قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال وتحديد نطاقها الاقليمي. 1056 الأربعاء 1045

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.