قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد قائمة الوثيقة التقديرية وتنفيذ الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 1055
المادة الأولى
فتح المادةتحتوى قائمة الوثيقة الوحيدة المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من المرسوم رقم 87 94 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا لقائمة الميزانية العامة للدولة على :-
1) (1) تلخيص عام للابواب والاقسام للاعتمادات المخصصة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة ، 1056 الجريدة الرسمية للجمهورية
2) (2) وضع قائمة للابواب والاقسام وفقا للترتيب العددى للابواب المطابقة للاعتمادات المخصصة للسنة المالية المعنية، 3 (3) بيان تفصيلي للاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المعنية حسب الابواب والمواد والفقرات.
المادة 2
فتح المادةيكون الشكل النموذجي للوثيقة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه والملحق بأصل هذا القرار موضوع نشر خاص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.