مرسوم رقم 87-147
مرسوم رقم 87 147 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. - 1051
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 آلاف دينار (117.210.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، الباب 35 41 - «مديريات الولايات - صيانة الطرق الوطنية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-357
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.