مرسوم رقم 87-148 مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1051
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وسبعة عشر مليونا ومائتان وعشرة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق المنصوص عليه فى المادة الاولى من المرسوم رقم 85-201 المذكور أعلاه، كما يلى : 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الوزارات تكوين الديوان المكلفون بالدراسات والتلخيص الملحقون بالديوان وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يوني وسنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-119
- مرسوم رقم 85-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.