مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقلدية. 1053 موسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والسياحة. 1053
مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقلدية. 1053 موسومان مؤرخان في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الثقافة والسياحة. 1053
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.