مرسوم
مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة. 1052
مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة. 1052
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.