مفتشية الضرائب المباشرة - بوفاريك - عين الدفلى، تيبازة أولاد يعيش بني مراد على رقم أولاد يعيش بني مراد بوعرفة، الشريعة على رقم بوعرفة، الشريعة المركز بوفاريك، بن خليل، تسالة المرجة مفتشية الضرائب المباشرة - بوفاريك الضاحية بوعينان، الصومعة، الشبلى، قرواو، بئر توتة، أولاد شبل
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار البليدة (تابع) مفتشية التسجيل والطابع بوفاريك مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال المركز بوفاريك مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية بوفاريك مفتشية الضرائب المباشرة - الاربعاء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، الاربعاء مفتشية الضرائب المباشرة سيدى موسى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيدي موسى مفتشية الضرائب المباشرة العفرون مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العفرون النطاق الاقليمي دائرة بوفاريك، الاربعاء على رقم بوفاريك، بن خليل، تسالة المرجة على رقم بوينان الصومعة، الشبلى، قرواو، بئر توتة، أولاد شبل الاربعاء، مفتاح، سوحان جبابرة على رقم الاربعاء سيدي موسى بوقرة، حمام ملوان، وادى سلامة على رقم سيدي موسى العفرون، وادى جر، موزاية، عين رمانة على رقم العفرون، وادى جر، موزاية، عين الرمانة مفتشية الضرائب المباشرة - وادى العلايق الشفة، بنى تامو، وادى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - وادى العلايق البويرة مفتشية الضرائب المباشرة - البويرة مفتشية التسجيل والطابع البويرة
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البويرة مفتشية الضرائب المباشرة مشد الله
- العلايق على رقم الشفة، بنى تامو، وادى العلايق البويرة دائرة البويرة، مشد الله الاخضرية على رقم البويرة دائرة مشد الله
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار البويرة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مشد الله مفتشية الضرائب المباشرة عين بسام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين بسام مفتشية الضرائب المباشرة - الاخضرية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال الاخضرية النطاق الاقليمي على رقم دائرة مشد الله دائرة عين بسام على رقم دائرة عين بسام دائرة الاخضرية على رقم دائرة الاخضرية مفتشية الضرائب المباشرة - سور الغزلان دائرة سور الغزلان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الأعمال - سور الغزلان مفتشية التسجيل والطابع سور الغزلان تا منغست - مفتشية الضرائب المباشرة - تا منغست مفتشية التسجيل والطابع تا منغست مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تا منغست مفتشية الضرائب المباشرة - ان صالح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ان صالح على رقم دائرة سور الغزلان دائرة سور الغزلان، عين بسام تامنغست، دائرة ان امقال ولاية تامنغست على رقم تا منغست، دائرة ان امقال دائرة ان صالح على رقم دائرة ان صالح تبسة مفتشية الضرائب المباشرة - تبسة الجنوبية تبسة الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة - تبسة الشمالية تبسة الشمالية مفتشية التسجيل والطابع تبسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تبسة مفتشية الضرائب المباشرة الكويف ولاية تبسة على رقم تبسة دائرة الكويف
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار تبسة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الكويف مفتشية الضرائب المباشرة - بئر العاتر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بئر العاتر Q مفتشية الضرائب المباشرة - العوينات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العوينات مفتشية الضرائب المباشرة - الشريعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الشريعة النطاق الاقليمي على رقم دائرة الكويف دائرة بئر العاتر على رقم دائرة بئر العاتر دائرة العوينات على رقم دائرة العوينات دائرة الشريعة على رقم دائرة الشريعة تلمسان مفتشية الضرائب المباشرة - تلمسان الشرقية تلمسان الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - تلمسان الغربية تلمسان الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - الشركات، مفتشية التسجيل والطابع تلمسان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تلمسان الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تلمسان الغربية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - تلمسان تلمسان | دائرة تلمسان ولاية تلمسان على رقم تلمسان الشرقية على رقم تلمسان الغربية الشركات | دائرة تلمسان مفتشية الضرائب أساس الضريبة»، تلمسان ولاية تلمسان مفتشية الضرائب المباشرة - المنصورة دائرة المنصورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - المنصورة مفتشية الضرائب المباشرة - سبدو دائرة المنصورة دائرة سبدو
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار تلمسان (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سبدو مفتشية الضرائب المباشرة - مغنية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مغنية مفتشية الضرائب المباشرة - الغزوات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال الغزوات مفتشية الضرائب المباشرة، الرمشي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، الرمشي مفتشية الضرائب المباشرة - ندرومة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ندرومة النطاق الاقليمي على رقم دائرة سبدو دائرة مغنية على رقم دائرة مغنية دائرة الغزوات على رقم دائرة الغزوات دائرة الرمشي على رقم دائرة الرمشي دائرة ندرومة على رقم دائرة ندرومة تيارت مفتشية الضرائب المباشرة - تيارت الشمالية تيارت الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيارت الشمالية على رقم تيارت الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة - تيارت الجنوبية تيارت الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيارت الجنوبية مفتشية التسجيل والطابع تيارت مفتشية الضرائب المباشرة دحموني مفتشية الضرائب المباشرة - مهدية على رقم تيارت الجنوبية ولاية تيارت دحموني ملاكو تا قدمت مغيلة، سبت، عين بوشقير سيدي حسني مهدية، سباعين، حمادية، بوقرة
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار مفتشية الضرائب المباشرة - رحوية تيارت (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال دحموني مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - رحوية النطاق الاقليمي رحوية، قرطوفة، جيلالي بن عمر، سيدى على ملال مشرع الصفاء، وادى ليلى تيدة على رقم دحموني، عين بوشقيف، ملاكو، سبت، مغيلة، سيدى حسني، سباعين، مهدية، حمادية، بوقرة، تاقدمت على رقم رحوية، مشرع الصفاء، جيلالي بن عمر، تيدة، وادى ليلى، قرطوفة، سيدى على ملال مفتشية الضرائب المباشرة - قصر الشلالة دائرة قصر الشلالة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قصر الشلالة مفتشية الضرائب المباشرة - السوقر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - السوقر مفتشية الضرائب المباشرة - فرندة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال فرندة
- مفتشية الضرائب المباشرة تيزي وزو تيزي وزو مفتشية الضرائب المباشرة تيزي وزو مفتشية التسجيل والطابع، تيزي وزو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال تيزي وزو الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال تيزي وزو الجنوبية
- على رقم دائرة قصر الشلالة دائرة السوقر على رقم دائرة السوقر دائرة فرندة على رقم دائرة فرندة الشمالية تيزي وزو الشمالية الجنوبية تيزي وزو الجنوبية ولاية تيزي وزو على رقم تيزي وزو الشمالية على رقم تيزي وزو الجنوبية مفتشية الضمان أساس الضريبة تيزي وزو ولاية تيزي وزو، البويرة بومرداس
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار تيزي وزو (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة ذراع بن خدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال ذراع بن خدة مفتشية الضرائب المباشرة، عين الحمام مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين الحمام مفتشية الضرائب المباشرة - المزازقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العزازقة النطاق الاقليمي دائرة ذراع بن خدة على رقم دائرة ذراع بن خدة دائرة عين الحمام على رقم دائرة عين الحمام دائرة العزازقة على رقم دائرة العزازقة مفتشية الضرائب المباشرة - الاربعاء نايت ايرانن دائرة الاربعاء نايت ايراثن مفتشية الضرائب غير المباشرة - الاربعاء نايت ايراثن مفتشية الضرائب المباشرة - تيقزيرت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيقزيرت دائرة الاربعاء نايت ايراثن دائرة تيقزيرت على رقم دائرة تيقزيرت مفتشية الضرائب المباشرة - ذراع الميزان ذراع الميزان، فريقات، عين مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال ذراع الميزان
- مفتشية الضرائب المباشرة - بوغني مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بوغني الزاوية، تيزى غنيف وادى قصر، مكيرة على رقم ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، تيزى غنيف بوغني، آسي يوسف مشتراس، بونوح، واضحية آيت بوعدو، تيزى نثلاثة أقوني، قغران على رقم بووغني، آسي يوسف، مشتراس، بونوح، واضحية آيت بوعدو، تيزى نثلاثة أقوني، قفران.
1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي الجزائر مفتشية الضرائب المباشرة - القطاع العمومي الوطني الجزائر ولاية الجزائر مفتشية الضرائب الجزائر مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب مفتشية الضرائب المباشرة، الشركات الاجنبية - ولاية الجزائر المباشرة المحروقات الجزائر | ولاية الجزائر المباشرة، سيدى محمد مصطفى المباشرة أول مايو أول مايو، زكال المباشرة بن مهيدي قسم من وسط الجزائر المباشرة، ديدوش مراد قسم من وسط الجزائر المباشرة - صالح بوعكوير قسم من وسط الجزائر المباشرة - القصبة قسم من القصبة المباشرة وادى قريش وادي قريش
- المباشرة - المسرح وسط القصبة المباشرة - الاميرالية القصبة الشمالية المباشرة – باب الوادى باب الوادي
- المباشرة الحمامات الرومانية الحمامات الرومانية، الرايس
- حميدو المباشرة - بئر مراد رايس بئر مراد رايس المباشرة - القبة الشرقية القبة الشرقية المباشرة - القبة الغربية القبة الغربية جسر قسنطينة المباشرة - المرادية المرادية المباشرة - حيدرة حيدرة المباشرة - الابيار الجنوبية الابيار الجنوبية المباشرة بن عكنون - بن عكنون، دالي ابراهيم
- المباشرة - الابيار الشمالية الابيار الشمالية
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي الجزائر (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة - المدنية الجنوبية القسم الجنوبي من المدنية مفتشية الضرائب المباشرة - المدنية الشمالية القسم الشمالي من المدنية مفتشية الضرائب المباشرة الحامة (العناصر) الحامة العناصر
- مفتشية الضرائب المباشرة حسين داي الشرقى حسين داى الشرقي، باش جراح مفتشية الضرائب المباشرة المغارية المغارية مفتشية الضرائب المباشرة حسين داي الغربي حسين داي الغربي مفتشية الضرائب المباشرة - الحراش الشرقي الحراش الشرقي مفتشية الضرائب المباشرة - الحراش الغربي الحراش الغربي بوروبة مفتشية الضرائب المباشرة وادى السمار وادى السمار مفتشية الضرائب المباشرة - بلوغين بن زيرى بلوغين بن زيري مفتشية الضرائب المباشرة - بوزريعة بوزريعة - بني مسوس مفتشية الضرائب المباشرة - بئر خادم بئر خادم مفتشية الضرائب المباشرة - براقي براقي - الكليتوس مفتشية الضرائب المباشرة برج الكيفان - برج الكيفان المحمدية
- - مفتشية الضرائب المباشرة - الدار البيضاء الدار البيضاء باب الزوار مفتشية التركات - الجزائر ولاية الجزائر مفتشية الطابع الجزائر ولاية الجزائر مفتشية التسجيل، أساس الضريبة - مدينة الجزائر الجزائر الوسطى سيدي امحمد المدنية، باب الوادي القصبة، بلوغين بن زيري الابيار، حسين داى القبة حامة، العناصر، وادى قريش، الرايس حميدو، حيدرة المرادية، بئر مراد . رايس، الحمامات الرومانية.
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي الجزائر (تابع) مفتشية التسجيل والمراقبة مدينة الجزائر وسط الجزائر سيدي امحمد، مفتشية التسجيل أساس الضريبة - المدنية باب الوادى القصبة، بلوغين بن زيري الابيار، حسين داى القبة، حامة العناصر، وادى قريش، الرايس حميدو، حيدرة المرادية، بئر مراد رايس، الحمامات الرومانية. ضاحية الجزائر | الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان، المحمدية، بئر خادم الحراش، براقي، الكليتوس، باش جراح، المغارية، بوروبة، جسر قسنطينة، وادى السمار، بن عكنون، دالي ابراهيم، بوزريعة، بني مسوس، مفتشية التسجيل والمراقبة - ضاحية الجزائر الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان، المحمدية، بئر خادم الحراش، براقي، الكليتوس، باش جراح، المغارية، بوروبة، جسر قسنطينة، وادى السمار، بن عكنون، دالي ابراهيم، بوزريعة، بني مسوس. مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - القطاع العمومي الوطني ولاية الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - الشركات الاجنبية، الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الجزائر مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - ولاية الجزائر المحروقات - ولاية الجزائر وسط الجزائر وسط الجزائر
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي الجزائر (تابع) مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - سيدي محمد سيدي محمد، المدنية، حامة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - باب العناصر. الوادى باب الوادى، بلوغين بن زيرى، القصبة، وادى قريش الحمامات الرومانية، الرايس حميدو . مفتشية الرسوم على رقم الاعمال حسين داى حسين داى القبة المغارية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - برج الكيفان باش جراح، جسر قسنطينة. على رقم برج الكيفان، باب الزوار، المحمدية، الدار البيضاء، مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - بئر مراد رايس بئر مراد رايس، بئر خادم بن عكنون، دالي ابراهيم، بني مسوس، بوزريعة، حيدرة المرادية، الابيار. مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - الحراش - الحراش، براقي، بوروبة، وادى السمار الكليتوس. مفتشية الضرائب غير المباشرة - الجزائر - بلوغين باب الوادى الجزائر الجنوب الشرقي مفتشية الضرائب غير المباشرة - الجزائر الغربي مفتشية الحفلات - الجزائر مفتشية الضمان المراقبة» - الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، المرادية.
- الشمال الحراش، براقي، حسين داي، حيدرة، بئر مراد رايس، بن عكنون، بئر خادم، الابيار، بوزريعة. ولاية الجزائر، ولاية الجزائر البليدة تيبازة المدنية الشلف عين الدفلى، تيزى وزو، بومرداس، الاغواط البويرة، الجلفة، تامنغست غرداية . مفتشية الضمان أساس الضريبة - الجزائر ولاية الجزائر :
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي الجلفة مفتشية الضرائب المباشرة - الجلفة الشرقية الجلفة الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - الجلفة الغربية الجلفة الغربية مفتشية التسجيل والطابع الجلفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الجلفة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الادريسية مفتشية الضرائب المباشرة - الادريسية مفتيشة الضرائب المباشرة عين وسارة مفتشية الضرائب المباشرة، برين مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين وسارة ولاية الجلفة على رقم الجلفة على رقم الادريسية دائرة الادريسية عين وسارة، قرنين، سيدى لعجال، حاسي الفضول، الخميس. برين بن هار، عين فكة حد الصحاري، بويرة الحدب على رقم دائرة عين وسارة. مفتشية الضرائب المباشرة - حاسي بحبح دائرة حاسي بحبح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال حاسي بحبح
- مفتشية الضرائب المباشرة مسعد
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مسعد على رقم دائرة حاسي بحبح دائرة مسعد على رقم دائرة مسعد جيجل مفتشية الضرائب المباشرة - جيجل الشرقية جيجل الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - جيجل الغربية جيجل الغربية مفتشية التسجيل والطابع جيجل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال جيجل ولاية جيجل على رقم جيجل
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار جيجل (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة - تكسانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تكسانة مفتشية الضرائب المباشرة الطاهير النطاق الاقليمي تكسانة، قاووس، جميلة بودريعة، بنى يجيس. على رقم تكسانة، جميلة، بودريعة بنى يجيس. دائرة الطاهير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الطاهير مفتشية الضرائب المباشرة - الميلية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الميلية مفتشية الضرائب المباشرة - العوانة دائرة الطاهير دائرة الميلية على رقم دائرة الميلية العوانة، زيامة منصورية، الرقان، سالمة، بن زيادة. مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم العوانة زيامة منصورية، الاعمال - العوانة سطيف مفتشية الضرائب المباشرة الشركات - مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال الشركات - سطيف سالمة، بن زيادة. سطيف ولاية سطيف على رقم ولاية سطيف مفتشية الضرائب المباشرة - سطيف الشمالية سطيف الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة - سطيف الجنوبية سطيف الجنوبية مفتشية التسجيل والطابع سطيف ولاية سطيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - سطيف الشمالية سطيف الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال سطيف الجنوبية سطيف الجنوبية مفتشية الضمان أساس الضريبة - سطيف ولاية سطيف، بجاية المسيلة، مفتشية الضرائب المباشرة - عين آرنات جيجل، برج بوعريريج. دائرة عين آرنات
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار سطيف (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين آرنات الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه النطاق الاقليمي على رقم دائرة عين آرنات مفتشية الضرائب المباشرة - العلمة الشمالية العلمة الشمالية، القلتة الزرقاء، تاشودة، بني فودة، بئر العرش، بلعة جميلة . مفتشية الضرائب المباشرة - العلمة الجنوبية العلمة الجنوبية بازر صخرة، مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العلمة الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العلمة الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة - بوقاعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوقاعة مفتشية الضرائب المباشرة - بوعنداس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوعنداس أم لعجول، الضاية، التلة. على رقم العلمة الشمالية، القلتة الزرقاء، تاشودة بئر العرش، بلعة، جميلة، بنى فودة. على رقم العلمة الجنوبية بازر صخرة الولجة، بيضاء برج، أم العجول، الضاية، التلة. دائرة بوقاعة على رقم دائرة بوقاعة دائرة بوعنداس على رقم دائرة بوعنداس مفتشية الضرائب المباشرة - العين الكبيرة دائرة عين الكبيرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم عى رقم الاعمال - العين الكبيرة دائرة عين الكبيرة مفتشية الضرائب المباشرة - عين ولمان دائرة عين ولمان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين ولمان مفتشية الضرائب المباشرة بني ورتلان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال، بني ورتلان على رقم دائرة عين ولمان دائرة بني ورتلان على رقم دائرة بني ورتلان
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي مفتشية الضرائب المباشرة - مدينة سعيدة سعيدة سعيدة مفتشية التسجيل والطابع سعيدة ولاية سعيدة مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية سعيدة أولاد خالد، سيدي بوبكر، مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مدينة سعيدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية سعيدة مفتشية الضمان أساس الضريبة - سعيدة مفتشية الضريبة المباشرة عين الحجر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين الحجر مفتشية الضرائب المباشرة - الحساسنة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الحساسنة سيدي عمر، عين السلطان حونات على رقم سعيدة على رقم أولاد خالد، سيدي بوبكر، سيدي عمر، عين السلطان حونات. ولاية سعيدة، بشار، أدرار، نعامة، البيض. عين الحجر، مولاى العربي يوب، دوي ثابت على رقم عين الحجر، مولاى العربي، يوب، دوي ثابت دائرة الحساسنة على رقم دائرة الحساسنة سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة وسط سكيكدة وسط مدينة سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة ميناء سكيكدة قسم من سكيكدة مفتشية التسجيل والطابع سكيكدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - وسط سكيكدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ميناء سكيكدة مفتشية الضرائب المباشرة - فلفلة ولاية سكيكدة على رقم سكيكدة - وسط المدينة على رقم قسم من سكيكدة ادائرة فلفلة
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار سكيكدة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - فلفلة مفتشية الضرائب المباشرة - القل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - القل مفتشية الضرائب المباشرة - تاملوس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تاملوس مفتشية الضرائب المباشرة - عزابة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عزابة
- مفتشية الضرائب المباشرة الحروش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الحروش. الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه 12 النطاق الاقليمي على رقم دائرة فلفلة القل، الزيتونة، الشرايع قنوة، أولاد عطية، وأدى الزهور، خنق ميوم. على رقم القل، الزيتونة، الشرايع قنوة، أولاد عطية، وادى الزهور، خنق ميوم. تاملوس، الكركرة، بني زيد عين قشرة الولجة بولبلوط، بين الويدان. على رقم تاملوس الكركرة، بني زيد، عين قشرة، بولبلوط، بين الويدان. دائرة عزابة على رقم دائرة عزابة الحروش، زردازة، عين بوزيان، بنى ولبان، أم الطوب، أولاد حبابة. على رقم الحروش، زردازة، عين بوزيان، بني ولبان، أم الطوب أولاد حبابة. مفتشية الضرائب المباشرة - رمضان جمال رمضان جمال، سيدي مزغيش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - رمضان جمال صالح بوالشعور، مجاز الدشيش الغدير. على رقم رمضان جمال، سيدي مزغيش، صالح بوالشعور، مجاز الدشيش الغدير.
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي سيدي بلعباس مفتشية الضرائب المباشرة سيدي بلعباس الشرقية. ولاية سيدي بلعباس الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - سيدي بلعباس الغربية سيدي بلعباس الغربية مفتشية التسجيل والطابع سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال سيدي بلعباس الشرقية سيدي بلعباس الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال سيدي بلعباس الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة سيدي مفتشية الضرائب المباشرة - سيدي لحسن مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سيدي لحسن مفتشية الضرائب المباشرة سفيزف
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سفيزف مفتشية الضرائب المباشرة - ابن باديس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال ابن باديس مفتشية الضرائب المباشرة - تلاغ مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تلاغ عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - القطاع الوطني - عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - الشركات
- عنابة سيدي بلعباس الغربية بلعباس ولاية سيدي بلعباس عين تموشنت دائرة سيدى لحسن على رقم دائرة سيدى لحسن دائرة سفيزف على رقم دائرة سفيزف دائرة ابن باديس على رقم دائرة ابن باديس دائرة تلاغ على رقم دائرة تلاغ العمومي ولاية عنابة الاجنبية ولاية عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - عنابة - الميناء حي الميناء
1080 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي عنابة (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة محطة القطار العنابة حي محطة القطار
- مفتشية الضرائب المباشرة المسرح، عنابة حي المسرح
- مفتشية الضرائب المباشرة - عنابة الاحياء الاحياء مفتشية التسجيل والطابع - أساس الضريبة عنابة
- ولاية عنابة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال القطاع العمومي الوطني عنابة -
مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الاجنبية - عنابة - مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عنابة الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عنابة الشمالية ولاية عنابة الشركات ولاية عنابة على رقم عنابة الجنوبية على رقم عنابة الشمالية مفتشية الضمان أساس الضريبة - عنابة ولايات عنابة سكيكدة مفتشية الضمان والمراقبة - عنابة مفتشية الضرائب المباشرة - برحال مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - برحال مفتشية الضرائب المباشرة - الحجار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الحجار قالمة مفتشية الضرائب المباشرة - قالمة مفتشية الضرائب المباشرة - قالمة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قالمة الطارف. ولايات عنابة سكيكدة الطارف. دائرة برحال على رقم دائرة برحال دائرة الحجار على رقم دائرة الحجار قالمة ولاية قالمة على رقم | قالمة
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار قالمة (تابع) مفتشية الضمان أساس الضريبة . - قالمة النطاق الاقليمي
- ولايات قالمة، سوق أهراس، تبسة . مفتشية الضرائب المباشرة - قلعة بوصبع دائرة قلعة بوصبع مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قلعة بوصبع على رقم دائرة قلعة بو صبع مفتشية الضرائب المباشرة - وادى الزناتي دائرة وادى الزناتي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - وادى الزناتي مفتشية الضرائب المباشرة - بوشقوف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال بوشقوف قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - القطاع الوطني والشركات الاجنبية، قسنطينة على رقم دائرة وادى الزناتي دائرة بوشقوف على رقم دائرة بوشقوف العمومي قسم من قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - سيدي راشد الشمالي قسم من قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - سيدى راشد الجنوبي مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - الجميل مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة القنطرة قسم من قسنطينة الكدية الكدية المنظر المنظر الجميل
- باب باب القنطرة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - سطح المنصورة مفتشية الضرائب المباشرة - قسنطينة - مبروك سطح المنصورة سيدي سيدى مبروك مفتشية التسجيل والطابع أساس قسنطينة ولايتا قسنطينة وميلة مفتشية التسجيل والطابع والمراقبة - قسنطينة ولايتا قسنطينة وميلة
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار قسنطينة (تابع) مفتشية الرسوم على رقم الاعمال
- العمومي الوطني والشركات الاجنبية، النطاق الاقليمي القطاع قسنطينة ولاية قسنطينة مفتشية الرسوم على رقم الاعمال قسنطينة الشرقية قسنطينة الشرقية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - قسنطينة الغربية قسنطينة الغربية ولايات قسنطينة ميلة مفتشية الضمان أساس الضريبة قسنطينة ايليزي مفتشية الضمان والمراقبة - قسنطينة ولايات قسنطينة ميلة باتنة، بسكرة، ورقلة، مسيلة بجاية، جيجل سطيف قالمة، أم البواقي، الوادي، سوق أهراس تبسة ايليزي، برج بوعريريج، خنشلة. مفتشية الضرائب غير المباشرة - قسنطينة قسنطينة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الخروب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - زيغود يوسف
- مفتشية الحفلات - قسنطينة مفتشية الضرائب المباشرة - الخروب على رقم دائرة الخروب على رقم دائرة زيغود يوسف قسنطينة دائرة الخروب مفتشية الضرائب المباشرة زيغود يوسف - دائرة زيغود يوسف
- المدية مفتشية الضرائب المباشرة - المدية الشرقية المدية الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - المدية الغربية المدية الغربية مفتشية التسجيل والطابع المدية اولاية المدية ودائرة وزرة
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار / المدية (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المدية مفتشية الضرائب المباشرة - وزرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - وزرة مفتشية الضرائب المباشرة - البرواقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البرواقية مفتشية التسجيل والطابع البرواقية النطاق الاقليمي على رقم المدية دائرة وزرة على رقم دائرة وزرة دائرة البرواقية على رقم دائرة البرواقية دائرة البرواقية، قصر البخاري، بني سليمان، عين بوسيف، تابلاط. مفتشية الضرائب المباشرة - قصر البخاري دائرة قصر البخاري مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قصر البخاري مفتشية الضرائب المباشرة بني سليمان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال بني سليمان مفتشية الضرائب المباشرة - عين بوسيف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين بوسيف مفتشية الضرائب المباشرة - تابلاط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تابلاط مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة الشركات على رقم دائرة قصر البخاري دائرة بني سليمان على رقم دائرة بني سليمان دائرة عين بوسيف على رقم دائرة عين بوسيف دائرة تابلاط على رقم دائرة تابلاط
- مستغانم | ولاية مستغانم مفتشية الرسوم على رقم الاعمال الشركات - مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة - مستغانم ولاية مستغانم الشرقية | مستغانم الشرقية
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي مستغانم (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة مستغانم الغربية مستغانم الغربية مفتشية التسجيل والطابع مستغانم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال مستغانم الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال مستغانم الغربية ولاية مستغانم على رقم مستغانم الشرقية على رقم مستانم الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة مستغانم ولاية مستغانم مفتشية الضرائب المباشرة - حاسي معمش دائرة حاسي معمش مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال حاسي معمش
- على رقم دائرة حاسي معمش مفتشية الضرائب المباشرة - عين تادلس عين تادلس، سور سيدي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوقيراط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين تادلس مفتشية الضرائب المباشرة - بوقيراط مفتشية الضرائب المباشرة سيدى على مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيدى على بلعطار، وادى الخير، خير الدين، عين بودينار سوافلية، صفصاف على رقم بوقيراط، سيرات، مسرة، عين سيدي الشريف منصورة، طواهرية. على رقم عين تادلس، سور، سيدي بلعطار، وادى الخير، خير الدين، عين بودينار سوافلية، صفصاف. بوقيراط، سيرات مسرة، عين سيدي الشريف، منصورة، طواهرية. سيدي على حجاج، عبد المالك رمضان تازقايت، أولاد مع الله. على رقم سيدى على، حجاج، عبد المالك رمضان تازقايت، أولاد مع الله . مفتشية الضرائب المباشرة سيدي الاخضر سيدي الاخضر، عشعاشة، أولاد أولاد بوغالم، خضرة، نكمارية
- بوغالم، خضرة، نكمارية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم سيدى الاخضر، عشعاشة، أولاد الاعمال سيدي الاخضر بوغالم، خضرة، نكمارية
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار المسيلة مفتشية الضرائب المباشرة - مسلية مفتشية التسجيل والطابع مسيلة مفتشية الضرائب المباشرة والرسوم على الاعمال - مسيلة النطاق الاقليمي مسيلة ولاية مسيلة رقم مسيلة مفتشية الضرائب المباشرة أولاد دراج دائرة أولاد دراج مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال أولاد دراج
- على رقم دائرة أولاد دراج مفتشية الضرائب المباشرة - حمام الضلعة دائرة حمام الضلعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال حمام الضلعة على رقم دائرة حمام الضلعة مفتشية الضرائب المباشرة سيدي عيسى دائرة سيدى عيسى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيدي عيسى مفتشية الضرائب المباشرة - بوسعادة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوسعادة مفتشية الضرائب المباشرة - أولاد سيدى مفتشية الضرائب المباشرة عين الملح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين الملح مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيدى ابراهيم على رقم دائرة سيدى عيسى بوسعادة، ولتان، سيدي عامر تامسة . على رقم بوسعادة، ولتان، سيدي عامر، تامسة، أولاد سيدى ابراهيم ، بن سرور، بن زوح، الحوامد، مسيف، خبانه، معاريف، زرزور، أولاد سليمان. ابراهيم أولاد سيدي ابراهيم، به سرور، بن زوح، الحوامد، مسيف، خبانة، معاريف زرزور، أولاد سليمان. دائرة عين الملح على رقم دائرة عين الملح على رقم أولاد سيدي ابراهيم، بن سرور، بن زوح، الحوامد، مسيف، خبانة، معاريف زرزور، أولاد سليمان.
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي معسكر مفتشية الضرائب المباشرة - معسكر الشرقية معسكر الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة - معسكر الغربية معسكر الغربية مفتشية التسجيل والطابع معسكر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - معسكر الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال معسكر الغربية
- ولاية معسكر على رقم معسكر الشرقية على رقم معسكر الغربية مفتشية الضمان أساس الضريبة - معسكر ولايات معسكر، تيارت مفتشية الضرائب المباشرة - بوحنيفية تيسمسيلت دائرة بوحنيفية مفتشية الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال - بوحنيفية مفتشية الضرائب المباشرة - تيغنيف دائرة بوحنيفية دائرة تيغنيف مفتشية الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال - تيغنيف مفتشية الضرائب المباشرة - سيق مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال سيق مفتشية الضرائب المباشرة - المحمدية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المحمدية مفتشية الضرائب المباشرة - غريس
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - غريس دائرة تيغنيف دائرة سيق على رقم دائرة سيق دائرة المحمدية على رقم دائرة المحمدية دائرة غريس على رقم دائرة غريس ورقلة مفتشية الضرائب المباشرة - ورقلة الجنوبية ورقلة الجنوبية مفتشية الضرائب المباشرة - ورقلة الشمالية ورقلة الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ورقلة الجنوبية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ورقلة الشمالية على رقم ورقلة الجنوبية على رقم ورقلة الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة - حاسي مسعود حاسي مسعود البرمة
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي ورقلة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - حاسي مسعود حاسي مسعود البرمة مفتشية الضرائب المباشرة سيدي خويلد دائرة سيدي خويلد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال سيدي خويلد دائرة سيدى خويلد مفتشية الضرائب المباشرة - توقرت دائرة توقرت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - توقرت دائرة توقرت مفتشية الضرائب المباشرة - الحجيرة دائرة الحجيرة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - الحجيرة دائرة الحجيرة مفتشية الضرائب المباشرة - طيبات دائرة طيبات مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - طيبات دائرة طيبات
- مفتشية الضرائب المباشرة - القطاع العمومي وهران الوطني وهران ولاية وهران مفتشية الضرائب المباشرة - الشركات الاجنبية- و هران ولاية وهران مفتشية الضرائب المباشرة - وهران - المرسى أحياء المرسى، الصنوبر، الدرب مفتشية الضرائب المباشرة - وهران - سيدى عقبة أحياء سيدى عقبة، سيدى البشير، المدينة الجديدة. مفتشية الضرائب المباشرة وهران البدر أحياء البدر، سيدي محيى الدين، السالم، الحمري الغوالم، عثمانية، أوسامة. مفتشية الضرائب المباشرة - وهران الوسطى أحياء المقطع، تافنة، صديقية، ابن راشد، بئر الجير. مفتشية الضرائب المباشرة وهران الخالدية أحياء الخالدية، مكاري المنور،- ابن سينا. مفتشية الضرائب المباشرة - وهران الامير حي الامير يغموراسن. مفتشية التسجيل أساس الضريبة - مدينة وهران أمدينة وهران
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي وهران (تابع) مفتشية التسجيل أساس الضريبة - ضاحية وهران ولاية وهران مفتشية التسجيل والمراقبة – - مدينة وهران - ولاية وهران مفتشية التسجيل والمراقبة - ضاحية وهران ولاية وهران مفتشية الطابع وهران مفتشية التركات - وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - القطاع الوطني وهران ولاية وهران ولاية وهران العمومي ولاية وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - الشركات
- الاجنبية - وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران ولاية وهران الوسطى وهران الوسطى مفتشية الضرائب غير المباشرة - وهران وهران مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران الشرقية وهران الشرقية مفتشية الرسوم على رقم الاعمال - وهران الغربية وهران الغربية مفتشية الحفلات - وهران و هران مفتشية الضمان أساس الضريبة - وهران ولاية وهران وتيندوف مفتشية الضمان والمراقبة - وهران مفتشية الضرائب المباشرة عين الترك مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - عين الترك
- مفتشية الضرائب المباشرة - أرزيو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال أرزيو مفتشية الضرائب المباشرة - السانية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - السانية ولايات : وهران تيندوف و تيسمسيلت، مستغانم، تيارت تلمسان، بشار أدرار، معسكر، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، عين تموشنت غليزان. دائرة عين الترك على رقم دائرة عين الترك دائرة أرزيو على رقم دائرة أرزيو دائرة السانية على رقم دائرة السانية
الأربعاء : دو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار البيض مفتشية الضرائب المباشرة - البيض مفتشية التسجيل والطابع البيض مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - البيض مفتشية الضرائب المباشرة - بوعلام كم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوعلام مفتشية الضرائب المباشرة - بوقطب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوقطب النطاق الاقليمي البيض ولاية البيض على رقم البيض دائرة بوعلام. على رقم دائرة بوعلام دائرة بوقطب على رقم دائرة بوقطب مفتشية الضرائب المباشرة - الابيض سيدى الشيخ دائرة الابيض سيدي الشيخ مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الابيض سيدي الشيخ ايليزي مفتشية الضرائب المباشرة - ايليزي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ايليزي مفتشية التسجيل والطابع ايليزي مفتشية الضرائب المباشرة - جانت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - جانت مفتشية الضرائب المباشرة - عين أمناس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين أمناس على رقم دائرة الابيض سيدي الشيخ ايليزي على رقم ايليزي ولاية ايليزي دائرة جانت على رقم دائرة جانت دائرة عين أمناس على رقم دائرة عين أمناس
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي برج بوعريريج مفتشية الضرائب المباشرة برج بوعريريج
- الشمالية برج بوعريريج الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة برج بوعريريج برج بوعريريج الجنوبية
- الجنوبية مفتشية التسجيل والطابع – برج بوعريريج ولاية برج بوعريريج
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - برج بوعريريج الشمالية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال برج بوعريريج الجنوبية
- مفتشية الضرائب المباشرة - المنصورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المنصورة مفتشية الضرائب المباشرة - مجانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مجانة على رقم برج بوعريريج الشمالية على رقم برج بوعريريج الجنوبية المنصورة، المهير بن داود أولاد سيدي ابراهيم، الياشير. على رقم حرازة المنصورة، المهير. الياشير، بن داود، أولاد سيدي ابراهيم. مجانة، حسناوة، برج زمورة، تاسمرت أولاد دحمان الجعافرة، تافرق الماين قلة ثنية النصر. على رقم مجانة، حسناوة، برج زمورة. تاسمرت، أولاد دحمان الجعافرة، تافرق الماين قلة، ثنية النصر. مفتشية الضرائب المباشرة - رأس الوادي دائرة رأس الوادي مفتشية الضرائب غير المباشرة الرسوم الاعمال رأس الوادي
- بومرداس مفتشية الضرائب المباشرة - بومرداس مفتشية الضرائب غير المباشرة الرسوم الاعمال - بومرداس مفتشية الضرائب المباشرة دلس
- على رقم دائرة رأس الوادي. بومرداس على رقم بومرداس دائرة دلس
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار بومرداس (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - دلس مفتشية الضرائب المباشرة - برج منايل مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - برج منايل | مفتشية الضرائب المباشرة - الرويبة النطاق الاقليمي على رقم دائرة دلس دائرة برج منايل على رقم دائرة برج منايل الرويبة عين طاية، المرسى البرج البحرى، هراوة. مفتشية الضرائب المباشرة - خميس الخشنة خميس الخشنة، حمادي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الرويبة مفتشية الضرائب المباشرة بودواو مفتشية الضرائب المباشرة - الرغاية مفتشية التسجيل والطابع الثنية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال بودواو الطارف مفتشية الضرائب المباشرة - الطارف مفتشية التسجيل والطابع الطارف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الطارف مفتشية الضرائب المباشرة - القالة 1 مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - القالة مفتشية الضرائب المباشرة - ذريعان الاربعطاش .. على رقم دائرة الرويبة، بودواو البحرى، قورصو، الثنية، سوق الحد، تيجلابين بني عمران عمال. الرغاية، أولاد حداج، أولاد موسى، بوزقزة، قدارة الخروبة. ولاية بومرداس على رقم دائرة بودواد. الطارف ولاية الطارف على رقم الطارف دائرة القالة على رقم دائرة القالة ذريعان، شيهاني، شبايطة 6 مختار .
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار الطارف (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة - بن مهيدي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - دريمان مفتشية الضرائب المباشرة - بوحجار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - بوحجار تيندوف مفتشية الضرائب المباشرة - سيندوف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيندوف مفتشية التسجيل والطابع تيندوف تيسمسيلت مفتشية الضرائب المباشرة - تيسمسيلت مفتشية التسجيل والطابع تيسمسيلت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيسمسيلت مفتشية الضرائب المباشرة خميستي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال خميستي مفتشية الضرائب المباشرة - ثنية الاحد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ثنية الاحد النطاق الاقليمي بن مهيدي، زريزر، بسباس عصفور، الشافية. على رقم دائرة دريمان دائرة بوحجار على رقم دائرة بوحجار. تيندوف، أم العسل على رقم تيندوف، أم العسل. ولاية تيندوف. تيسمسيلت ولاية تيسمسيلت على رقم تيسمسيلت دائرة خميستي على رقم دائرة خميستي دائرة ثنية الاحد على رقم دائرة ثنية الاحد مفتشية الضرائب المباشرة - برج بونعامة برج بونعامة بني شعيب،
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال برج بونعامة مفتشية الضرائب المباشرة - الارجم مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الارجم بوقايد، بني لحسن، سيدي سليمان الازهرية الاربعاء. على رقم برج بونعامة، بني شعيب بوقايد، بني لحسن، سيدي سليمان الازهرية، الاربعاء الارجم، سيدى العنترى تا ملاحت ملعب. على رقم الارجم، سيدى العنتري تا ملاحت ملعب.
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار الوادي مفتشية الضرائب المباشرة - الوادي مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الوادي مفتشية التسجيل والطابع الوادي مفتشية الضرائب المباشرة - دبيلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - دبيلة مفتشية الضرائب المباشرة - المغير مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المغير مفتشية الضرائب المباشرة - قمار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - قمار خنشلة مفتشية الضرائب المباشرة خنشلة مفتشية التسجيل والطابع خنشلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - خنشلة مفتشية الضرائب المباشرة - قايس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال قايس
- مفتشية الضرائب المباشرة - ششار مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ششار النطاق الاقليمي الوادي على رقم الوادي ولاية الوادي دائرتا : دبيلة، طالب العربي على رقم دائرتا : دبيلة، طالب العربي. دائرة المغير على رقم دائرة المغير دائرة قمار على رقم دائرة قمار. خنشلة دائرة العامة ولاية خنشلة على رقم خنشلة دائرة الحامة دائرة قايس على رقم دائرة قايس دائرة ششار على رقم دائرة ششار. سوق أهراس مفتشية الضرائب المباشرة سوق أهراس سوق أهراس
- مفتشية التسجيل والطابع سوق أهراس ولاية سوق أهراس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سوق أهراس على رقم أسوق أهراس
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار سوق أهراس (تابع) مفتشية الضرائب المباشرة تاورة
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تاورة مفتشية الضرائب المباشرة سدراتة
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - سدراتة تيبازة مفتشية الضرائب المباشرة - تيبازة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - تيبازة مفتشية الضرائب المباشرة - شرشال
- مفتشية الضرائب المباشرة - قوراية النطاق الاقليمي دائرة تاورة على رقم دائرة تاورة دائرة سدراتة على رقم دائرة سدراتة. تيبازة، الناظور، سيدي را شد. على رقم تيبازة، الناظور، سيدي راشد. شرشال، سيدي سميان، سيدي غيلس، مناصر، سيدي عمرو. قوراية، مسلمون، الداموس الارهاط، أغبال، بني ملوك، حجرة النص. مفتشية التسجيل والطابع - أساس الضريبة شرشال
- دائرة شرشال، حجوط، تيبازة. مفتشية التسجيل والطابع والمراقبة شرشال دائرة شرشال، حجوط، تيبازة.
- مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - شرشال مفتشية الضرائب المباشرة - حجوط مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - حجوط مفتشية الضرائب المباشرة - القليعة مفتشية الضرائب المباشرة - بواسماعيل على رقم دائرة شرشال. حجوط، مراد بورقيقة، أحمر العين. على رقم حجوط، مراد، بورقيقة، أحمر العين. القليعة الدواودة الشعيبة. بو اسماعيل خميستي بوهارون عين تاقورايت الخطاطبة، فوكة.
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار تيبازة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - القليعة مفتشية الضرائب المباشرة - الدويرة مفتشية الضرائب المباشرة - زرالدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - زرالدة مفتشية الضرائب المباشرة - درارية مفتشية الضرائب المباشرة - الشراقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - الشراقة مفتشية الضرائب المباشرة - عين بنيان النطاق الاقليمي على رقم القليعة الدواودة، الشعيبة، بو اسماعيل، خميستي بوهارون، عين تاقورايت الحطاطبة، فوكة. الدويرة، المعالمة، الرحمانية. زرالدة، السويدانية سطاوالي. على رقم دائرة زرالدة. درارية، بابا حسن خرايصية، السحاولة العشور. الشراقة، أولاد فايت. على رقم دائرة الشراقة، عين البنيان مفتشية التسجيل والطابع - أساس الضريبة دوائر : الشراقة، زرالدة، الشراقة
- القليعة مفتشية التسجيل والطابع والمراقبة - الشراقة دوائر : الشراقة، زرالدة ميلة مفتشية الضرائب المباشرة - ميلة مفتشية التسجيل والطابع ميلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ميلة القليعة. ميلة ولاية ميلة على رقم ميلة مفتشية الضرائب المباشرة - قرارم قوقة دائرة القرارم قوقة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال قرارم قوقة مفتشية الضرائب المباشرة - فرجيوة على رقم دائرة القرارم قوقة دائرة فرجيوة
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار ميلة (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - فرجيوة الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه النطاق الاقليمي على رقم دائرة فرجيوة مفتشية الضرائب المباشرة - شلغوم العيد دائرة شلغوم العيد مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - شلغوم العيد عين الدفلى مفتشية الضرائب المباشرة عين الدفلى مفتشية التسجيل والطابع عين الدفلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين الدفلى مفتشية الضرائب المباشرة - مليانة مفتشية التسجيل والطابع مليانة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مليانة على رقم دائرة شلغوم العيد عين الدفلى ولاية عين الدفلى ماعدا دائرة مليانة. على رقم عين الدفلى مليانة بن علال، عين الترك بومدفع، حمام ريغة، عين البنيان. دائرة مليانة على رقم مليانة بن علال، عين الترك، بومدفع، حمام ريغة، عين البنيان. مفتشية الضرائب المباشرة - مدينة خميس مليانة خميس مليانة i’ i مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية خميس مليانة سيدى الاخضر، عين السلطان، مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال خميس مليانة مفتشية الضرائب المباشرة - جليدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - جليدة مفتشية الضرائب المباشرة - جليدة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - العطاف جندل، عين الشياخ، وادئ الشرفاء، بربوش. على رقم خميس مليانة، سيدى الاخضر، عن السلطان، جندل، عين الشياخ، وادى الشرفاء، بر بوش . دائرة جليدة على رقم دائرة جليدة دائرة العطاف. على رقم . اذا دائرة العطاف
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النعامة مفتشية الضرائب المباشرة - النعامة منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال النعامة مفتشية الضرائب المباشرة – - دائرة مشرية مفتشية التسجيل والطابع النعامة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مشرية النطاق الاقليمي النعامة على رقم النعامة دائرة مشرية ولاية النعامة على رقم دائرة مشرية مفتشية الضرائب المباشرة عين الصفراء دائرة عين الصفراء مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين الصفراء على رقم دائرة عين الصفراء
- عين تموشنت مفتشية الضرائب المباشرة عين تموشنت الشرقية
- عين تموشنت الشرقية مفتشية الضرائب المباشرة عين تموشنت الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - ضاحية عين
- عين تموشنت الغربية تموشنت شعبة اللحم، أغلال، أو بليل، سيدي بن عدة، عين الكيحل عين الطلبة. مفتشية التسجيل والطابع عين تموشنت ولاية عين تموشنت مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين تموشنت الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال عين تموشنت الغربية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - ضاحية عين تموشنت مفتشية الضرائب المباشرة - المالح على رقم عين تموشنت الشرقية. على رقم عين تموشنت الغربية. على رقم شعبة اللحم، أغلال، أو بليل، سيدي بن عدة عين الكيحل عين الطلبة. العامرية، المالح، تارقة، حاسي الغلة، أولاد بوجمعة بوزجار المساعيد أولاد الكيحل.
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه النطاق الاقليمي
- عين تموشنت (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم المالح العامرية، تارقة، حاسي الاعمال - المالح مفتشية الضرائب المباشرة بني صاف الغلة، أولاد بوجمعة، بوزجار المساعيد أولاد الكيحل بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر، ولهاصة الغرابة، تادمية. منتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم بني صاف سيدى الصافي، الاعمال - بني صاف مفتشية الضرائب المباشرة - حمام بوحجر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - حمام بوحجر مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - حمام بوحجر غرداية مفتشية الضرائب المباشرة - غرداية مفتشية التسجيل والطابع غرداية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - غرداية مفتشية الضرائب المباشرة - بريان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال بريان مفتشية الضرائب المباشرة - متليلي الأمير عبد القادر، ولهاصة الغرابة، تادمية. حمام بوحجر، الحساسنة، عين الاربعاء، سيدي بومدين وادي برقش، وادى الصباح تا مزورة، شنتوف. على رقم حمام بوحجر، الحساسنة، عين الاربعاء، سيدي بومدين وادي برقش، وادى الصباح تا مزورة، شنتوف. على رقم حمام بوحجر، الحساسنة، عين الاربعاء، سيدي بومدين وادي برقش، وادى الصباح تا مزورة، شنتوف. غرداية ولاية غرداية على رقم غرداية دائرة بريان على رقم دائرة بريان دائرة متليلي
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 الجدول (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار غرداية (تابع مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم ) الاعمال متليلي مفتشية الضرائب المباشرة - المنيعة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المنيعة النطاق الاقليمي على رقم دائرة متليلي دائرة المنيعة على رقم دائرة المنيعة. مفتشية الضرائب المباشرة - غليزان الشرقية غليزان الشرقية غليزان مفتشية الضرائب المباشرة - غليزان الغربية غليزان الغربية مفتشية التسجيل والطابع غليزان مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - غليزان الشرقية مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - غليزان الغربية مفتشية الضرائب المباشرة - مازونة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - مازونة مفتشية الضرائب المباشرة - المطمر ولاية غليزان على رقم غليزان الشرقية على رقم غليزان الغربية دائرة مازونة على رقم دائرة مازونة المطمر، يلل، سيدي خطاب بلعسل، بوزقزة، بن داود، عين الرحمة، سيدى سعادة، القلعة مفتشية الضمان أساس الضريبة غليزان ولاية غليزان مفتشية الضرائب المباشرة - زمورة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الاعمال - المطمر زمورة، منداس، سيدي لزرق دار بن عبد الله بني درقون، وادى الجماعة، وادى السلام، سيدي محمد بن عودة. على رقم المطمر، يلل، سيدى خطاب، بلعسل، بوزقزة، بن داود، عين الرحمة ، سيدي سعادة، القلعة.
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه (تابع) الولاية تعيين المفتشيات والمقار النطاق الاقليمي غليزان (تابع) مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - زمورة والرسوم على رقم زمورة، منداس، سيدي لزرق، دار بن عبد الله بن درقون وادى الجمعة، وادى السلام، سيدي محمد بن عودة مفتشية الضرائب المباشرة - وادي رهيو وادي رهيو، مرجة سيدى عابد مفتشية الضرائب غير المباشرة الاعمال - وادي رهيو جديوية، الحمادنة، واريزان والرسوم على رقم وادى رهيو، جديوية، مرجة سيدي عابد. واريزان الحمادنة. مفتشية الضرائب المباشرة عمى موسى عمي موسى، الولجة، عين مفتشية الضرائب غير المباشرة ا الاعمال - عمي موسى. طارق، حد الشكالة، أولاد يعيش، الحاسي الحمري الرمقة، سوق الاحد، لخلاف. والرسوم على رقم عمى موسى، الولجة، عين طارق، حد الشكالة، أولاد سيدي ميهوب، أولاد يعيش ، الحاسي الحمري، الرمقة، لحلاف سوق الاحد. قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | تعيين السيد أحمد بن بيتور مديرا للدراسات سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير والتقدير، الدراسات والتقدير. ان وزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول رجب | عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 المتضمن يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بن بيتور، مدير الدراسات والتقدير، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 3 مايو سنة 1987. عبد العزيز خلاف
الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 وزارة التخطيط قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تجديد أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للاحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة الديوان الوطني للاحصائيات لمدة 3 سنوات : السيد ابراهيم غانم، ممثلا لوزير التخطيط،
- رئيسا، السيدان حاجي بابا عمى وعلى حمدى
- ممثلين لوزير التخطيط، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع السيد بوعلام زرقاني، ممثلا لوزير
- الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد بوكابوس، ممثلا لوزير
- المالية، السيد عمر أو منخاش، ممثلا لوزير الفلاحة
- والصيد البحرى،
- السيد حسين بن العمارة ممثلا لوزيس الصناعات الخفيفة، الآنسة فافة قوال، ممثلة لوزير الداخلية- والجماعات المحلية، السيد جمال الدين سايقي، ممثلا لوزي الصحة العمومية،
- السيد مراد عسلة، ممثلا لوزير التجارة، السيد رشيد ،برادعي ممثلا لوزير التكوين- المهني والعمل. عبد القادر بن مبارك - الجزائر