مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية الذى يدعي في صلب النص «المجمع».
المادة 2
فتح المادةيتكون التنظيم الادارى للمجمع من هيكل ادارى وتقنى يخضع لاشراف الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجمع.
المادة 3
فتح المادةيجوز لرئيس المجمع أن يفوض، تحت مسؤوليته، سلطة التوقيع الى الكاتب العام والى المسؤولين الاداريين والتقنيين، وذلك في حدود الصلاحيات الموكلة لهم.
المادة 4
فتح المادةيتكون الهيكل الادارى والتقنى المذكور في المادة 2 أعلاه من :
- مديرية ادارة الوسائل،
- مديرية البحوث الوثائقية والنشرات.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية ادارة الوسائل باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتوفير الامكانات البشرية والمادية الضرورية لاداء مهام المجمع.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل من :
- - المديرية الفرعية للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والوسائل. -
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للمستخدمين بالتسيير الادارى لاعضاء المجمع ومجموع مستخدميه الاداريين والتقنيين.
تتكون المديرية الفرعية للمستخدمين من :
مكتب تسيير أعضاء المجمع، -- مكتب تسيير المستخدمين الاداريين - والتقنيين.
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للميزانية والوسائل بما يأتي :
تحضير تقديرات الميزانية
- تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المجمع،
- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل المجمع،
- صيانة أملاكه العقارية والمنقولة، تتكون المديرية الفرعية للميزانية والوسائل من :
- - مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية البحوث الوثائقية بجمع الوثائق والمستندات الضرورية لنشاطات أعضاء المجمع وتوفيرها والسهر على نشر الانتاج العلمي للمجمع وتوزيعه.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية البحوث الوثائقية والنشرات من :
- - المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية،
- المديرية الفرعية للنشر والتوزيع.
المادة II : تكلف المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية بالقيام بما يأتي :
- كل البحوث الوثائقية التي تقتضيها نشاطات المجمع وضع نظام للمعلومات يضبط برمجة المعطيات ومعالجتها وتداولها.
تتكون المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية من:
- - مكتب الوثائق والارشيف
- مكتب أنظمة المعلومات.
المادة 12
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للنشر والتوزيع بمتابعة مجلة المجمع الجزائري للغة العربية وكذا كل الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن صلاحيات المجمع والعمل على نشر المصطلحات المعتمدة من قبله وتعميمها.. 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه تتكون المديرية الفرعية للنشر والتوزيع من :
- - مكتب النشر،
- مكتب التوزيع.
المادة 13
فتح المادةيعين مديرو المجمع ونوابهم بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس المجمع.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب بقرار صادر عن السلطة الوصية على المجمع وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
المادة 15
فتح المادةيقدم الكاتب العام مشروع ميزانية المجمع المعد من قبل المكتب التنفيذى الى مجلس المجمع لدراسته والمصادقة عليه.
المادة 16
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية المصادق عليه من قبل المجلس للموافقة المشتركة بين سلطة الوصاية ووزير المالية.
المادة 17
فتح المادةيرسل رئيس المجمع الى المراقب المالى نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 16 من هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المجمع على باب للموارد وباب للنفقات.
أ (أ) يتكون باب الموارد مما يأتي :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، 2 الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية، --
3 - الهبات والوصايا
4 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المجمع.
ب يتكون باب النفقات مما يأتي :
I - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز،
3 - جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المجمع في شكل ادارى يطابق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، محاسبة المجمع طبقا للتنظيم المعمو ل به.
المادة 21
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتاباته، ويقدم الرئيس ذلك الحساب الى مجلس المجمع مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات المفيدة الخاصة بالتسيير المالي للمجمع.
يرفع هذا الحساب نفسه قصد الموافقة المشتركة بين سلطة الوصاية على المجمع وزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس المجمع.
المادة 22
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المجمع مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-103
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-145 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.