ج.ر عدد 7 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير. إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 درج 50 دج 80 درج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دج 150 إدارة المطبعة الرسمية دج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 6601815 إلى 17 ح جب 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج - تمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات

- وزارة المالية مرسوم رقم 75 . مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة |

- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية سنة 1975 63 مرسوم رقم 75-2 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير | بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | عام - 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • 65 مرسوم رقم 75-3 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 74 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 69 • مرسوم رقم 75-4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 • 72

62 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 75-5 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية 1975 76 | مرسوم رقم 75 6 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 11 محرم عام 1395 ه بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة الموافق 31 - ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية عام 1394 لسنة 1975. 101

  • مرسوم رقم 75-13 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 104 لمرسوم رقم 75-14 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات لسنة 1975 80 المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير مرسوم رقم 75-7 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 83 مرسوم رقم 75 8 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام
  • 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم والعالى والبحث العلمى برسم ميزانية - التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية 1975 83 87 مرسوم رقم 75 و مؤرخ في 26 ذي الحجة عام
  • 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 90 مرسوم رقم 75 10 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام
  • 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 107 مرسوم رقم 75-15 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة. عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975. 110 مرسوم رقم 75-16 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975. 113 مرسوم رقم 75-17 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام
  • 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير | لسنة 1975. 116 بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 93
  • مرسوم رقم 75 II مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات مرسوم رقم 75 18 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير . بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير | لسنة 1975. 119 بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 97
  • مرسوم رقم 75 12 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير | مرسوم رقم 75-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975. 133

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 63 مرسوم رقم 75 20 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام مرسوم رقم 75 22 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 139 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات - 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات الفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير موجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة ام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية سنة 1975 125

  • مرسوم رقم 75 21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 139 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات لفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير موجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة نام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية سنة 1975 . 128 المفتوحة لكاتب الدولة للمياه، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 130
  • مرسوم رقم 75 23 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | عام 1394 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 133 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 75-1 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذى الحجة- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10)- يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 . هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT وزارة الدولة - الأجور الرئيسية 119.500 31 02 وزارة الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 32.000 31 03- وزارة الدولة الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 31.000 مجموع القسم الاول 182.500

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب 32 - ΟΙ وزارة الدولة - 33 - ΟΙ وزارة الدولة - العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ريع حوادث العمل 4.000 مجموع القسم الثاني 4.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 6.000 33 02 وزارة الدولة - المنح الاختيارية 2.500 03-33 وزارة الدولة - الضمان الاجتماعي 5.000 34 - ΟΙ وزارة الدولة 34 02 وزارة الدولة مجموع القسم الثالث 13.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 105.000 الادوات والاثاث 30.000 03-34 وزارة الدولة - اللوازم 29.000 04-34 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة . 30.000 05-34 وزارة الدولة - الالبسة للبيان 90-34 وزارة الدولة - 92-34 وزارة الدولة - حظيرة السيارات 61.000 الايجارات 25.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة -35 ΟΙ صيانة البنايات 36 ΟΙ اعانة التسيير 36 02 اعانة التسيير 37 ΟΙ مختلفات 4.500 مجموع القسم الرابع 285.000 القسم الخامس اشغال الصيانة واصلاحها 25.000 مجموع القسم الخامس 25.000 القسم السادس اعانة التسيير للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي 2.740.000 للجنة الوطنية للبيئة 150.000 مجموع القسم السادس 2.890.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 3.500.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مرسوم رقم 75-2 مؤرخ في 26 في الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 رقم 74 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1975 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.600.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 166.500 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 31-13 المصالح الخارجية 97.000 للنقل البرى - الاجور الرئيسية 8.500.000 للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 100.000 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 875.000

65 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 21 31 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 22 31 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31 23 31 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية – الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 174.000 31 31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 1.100.000 32-31 المصالح الخارجية المختلفة 31 33 31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح 80.000 للطيران المدنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 242.000 31 90 31 الادارة المركزية - الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 7.000 31 92 31 المصالح الخارجية للنقل البرى - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 3.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان : مجموع القسم الاول 9.824.500 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ΟΙ الادارة المركزية -

ربع حوادث العمل 46.000 المصالح الخارجية للنقل البرى ريع حوادث العمل 54.000 32 II مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية - 33 02 الادارة المركزية - 33 03 الادارة المركزية

- 33 04 الادارة المركزية - 33 II المصالح الخارجية 33 12 المصالح الخارجية 33-13 المصالح الخارجية التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 390.000 المنح الاختيارية 2.500 الضمان الاجتماعي 100.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.500 للنقل البرى - المنح العائلية 210.000 للنقل البرى - المنح الاختيارية 1.500 للنقل البرى الضمان الاجتماعي 120.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 33 14 المصالح الخارجية للنقل البرى المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33-96 الادارة المركزية سكك الحديد (تراموي) 34 - ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 34 03 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - 05-34 الادارة المركزية - 34 II المصالح الخارجية 34 12 المصالح الخارجية

- ! 2.500 مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعوان ذات المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية 425.000 مجموع القسم الثالث 1.234.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 285.000 الادوات والاثاث 120.000 اللوازم 320.000 التكاليف الملحقة 235.000 الالبسة 8.000 للنقل البرى - تسديد النفقات 100.000 للنقل البرى الأدوات والأثاث 250.000

- 34 13 المصالح الخارجية للنقل البرى - اللوازم 100.000 34-14 المصالح الخارجية للنقل البرى - التكاليف الملحقة 65.000 34 15 المصالح الخارجية للنقل البرى - الألبسة 10.000

- 34 17 المصالح الخارجية

- للنقل البرى تسديد النفقات الى الخبراء

- والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 250.000 21 المصالح الخارجية

النفقات للملاحة البحرية التجارية - تسديد

- 71.000 34 22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الادوات . والاثاث 23-34 المصالح الخارجية 34 24 المصالح الخارجية الملحقة 60.000 للملاحة البحرية التجارية - اللوازم 110.000 للملاحة البحرية التجارية التكاليف 110.000 34 25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 26 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاغذية والمطاعم الجماعية 267.500 34 90 الادارة المركزية

-

  • حظيرة السيارات 330.000 34 91 المصالح الخارجية للنقل البرى - حطيرة السيارات 455.000- 34 92 الادارة المركزية-
  • الايجارات 40.000 93-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - الايجارات 25.000

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34 94- النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 34-97 صيانة وتسيير زوارق حراسة الصيد البحرى المدرسي 10.000 وزوارق التطبيق 130.000 مجموع القسم الرابع 3.376.500 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية للنقل البرئ 425.000 65.000 مجموع القسم الخامس 490.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد العلمى والتقنى للصيد الاسماك البحرى وتربية 850.000 36-02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 04-36 اعانة للمعهد العالى البحرى 05-36 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 3.000.000 3.000.000 655.000 مجموع القسم السادس 7.505.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح مجموع القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية العنوان الثالث 22.550.000 3.950.000 القسم الثالث 3.950.000 الجزائرية 70.000.000 02-44 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران مجموع مجموع 29.000.000 القسم الرابع 99.000.000 العنوان الرابع 102.950.000 المجموع المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 125.500.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 مرسوم رقم 75-3 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 .. هواري بومدين الجدول « ا » . توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.180.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة I.359.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 II المصالح الموجودة في الخارج - 1.000.000 الاجور الرئيسية 34.400.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة … 23.136.000- 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 1.200.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الامد للبيان 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 75-275.000

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 32 II مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) للبيان للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي

- 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي

- مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة I.400.000 20.000 800.000 1.000.000 10.000 3.500.000 القسم الثالث 6.730.000 4.050.000 1.000.000 870.000 3.010.000 200.000 34 - II المصالح الموجودة فى الخارج تسديد النفقات 8.680.000 -34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 4.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 2.300.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج التكاليف الملحقة 6.730.000 15-34 المصالح الموجودة فى الخارج - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 250.000 803.000 2.950.000 20.000 4.200.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

  • على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع …….. 39.078.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.000.000 35 II المصالح الخارجية – صيانة البنايات 3.000.000

- مجموع القسم الخامس ….. 4.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 730.000 11-37 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 13.287.000 37 21 المصاريف المختلفة 100.000

- مجموع القسم السابع ….. 14.117.000 مجموع العنوان الثالث ……….. 139.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة في المنظمات الدولية للبيان 42 ΟΙ مجموع القسم الثاني ……… للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين

  • 91 المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 800.000 مجموع القسم السادس ………. 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية ………. 140.000.000

72 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه. مرسوم رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما

- يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير | الداخلية بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | رقم 74 برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 لسنة 1975 حسب المرسوم ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء المادة 2 : ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا يكلف وزير المالية ووزير الداخلية . 4 كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة بناء على تقرير وزير المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 .. المالية لسنة 1975 (المادة (10) الجدول - ا - هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة (دج) 6.000.000 600.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-11 ادارة الولاة - الاجور الرئيسية -31 12 ادارة الولاة - التعويضات والمنح المختلفة 31 21 الادارة المحلية - الاجور الرئيسية 200.000 4.000.000 600.000 40.000.000 31 22 الادارة المحلية - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000

- 31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية

- 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة

- 196.000.000 68.500.000 31 33 الامن الوطني الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور

- ولواحقها 41-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 6.300.000 26.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 رقم الابواب العناوين 31 42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة

- الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 9.000.000 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 5.000.000 31 51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية II.000.000 31 52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 2.300.000 31 53 المواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها 450.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 300.000

- 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 500.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية

- البلدية للبيان مجموع القسم الاول 381.250.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل

- 100.000 500.000 مجموع القسم الثاني 600.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 38.700.000 360.000 6.700.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 360.000

- 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 12.000.000 500.000 2.600.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 300.000 مجموع القسم الثالث 61.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الإدارة المركزية التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II ادارة الولاة - تسديد النفقات 600.000 300.000 300.000 250.000 50.000 400.000

74 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 34 21 الادارة المحلية - تسديد النفقات

- 34-22 الادارة المحلية - الادوات والاثاث 34 23 الادارة والمحلية - اللوازم الادارة المحلية - التكاليف الملحقة 34-24 34 25 الادارة المحلية - الالبسة

- 34 31 الامن الوطني تسديد النفقات 34 32 الامن الوطني - الادوات والاثاث

- 34 33 الامن الوطني - اللوازم

- 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة

- 34 35 الامن الوطني - الالبسة

- 34 36 الامن الوطني - الاغذية

- 34 41 الحماية المدنية تسديد النفقات

  • - 34 42 الحماية المدنية - الادوات والاثاث- 34-43 الحماية المدنية - اللوازم 34-44 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 34 45 الحماية المدنية - الالبسة- 34 46 الحماية المدنية - الاغذية- 34 51 المواصلات الوطنية - تسديد النفقات- 34 52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث- 34-53 المواصلا الوطنية - اللوازم 34-54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 34-55 المواصلات الوطنية - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات- 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية الايجارات الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 1.000.000 للبيان للبيان للبيان 400.000 3.500.000 12.000.000 3.000.000 5.000.000 16.500.000 4.200.000 600.000 4.000.000 1.800.000 1.000.000 2.500.000 2.200.000 400.000 2.000.000 500.000 3.000.000 10.000 22.650.000 4.000.000 840.000 400.000 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. 600.000 مجموع القسم الرابع 94.000.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة وإصلاح بنايات الإدارة المركزية 6.300.000 35 - II المصالح الخارجية - صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية 1.300.000 مجموع القسم الخامس 600.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير المدرسة العليا للاطارات 36 11 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 1.500.000 9.000.000 36 21 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 10.500.000 36 31 اعانة تسيير المركز التكوين الادراى لقسنطينة 9.184.000 36 41 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لوهران

  • اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري لورقلة 36-51 36 61 اعانة تستيير لمركز التكوين الاداري لبشار
  • اعانة تسيير المدرسة المواصلات الوطنية 71-36 36 81 اعانة تسيير لمركز الدروس بالمراسلة مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات
  • مصاريف تنظيم العشابة 37 22 37 23 الحالة المدنية
  • الامن الوطني - المصاريف المختلفة 37-31 37 32 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة , 37 33 الادارة المحلية - المصاريف المختلفة- 10.000.000 4.000.000 2.200.000 2.400.000 200.000 I القسم السادس 49.984.000 13.000.000 800.000 7.000.000 2.200.000 250.000 450.000 مجموع القسم السابع 23.700.000 مجموع العنوان الثالث 618.654.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ التعاون الدولي- 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح والاجور والتعويضات للمتمرنين 380.000 مجموع القسم الثالث 380.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 OT النقل المحاني للمعوزين الجزائر بين- 300.000 40 اعانات مستعجلة جدا لضحايا النكبات العمومية للبيان مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 3.680.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 622.334.000

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه مرسوم رقم 75-5 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة

- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية ل 1975

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10) المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير | سنة 1975 • هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.230.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 670.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها -31 II مديريات الفلاحة للولايات - 31-12 مديريات الفلاحة للولايات - -31 13 مديريات الفلاحة للولايات - الاجور ولواحقها 31-31 21 مستودعات الانتاج الحيواني 31 22 مستودعات الانتاج الحيواني 23-31 مستودعات الانتاج الحيواني المناوبون والمياومون - الأجور 750.000 الاجور الرئيسية 49.000.000 التعويضات والمنح المختلفة . 9.200.000 الموظفون المناوبون والمياومون - 800.000
  • الاجور الرئيسية 4.000.000
  • التعويضات والمنح المختلفة I.440.000
  • الأجور ولواحقها لخدام الخيل 4.000.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الأجور الرئيسية 2.100.000 31 32- المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 430.000 31-33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 31-41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الأجور الرئيسية 26.000.000 31-42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000
  • 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 رقم الابواب العناوين 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية

- الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 13.900.000 2.600.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 10.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة

- طويلة الأمد 70.000 31 99 31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 128.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 100.000 560.000 القسم الثاني 660.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة الركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 2.700.000 50.000 715.000 14.500.000 62.000 2.688.000 القسم الثالث 20.715.000 1.750.000 650.000 700.000 975.000 40.000 34 07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة 300.000 34 IT مديريات الفلاحة للولايات تسديد النفقات 1.900.000 34 12 مديريات الفلاحة للولايات الادوات والاثاث 610.000 34 13 مديريات الفلاحة للولايات اللوازم 620.000 34-14 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 1.600.000 34-15 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 31.000 34-21 مستودعات الانتاج الحيواني تسديد النفقات 210.000 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني الادوات والاثاث 200.000 34 23 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 1.400.000 34-24 مستودعات الانتاج الحيواني - التكاليف الملحقة 330.000 34 25 مستودعات الانتاج الحيواني الالبسة 125.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 80.000

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين 34 32- المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 34 33- المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) والأثاث 150.000 260.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التكاليف الملحقة : 540.000 35-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة 25.000 34 36 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 1.800.000

  • المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي 34 36 41 تسديد النفقات 34 42- المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الادوات والاثاث 34 43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي- اللوازم 34 44- المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة 34 45 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي
  • الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات- 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات واستصلاحها– 545.000 واستصلاحها- 500.000 واستصلاحها- 750.000 واستصلاحها- 600.000 واستصلاحها - 1.000.000 1.056.000 6.533.000 15.000 540.000 34 97 النفقات القضائية - - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 145.000 مجموع القسم الرابع 25.980.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 700.000 35 II المصالح الخارجية للفلاحة - صيانة البنايات 2.680.000- 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير- 35 14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات 35 15 اشغال مقاومة الحريق - العتاد - الكشف 1.000.000 التعليم الفلاحي 420.000 الاشارة 300.000- 35 . 16 اشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق واقية الحريق -تهيئة- مراكز المراقبة - اشغال مختلفة 900.000 35 17 مستودعات الانتاج الحيواني بتيارت - اشغال الصيانة 435.000- مجموع القسم الخامس 6.435.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 1.500.000 36 21 اعانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 2.300.000 36 31 اعانة التسيير الى المركز الوطنى التربوي الفلاحي 1.500.000 36 32 اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجى الفلاحي لمستغانم 32.000.000 36-33 اعانة التسيير الى المعاهد التقنولوجية للزراعات المتوسطة 24.000.000 36 41 اعانة التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 17.000.000 51-36 اعانة التسيير الى معاهد التنمية 6.000.000 مجموع القسم السادس 84.300.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 37 ΟΙ , 37 02 نفقات تنظيم مؤتمر البيطريين للبلاد الاعضاء في المنظمة الدولية للتغذية 550.000 مجموع القسم السابع 200.000 I مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 267.290.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 43 02 تعويضات للمتمرنين 43 03 التعميم الفلاحي 600.000 1.130.000 10.425.000 43 32 التوجيه الفلاحي - التدريب الفلاحي والبستاني 600.000 مجموع القسم الثالث 12.755.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 44 12 مكافحة الجراد والطفيليات 44 21 مشاتل الانتاج النباتي 44 22 مكافحة الامراض الحيوانية والتدخلات 600.000 8.500.000 900.000 4.000.000 44 23 الإعانات المؤداة للشركات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 44-24 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز 615.000 التعميم 300.000 44 27 الاعانات المقدمة للهيئات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 44 28 التشجيع للانتاج الحيواني 44-41 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية 200.000 الرعى 50.000 44-97 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 92.250.000 مجموع القيم الرابع 107.455.009 مجموع العنوان الرابع 120210.000 المجموع العام المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 387.500.000

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه مرسوم رقم 75 6 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي

- الحجة رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 975ة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير : عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح القضائية- 31 12 المصالح القضائية 1.080.000
  • الاجور الرئيسية 34.300.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور
  • ولواحقها I.230.000 31 21 مصالح ادارة السجون الاجور الرئيسية 16.350.000- 31 22 مصالح ادارة السجون التعويضات والمنح المختلفة 4.200.000 31 31 مصلحة التوثيق - الأجور الرئيسية 4.650.000- 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000- अ 33 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000 150 1

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 رقم الابواب العناوين 31 43 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الاجور ولواحقها 2.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد - الادارة المركزية 60.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - المصالح الخارجية 40.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 74.010.000 الموظفون - المعاشات والمنح ريع حوادث العمل – الادارة المركزية 32 ΟΙ ريع حوادث العمل - المصالح الخارجية 32 II القسم الثالث 50.000 100.000 مجموع القسم الثاني 150.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية الادارة المركزية 33 02 المنح الاختيارية - الادارة المركزية 33 03 الضمان الاجتماعي - الادارة المركزية 33 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة المركزية 33 II المنح العائلية - المصالح الخارجية 33 12 المنح الاختيارية - المصالح الخارجية 4.500.000 60.000 1.200.000 لوزارة العدل - الادارة 60.000 4.400.000 40.000 33 13 الضمان الاجتماعي - المصالح الخارجية 800.000 33-14 المساهمة في الخدمات الاجتماعية - المصالح الخارجية للبيان مجموع القسم الثالث 11.060.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 от الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث I.400.000 900.000 1.300.000 1.300.000 70.000 250.000 000 : 000 : 1

82 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 34 13 المصالح القضائية - اللوازم

– 34 14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34 15- المصالح القضائية - الألبسة . 4 34 21 مصالح السجون - تسديد النفقات 34 . 22 مصالح السجون الادوات والاثاث 34 23 مصالح السجون - اللوازم 34 24 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34 25 مصالح السجون الالبسة 34 26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 34-31 مصلحة التوثيق - تسديد النفقات 34 32 مصلحة التوثيق - الأدوات والأثاث 34-33 مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة 34 35 مصلحة التوثيق الألبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 34 91 المصالح الخارجية - حطيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية الايجارات الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 800.000 1.200.000 100.000 1.000.000 670.000 450.000 840.000 1.000.000 7.000.000 40.000 210.000 200.000 160.000 للبيان 1.050.000 1.650.000 50.000 250.000 . 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 20.000 مجموع القسم الرابع 22.910.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية 50.000

- 35 II صيانة واصلاح البنايات للمصالح القضائية 35 21 صيانة واصلاح البنايات المصالح السجون 35 31 صيانة واصلاح البنايات المصالح التوثيق 440.000 250.000 120.000 مجموع القسم الخامس 860.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات

- , 37 11 نفقات الفضاء الجنائي للبيان 10.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 109.000.000 المجموع المخصص لوزارة العدل 109.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 83 مرسوم رقم 75 7 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير | التعليم الابتدائي والثانوى، برسم ميزانية التسيير ، وجب الامر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي

- الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير المالية،

- و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10)، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام : 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 8.400.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 520.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 190.000 31 II الإدارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 22.200.000 31 12 الادارة الأكاديمية 31 13 الادارة الأكاديمية ولواحقها 31 31 مؤسسات التعليم

  • التعويضات والمنح المختلفة 200.000 I
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 450.000 الثانوى - المعلمون - الأجور الرئيسية 236.872.000 31-32 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 31 33 مؤسسات التعليم 31 34 مؤسسات التعليم المختلفة 42.773.000 الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية 176.400.000 الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح 5.650.000

84 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو 31-35 الرئيسية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادارة - الاجور 31.800.000 36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - التعويضات

والمنح المختلفة 5.625.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 814.287.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 153.058.000 31 45 المعهد التربوى الوطني - الأجور الرئيسية 31 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح 31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 2.148.000 المختلفة 94.000 2.880.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 63.000 31 49 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.500.000 31 50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 218.000 31 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 200.000 I 31 58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح

- المختلفة 141.000 31 65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 85.000.000 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد I.590.000

- 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية

- البلدية للبيان مجموع القسم الأول 259.000 1594 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 12.000 108.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الضمان الاجتماعي

- 98.000.000 20.000 42.595.000 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة - الادارة 33 - المركزية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية

- 120.000 176.000 14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 400.000 33 - مجموع القسم الثالث 141.311.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - ΟΙ الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 34-03 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 الادارة المركزية - الألبسة 34-05 الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات 34 - II الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث 34-12 الادارة الاكاديمية - اللوازم 34-13 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة 34-14 الادارة الأكاديمية - الألبسة 34-15 التعليم الابتدائي تسديد النفقات 34-21 التوجيه المدرسي والمهني تسديد : النفقات 34-31 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 34-32 34 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم

  • 33 الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 665.000 460.000 870.000 2.405.000 40.000 13.600.000 2.000.000 2.680.000 1.643.000 60.000 905.000 40.000 107.000 57.000 34 34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 33.000- 34 41 المصالح الخارجية - تسديد النفقات- 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات- 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات- 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات- 3.210.000 515.000 1.025.000 40.000 104.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
  • - الدولة 200.000 مجموع القسم الرابع 30.659.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية . 160.000 600.000 35 12 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الثانوى 12.000.000 35 13 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الابتدائي 13.000.000 مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات للتسيير 36-35 المعاهد التقنولوجية اعانات للتسيير الخامس 25.760.000 27.080.000 2.700.000 36 43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية اعانات للتسيير 1.050.000

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الأبواب العناوين 36 45 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 36 49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير لاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 11.700.000 1.500.000 36 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانات للتسيير 3.320.000 36 60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين - اعانات 9.000.000 36-61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 2.000.000 مجموع القسم السادس 58.350.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42 - ΟΙ النشاط الثقافي في الخارج العنوان الثالث 1.850.459.000 T.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي

- 108.000.000 43 35 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ في صدد التكوين - الرواتب المسبقة - رواتب التمرين 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43 43 النشاط التربوي للمهاجرين 37.214.000 300.000 87.000.000 4.000.000 مجموع القسم الثالث 236.514.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 13 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ الابتدائي 18.000.000 50.000 مجموع القسم السادس 18.050.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية

- 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الرابع 255.624.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 2.106.083.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 مرسوم رقم 75 8 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في برسم ميزانية التعليم العالى والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 17 ذي الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1975 برسم ميزانية التسنيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الأبواب 31 OT الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 31 03 الادارة المركزية ولواحعها باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل

  • الأجور الرئيسية 4.000.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 280.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 300.000 31 11 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 115.500.000 31 12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - التعويضات والمنح المختلفة 13.500.000 31 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية الاجور الرئسية 13.000.000 31 22 مراكز الخدمات المختلفة الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح 750.000 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000

88 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه. الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000

- 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية

- البلدية للبيان مجموع القسم الأول . 153.350.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل

- 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 02 المنح الاختيارية

03 الضمان الاجتماعي

8.000.000 30.000 4.500.000 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000

مجموع القسم الثالث 12.540.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 3.000.000 130.000 1.610.000 130.000 20.000 34 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - تسديد النفقات 4.000.000 34 90 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34-95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 290.000 20.000 مخفض ( الشركة 260.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.470.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 120.000 35 11 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.520.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اعانات للتسيير 30.280.000

- 36 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية اعانات للتسيير 18.300.000 36 31 اعانة التسيير لمكتب النشرات الجامعية 1.000.000

- 36 41 اعانة التسيير للمكتب الوطني للبحث العلمي 16.000.000 مجموع القسم السادس 65.580.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 5.000.000 37 02 تجديد الاحياء الجامعية في بن عكنون بمناسبة العاب البحر المتوسط بالجزائر سنة 1975 ) اشغال الدهان وتجديد الاجنحة والبياضات ومفروشات المنازل والمائدة والادوات المطبخية الصغيرة وتعويضات المستخدمين ) 4.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 251.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 144.000.000 43 II الرواتب المسبقة 22.000.000 مجموع القسم الثالث 166.000.000 مجموع العنوان الرابع 166.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 417.500.000

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه مرسوم رقم 75-9 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الصحة العمومية، برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي التسيير | الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الحجة | رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية،

- 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10) 1975 هواري بومدين

الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1975 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية .. 4.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة • 433.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 500.000 للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 15.836.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 3.153.000 31 13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 400.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية . 7.150.000 31 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة 304.000 31 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها … 1.852.000 31 61 مدارس الصم الاحداث الأجور الرئيسية 890.000

- 31 62 مدارس الصم الاحداث - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 31 63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون والمياومون ! الأجور ولواحقها 120.000 31 71 مدارس المكفوفين 31 72 مدارس المكفوفين 31 73 مدارس المكفوفين ولواحقها

  • الأجور الرئيسية . I.270.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 35.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 140.000 31 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات للبيان- 31 90 مرتبات الموظفين 31 92 مرتبات الموظفين अ - 99 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - الادارة المركزية 20.000 في عطلة طويلة الامد المصالح الخارجية 60.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول | 364930000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ربع حوادث العمل الادارة المركزية 32 02 ريع حوادث العمل - المصالح الخارجية 5.000 30.000 مجموع القسم الثاني 35.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي

الادارة المركزية الخدمات الاجتماعية 33 04 المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 II 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية

33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي

  • المصالح الخارجية الخدمات الاجتماعية 14-33 550.000 10.000 300.000 10.000 2.900.000 20.000 1.108.000 20.000 مجموع القسم الثالث 4.918.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات 34 - от الادارة المركزية الادوات والاثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 34 03 التكاليف الملحقة الادارة المركزية - 34-04 الإدارة المركزية - الالبسة . 34-05 850.000 250.000 300.000 280.000 30.000 650.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 34 II 440.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الادوات والاثاث 34 12 350.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية – اللوازم 34 13 340.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 100.000 34 15 21 صلحة حفظ الصحة والوقاية تسديد

النفقات. 700.000 صلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 2.100.000 34 22 34 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم

- 19.913.000 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 383.000 34 2.4 34 25 صلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة

  • مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية 34-28 34-61 مدارس الصم الاحداث - تسديد النفقات 180.000 4.000.000 3.000 14 62 مدارس الصم الاحداث - الادوات والاثاث 150.000 14 63 مدارس القسم الاحداث - اللوارم 110.000 34 6.1 مدارس القسم الاحداث - التكاليف الملحنة 70.000- 34 65 مدارس الصم الاحداث الالبسة 34 66 مدارس الصم الاحداث - الاعدية 34 71 دارس المكفوفين تسديد المعات 34 72 المدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 40.000 270.000 4.000 110.000

92 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 34 73 مدارس المكفو فين - اللوازم

  • مدارس المكفوفين التكاليف الملحقة 34 74 34 75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ- 34 76 مدارس المكفوفين - الاغذية
  • المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 34-81 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات- 34 92- الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية – - الايجارات الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 100.000 120.000 60.000 320.000 800.000 840.000 1.800.000 469.000 220.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على- الدولة 200.000 مجموع القسم الرابع 36.552.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 02 صيانة بنايات المصالح الخارجية 100.000 450.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 21 اعانات للمعاهد التقنولوجية- 36 31 اعانة للمعهد الوطنى للصحة العمومية 36 51- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 11.652.000 3.900.000 23.200.000 مجموع القسم السادس 38.752.000 مجموع العنوان الثالث 117.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية 576.700.000- 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 4.000.000 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة II.000.000 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات 1.000.000 ومنح مختلفة 9.000.000 46 об اعانة للخدمات التي تهدف الى حماية الصحة العمومية I.000.000 07-46 العمل لصالح ذوى العاهات البدنية 2.000.000 مجموع القسم السادس 604.700.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط -47 ΟΙ المساهمة في مصروفات معهد باستور 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 607.700.000 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية 725.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 مرسوم رقم 10 75-10 75 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الحجة الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية، المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 المالية لسنة 1975 (المادة (10) ، الاعتمادات المفتوحة 1975 برسم ميزانية رقم الابواب هواري بومدين الجدول ((1)) لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 2.800.000 التعويضات والمنح المختلفة 230.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 300.000 31 II مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 35.131.000 31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 7.000.000 31 13 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.050.000 31 15 مديريات الهياكل عمال الدولة - الاساسية والتجهيز التابعة للولايات

- الاجور الرئيسية 861.000 . 13 31 16 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 2.740.000 31 22 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة I.300.000 31 23 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون

- الاجور ولواحقها 900.000 31 32 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة I.400.000 31 33 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 31 41 الاثارة البحرية مصلحة الدراسات واشغال الهياكل الاساسية - الحظة المركزية للعتاد . الاحور الرئيسية 150.000

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية انجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين 42-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات الاعتمادات المفتوحة بالدينار وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - التعويضات والمنح المختلفة 43-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات 1.130.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 45-31 الانارة البحرية – مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد الاجور الرئيسية 46-31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد التعويضات والمنح المختلفة 800.000 وأشغال الهياكل

  • عمال الدولة - - 1.729.000 وأشغال الهياكل
  • عمال الدولة 410.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 122.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 38.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 77.791.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ربع حوادث العمل 270.000 32 II المصالح الخارجية ربع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 1.230.000 القسم الثاني 1.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.600.000 20.000 500.000 33 04 الخدمات الاجتماعية - مطاعم الجنوب 500.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 8.000.000 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 30.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 120.000 2. مجموع القسم الثالث 12.770.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 303.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديه النفقات 34-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الادوات والاثاث 13-34 مديريات الهياكل الأساسية والتجهيز اللوازم 14-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 336.000 3.38.000 20.000 التابعة للولايات 1.900.000 التابعة للولايات . 900.000 التابعة للولايات 800.000 التابعة للولايات - 1.800.000 التابعة للولايات 80.000 34 21 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 319.000 34-22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 900.000 34 23 مراكز التكوين المهني - اللوازم 230.000 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 310.000 25-34 مراكز التكوين المهني الالبسة 30.000 26-34 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 1.350.000 31-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - 34 32 مدرسة مهندسي الأشغال العمومية

- 33-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - 34 34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية 34 35 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - تسديد النفقات 260.000 الادوات والاثاث 275.000 اللوازم 140.000 التكاليف الملحقة 210.000 الالبسة 12.000 34 36 مدرسة مهندسي الأشغال العمومية - تغذية التلاميذ 750.000 -34 41 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - تسديد النفقات 510.000 42-34 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الادوات والاثاث 105.000 43-34 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتااد - اللوازم 180.000 34 44 الإثارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - التكاليف الملحقة 250.000 45-34 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الالبسمة 20.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.074.000 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 11.026.000 92-34 الإدارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الابحارات 80.000 251.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية والخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 80.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 270.000 مجموع القسم الرابع 25.309.000

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة بالدينار 200.000 التابعة للولايات 2.335.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى – صيانة البنايات 60.000 35 31 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - صيانة البنايات 305.000 41-35 الطرق الوطنية - اشغال الصيانة والترميم 123.250.000 35 51 أشغال مكافحة المياه الضارة 35 61 الانارة البحرية - المنارات والارشادات والترميم 12.300.000

  • أشغال الصيانة 2.200.000 35 62 الموانى البحرية الاملاك البحرية - حماية الشواطيء البحرية أشغال الصيانة والترميم 71-35 المطارات أشغال الصيانة 2.800.000 1.800.000 مجموع القسم الخامس 145.250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطني والبناء للاشغال العمومية 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية العنوان الثالث 263.120.000 القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح تمكلات المنح - الدروس بالمراسلة - تعليم اللغة الوطنية 280.000 43 21 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 31-43 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - للتلاميذ 3.300.000 الرواتب المسبقة 3.300.000 مجموع القسم الثالث 6.880.000 مجموع المجموع العام المخصص لوزارة الاشغال العنوان الرابع 6.880.000 العمومية والبناء 270.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 مرسوم رقم 75 11 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير | الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17

- ذي الحجة | رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 المالية لسنة 1975 (المادة (10) ، هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في عام 1975 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح ه القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 4.920.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 360.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II مركز التوزيع 31 12 مركز التوزيع 31 13 مركز التوزيع 410.000 السينمائي - الاجور الرئيسية 960.000 السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 48.000 السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 35.000 31 21 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر - الاجور الرئيسية 500.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر - الموظفون المناوبون
  • والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 31 31 مراكز الثقافة والاعلام في الخارج - الاجور الرئيسية 100.000 31 32 مراكز الثقافة 31 33 مراكز الثقافة والاعلام فى الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 125.000 والاعلام في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان 31 41 مديريات الاخبار والثقافة في الولايات - الاجور الرئيسية 600.000- 31 42 مديريات الاخبار والثقافة في الولايات - تعويضات ومنح مختلفة 45.000

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1399 ه رقم الابواب العناوين 43-31 مديريات الاخبار والثقافة في الولايات - والمياومون - الاجور وملحاتها 31 51 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) المستخدمون المناوبون 72.000 2.640.000 31 52 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31 53 الفنون الجميلة - المستخدمون المناوبون والمياومون - الاجور وملحقاتها 2.340.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 31.500 31 92 المصالح الخارجية مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 3.500 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 13.690.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 18.000 4.000 مجموع القسم الثاني 22.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ 33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الفنون الجميلة المنح العائلية 1.000.000 33 02 33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الفنون الجميلة المنح الاختيارية . 27.000 33 03 33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الفنون الجميلة الضمان الاجتماعي 225.000 04-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الفنون الجميلة المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 21 مراكز الثقافة والاخبار في الجزائر - المنح 9.000 العائلية 120.000 33 22 مراكز الثقافة والاخبار في الجزائر - المنح الاختيارية 5.000 23-33 مراكز الثقافة والاخبار في الجزائر - الضمان الاجتماعي 35.000 33 24 مراكز الثقافة والأخبار في الجزائر - المساهمات في النشاطات الاجتماعية 33 31 مراكز الثقافة والاخبار في الخارج - المنح 33 32 مراكز الثقافة والاخبار في الخارج - المنح 5.000 العائلية 20.000 الاختيارية للبيان 33 33 مراكز الثقافة والاخبار فى الخارج - الضمان الاجتماعي 10.000 34-33 مراكز الثقافة والاخبار في الخارج - المساهمات في النشاطات الاجتماعية 33 41 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - المنح 33 42 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - المنح للبيان العائلية 60.000 الاختيارية 3.000 43-33 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - الضمان الاجتماعي 15.000 44-33 مديريات الاخبار والثقافة للولايات - المساهمات في النشاطات الاجتماعية 3.000 مجموع القسم الثالث 1.537.000

الجمعة 11 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبوابي العنساوين القسم الرابع الجزائرية 99 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح от الادارة المركزية - تسديد النفقات • -34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .. 34 02 34 03- لادارة المركزية - اللوازم . الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 1 34 04 الادارة المركزية - الالبسة . 05-34 06 طبع ونشر في الصحافة الاجنبية 1.200.000 200.000 1.645.000 290.000 15.000 2.700.000 34 تسديد النفقات 140.000 مركز التوزيع السينمائي -

60.000 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 34 12 13-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 150.000 مركز التوزيع السينمائي التكاليف الملحقة 20.000 -34 14 15-34 مركز التوزيع السينمائي من الألبسة 21 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر - 34 ه 34 82 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر 34 23 مراكز الثقافة والاعلام فتى الجزائر - 24 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر - 34 - 15.000 تسديد النفقات 65.000 الادوات والأثاث 55.000 اللوازم 230.000 التكاليف الملحقة 110.000 25 مراكز الثقافة والاعلام في الجزائر - الالبسة 10.000 34 - 41-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات 42-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات تحديد النفقات 32.000

  • الادوات والاثاث 40.000 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - اللوازم 420.000 43-34 44-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات 45-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات
  • التكاليف الملحقة 115.000 الالبسة 5.000 51-34 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 30.000 52 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 125.000

53-34 الفنون الجميلة - اللوازم 230.000 180.000 54-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 55-34 الفنون الجميلة - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 30.000 600.000 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 250.000 34 91 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة على الدولة 60.000 10.000

  • التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.042.000 القسم الخامس صيانة البنايات الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 880.000 35 ΟΙ 35 II المصالح الخارجية - مراكز الثقافة البنايات واصلاحها والاعلام صيانة 25.000 مجموع القسم الخامس | 905.000

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم السادس الاعانات 36 II اعانة الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 36 12 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 36 13 اعانة الى المعهد الوطني للموسيقى

- 36 14 اعانة الى المركز الجزائري للسينما

- 36-15 اعانة الى النشاطات المسرحية 36 16 اعانة الى الصحافة المكتوبة

- 36 17 اعانة الى المكتبة الوطنية

- 36 18 اعانة للمركز الثقافي والاعلامي ببيروت 19-36 اعانة للمركز الثقافي والاعلامي بباريس 36-20 اعانة للمعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 36 20 21 اعانة للمركز الوطني لحظيرة طاسيلي الاعتمادات المفتوحة (د. ج) 54.500.000 7.000.000 1.000.000 200.000 6.700.000 4.350.000 2.300.000 450.000 250.000 2.200.000 1.050.000 36-22 اعانة استثنائية للمكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما (الانتاج) مجموع القسم القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 - ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية مجموع القسم 1.500.000 السادس 81.500.000 3.714.000 السابع 3.714.000 مجموع العنوان الثالث 110410.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 1.600.000 منح لتلاميذ مدرسة الفنون الجميلة ومنح للمتمرنين الاجانب 1.690.000 43 02 مجموع القسم الثالث 3.290.000 مجموع العنوان الرابع 3.290.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 113.700.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 مرسوم رقم 75-12 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلي : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة، برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي

- التسيير الصناعة والطاقة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الحجة | رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394

- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) ، هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1975 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية – 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة الاجور الرئيسية 7.100.000 التعويضات والمنح المختلفة 900.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 520.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - الاجور الرئيسية 6.423.000 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 90-31 الادارة المركزية - الامد 31 92 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة. 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 23.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 16.081.000

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 15.000 32 11 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات ريع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 15.000 350.000 800.000 31.000 260.000 مجموع القسم الثالث 2.450.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 1.600.000 450.000 400.000 I.000.000 45.000 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى واتفاقيات الجرائر - اتعاب المستشارين القانونيين 20.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 405.000 686.000 473.000 420.000 51.000 670.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 رقم الابواب العناوين 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 ب 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 173.000 100.000 134.000 94-34 - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية - صيانة البنايات 15.000 القسم الرابع 6.642.000 600.000 330.000 مجموع القسم الخامس 930.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية

- للصناعة التقليدية ) ( التكوين المهنى 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ نفقات سفر الدراسات لتلاميذ المناجم

- العنوان الثالث 26.955.000 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية

  • الفحم للجنوب الوهراني ) ( اعانة الى مناجم 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.045.000 المجموع المعام المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 30.000.000

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه مرسوم رقم 75 13 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، برسم ميزانية التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 التسيير بموجب الامر رقم 74 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية

- وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول «أ» لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.600.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

  • ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - 31 12 المصالح الخارجية - 13-31 المصالح الخارجية - ولواحقها 300.000 الاجور الرئيسية 23.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 120.000 31-31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 21.000.000 31 32 التعليم الأصلي - التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 مجموع القسم الاول 55.520.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.000.000 30.000 700.000 04 الادارة المركزية مساهمات في الخدمات الاجتماعية 50.000

33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - مساهمات في الخدمات 5.000.000 190.000 980.000 الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثالث ΙΙ.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات

- 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث

- 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية الالبسة

- 34-31 التعليم الأصلى تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 600.000 200.000 1.000.000 175.000 30.000 400.000 I.450.000 210.000 1.000.000 20.000 1100000 500.000 400.000

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 10.000 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 50.000 34-97 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.165.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 50.000 35 II المصالح الخارجية - صيانات واصلاح البنايات 450.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 إعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلي 5.000.000 36 41- اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 1.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 مجموع القسم السادس 6.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 1.000.000 41-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 83.820.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح 4.180.000 مجموع القسم الثالث 4.180.000 مجموع العنوان الرابع 4.180.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 88.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 مرسوم رقم 75 14 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام يرسم ما يلى :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي

- التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول ا t الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.210.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنخ المختلفة 230.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 55.000 الاجور الرئيسية 200.000 I
  • التعويضات والمنح المختلفة .. 200.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - 31 92 المصالح الخارجية الامد 31 99 مرتبات الموظفين 35.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000
  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 4.940.000

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 10.000 للسان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية

- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 900.000 10.000 183.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000

- 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية

- 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية

- 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي

- 160.000 9.000 50.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية حطيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات القسم الثالث 1.330.000 195.000 150.000 200.000 160.000 30.000 75.000 150.000 45.000 70.000 10.000 284.000 64.000 10.000 70.000 97-34 النفقات القضائية 6 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.523.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 II المصالح الخارجية – صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 100.000 130.000 مجموع القسم الخامس 230.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36-03 اعانة للمكتب الوطني للسياحة مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 2.300.000 4.650.000 5.633.000 السادس 12.583.000 300.000 800.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة

- 600.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 350.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.180.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 29.896.000

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 مرسوم رقم 75-15 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394

- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن لسنة 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامن رقم 74 116 المؤرخ في 17 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة . قانون المالية 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.960.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II المصالح الخارجية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 197.000

  • مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الاجور الرئيسية 6.381.000 31 12 المصالح الخارجية
  • مديريات العمل والشؤون الاجتماعية
  • للولايات التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المصالح الخارجية 500.000
  • مديريات العمل والشؤون الاجتماعية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 190.000 90-31 الادارة المركزية - الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 20.000 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للسان مجموع القسم الاول | 11.618.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 111 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل والمنح 20.000 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 21.000

- القسم الثالث مجموع القسم الثاني 41.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 10.000 150.000 04-33 الادارة المركزية الخدمات الاجتماعية 10.000

- 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 780.000 10.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 240.000 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 6.000 14-33 - مجموع القسم الثالث 1.606.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

  • الادارة المركزية - الالبسة 34-05 34 II المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - مديريات العمل- للولايات - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية - مديريات العمل- للولايات - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - مديريات العمل للولايات - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - مديريات العمل- للولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 605.000 121.000 207.000 240.000 15.000 والشؤون الاجتماعية 275.000 والشؤون الاجتماعية 310.000 والشؤون الاجتماعية 280.000 والشؤون الاجتماعية 348.000 والشؤون الاجتماعية 28.000 725.000 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 162.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - الدولة 330.000 190.000 التعويضات المترتبة على 100.000 مجموع القسم الرابع 3.936.000

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة (دج) 100.000 250.000 مجموع القسم الخامس 350.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني لليد العاملة 9.024.000 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 8.628.000

- 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 36-51 اعانة الى مركز التكوين المهني 6.500.000 1.840.000 72.516.000 مجموع القسم السادس 107.508.000 القسم السابع 37 - ΟΙ المصاريف المختلفة المؤتمرات والمعارض مجموع مجموع العنوان الرابع انا التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 210.000 القسم السابع 210.000 العنوان الثالث 125.269.000 43-43 اعانات وتعويضات الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوى) 43 44 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان اولادنا )

  • الاعانات والتعويضات مدرسة درارني 43 46 47-43 اعانة للمدرسة الفندقية لابن عكنون 4.920.000 200.000 2.000.000 365.000 مجموع القسم الثالث 7.485.0000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية ذات الضرورة الاولية- والمساعدة بالالبسة 46 02 مكافحة التسول 27.800.000 8.500.000 مجموع القسم السادس 36.300.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في صندوق التأمين الاجتماعي للمناجم 3.746.000 مجموع القسم السابع 3.746.000 مجموع العنوان الرابع 47.531.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 172.800.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 مرسوم رقم 75-16 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلي : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي التسيير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الحجة | رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة ل 1975

  • - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزارة التجارة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الولايات الرئيسية 31 12 مديريات الولايات الأجور الرئيسية 4.330.000 التعويضات والمنح المختلفة 487.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 155.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - الاجور 8.240.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - التعويضات والمنح المختلفة 8.800.000 31 13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 235.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 31 92 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبنان مجموع القسم الأول 14.267.000

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية 32 II مديريات الولايات العمل ريع حوادث العمل 20.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - ريع حوادث للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ الادارة المركزية - 33 02 الادارة المركزية - 03-33 الادارة المركزية 04-33 الادارة المركزية - II مديريات الولايات

12-33 : مديريات الولايات الاختيارية 13-33 مديريات الولايات الاجتماعي 14-33 مديريات الولايات التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 370.000 المنح الاختيارية 10.000 الضمان الاجتماعي 181.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - المنح العائلية 561.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - المنح 20.000 للتجارة والاسعار والتوزيع الضمان 340.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12.000 مجموع القسم الثالث 1.502.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.130.000 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 241.000

  • : 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 370.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 466.800 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 21.200- 34 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات والاثاث 34-13 مديريات الولايات 34 14- مديريات الولايات الملحقة 905.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - الادوات 605.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - اللوازم 350.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - التكاليف | 212.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 رقم الابواب 34-15 مديريات الولايات 90-34 الادارة المركزية - 34 91 مديريات الولايات السيارات 34 92 الادارة المركزية - 34-93 مديريات الولايات العناوين . الاعتمادات المفتوحة ( دج ) للتجارة والاسعار والتوزيع - الالبسة 33.000 حظيرة السيارات 560.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - حظيرة 650.000 الايجارات 70.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - الايجارات 120.000 34 97- النفقات القضائية - نففات الخبرة - التعويضات المترتبة على : الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية – 35 11 مديريات الولايات البنايات 10.000 مجموع القسم الرابع 5.724.000 القسم الخامس أشغال الصيانة صيانة البنايات 30.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - صيانة 135.000 مجموع القسم الخامس 165.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير المعهد التقنولوجى للتجارة 4.350.000 36 02 اعانة لتسيير المعهد الوطني للاسعار 650.000 36 03 اعانة لتسيير المكتب التقنولوجي للتبريد 800.000 36 II اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض ( سير المصالح في الخارج الاسواق في الخارج - الاحتفالات الاقتصادية الوطنية 9.205.000 مجموع القسم السادس 15.005.000 مجموع العنوان الثالث 36.683.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 43 03 تشجيع التكوين 17.000 300.000 مجموع القسم الثالث 317.000 مجموع العنوان الرابع 317.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 37.000.000

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه مرسوم رقم 75-17 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير المالية برسم ميزانيية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394

-

- الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية ل 1975 لسنة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية

- 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) الاعتمادات المفتوحة التسيير رقم الابواب هواري بومدين الجدول - ا - لوزارة المالية في عام 1975 برسم ميزانية والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية

- 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 23.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 250.000 31 II مديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 110.000.000

- 31-12 مديريات المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 9.070.000 31-13 مديريات المالية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 المصالح المشتركة 31 22 المصالح المشتركة 2.900.000 الاجور الرئيسية 13.000.000

  • التعويضات والمنح المختلفة 2.200.000 31-23 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 800.000 31-63 الموظفون غير المرسمين لمديريات المالية للولايات الاجور ولواحقها 31 64- المصالح المشتركة - 31 90 الادارة المركزية -- الامد- 2.600.000 الموظفون غير المرسمين - الاجور ولواحقها 2.800.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 430.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 رقم الأبواب العناوين 31 92 مديريات المالية للولايات - مرتبات الموظفين

- طويلة الأمد الاعتمادات المفتوحة ( دج ) المرخصين بعطلة 500.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 100.000 مجموع القسم الاول 169.150.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 30.000 32 II مديريات المالية للولايات - ريع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 02 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 03 7.500.000 200.000 2.500.000 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 04 مديريات المالية للولايات - المنح العائلية 33 II مديريات المالية للولايات المنح الاختيارية 33 12 II.500.000 160.000 مديريات المالية للولايات الضمان الاجتماعي 3.200.000 33 13 - مديريات المالية للولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 33 14 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة.

- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة

- 34 II مديريات المالية للولايات تسديد النفقات

- 34 12 مديريات المالية للولايات - الادوات والأثاث

- 34 13 مديريات المالية للولايات - اللوازم

- القسم الثالث 25.190.000 2.500.000 850.000 1.800.000 2.500.000 100.000 8.400.000 5.780.000 4.115.000 14-34 مديريات المالية للولايات - التكاليف الملحقة 5.320.000

. 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين 34 15 مديريات المالية للولايات - الالبسة

- 34 21 المصالح المشتركة تسديد النفقات

- 34 22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث

- 34-23 المصالح المشتركة - اللوازم 34-24 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 34-25 المصالح المشتركة - الالبسة 34-72 طبع وثائق الميزانية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 مديريات المالية للولايات - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 مديريات المالية للولايات - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 450.000 1.395.000 2.100.000 8.750.000 4.845.000 1.280.000 80.000 2.550.000 5.250.000 885.000 1.800.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 61.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 35 - ΟΙ - 910.000 مديريات المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 3.640.000 35 - II مجموع القسم الخامس 4.550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 5.000.000

- مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 205.000.000 43 ΟΙ المنح - التعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 268.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 مرسوم رقم 75 18 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير | قدماء المجاهدين برسيم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394

- الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وبمقتضى الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير بهام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 31 03 الادارة المركزية ولواحقها العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
  • الاجور الرئيسية 3.944.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 386.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 630.000 31 II المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات -
  • 2.362.000 الاجور الرئيسية 31 12 المصالح الخارجية المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات التعويضات والمنح المختلفة 400.000 31 13 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 190.000 31 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 794.000 31 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة التعويضات والمنح المختلفة 46.000

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 23-31 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الموظفون المناوبيون والمياومون - الاجور ولواحقها 42.000 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 259.000 31 31 32-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنح المختلفة 31 - المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام -

والمياومون - الاجور ولواحقها 26.000 الموظفون المناوبون 25.000 41-31 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 7.178.000 42-31 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - المختلفة 43-31 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء -

- والمياومون - الاجور ولواحقها التعويضات والمنح 433.000 الموظفون المناوبون 90.000 31-90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد - الادارة المركزية . 20.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - المصالح الخارجية 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 30.000 البلدية للبيان مجموع القسم الأول 16.855.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

- 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل

- 30.000 30.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 33 14 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 600.000 20.000 192.000 20.000 2.074.000 40.000 370.000 30.000 مجموع القسم الثالث 3.346.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 288.000 310.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة الجزائرية 121 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 460.000 260.000 60.000 34 - II المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - تسديد النفقات 75.000 34 12 34 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - الادوات والاثاث 120.000 13-34 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - اللوازم 170.000 14-34 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - التكاليف الملحقة 270.000 34-15 المصالح الخارجية - المديريات الفرعية لقدماء المجاهدين بالولايات - الالبسة 36.000 34 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - تسديد النفقات 18.000 34 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - 34-23 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - 34-24 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - 25-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الادوات والاثاث 885.000 اللوازم 23.000 التكاليف الملحقة 39.000 الالبسة 34.000 31-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام تسديد النفقات 3.000 32-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام الادوات والاثاث 35.000 33-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام

  • اللوازم 28.000 34-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 55.000 35-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الالبسة 8.000 36-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام الاغذية 120.000 41-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء تسديد النفقات 95.000 34 42 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء
  • -
  • الادوات والاثاث 190.000 43-34 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - اللوازم 530.000 34 44- المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 513.000 45-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء
  • الالبسة 2.200.000 46-34 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء الاغذية 2.800.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية – الايجارات 34-93 المصالح الخارجية - الايجارات 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة -- على الدونة 646.000 250.000 100.000 80.000 التعويضات المترتبة 50.000 مجموع القسم الرابع 10.751.000

122 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة الى المتحف الوطني للمجاهد

  • اعانة الى مركز التكوين للفنون التقليدية 36-02 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين مجموع الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة (د. ج ) 150.000 350.000 القسم الخامس 500.000 3.500.000 2.370.000 القسم السادس 5.870.000 560.000 القسم السابع 560.000 مجموع العنوان الثالث. 37.942.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ دور اولاد الشهداء - منح للتلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 43 02 نفقات التمرين 600.000 100.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من ضحايا المدنيين 392.118.000 46-02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 700.000 03-46 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 46 05- نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 240.000 400.000 مجموع القسم السادس 393.458.000 مجموع العنوان الرابع 394.158.000 المجموع العام المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 100.000 432

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 مرسوم رقم 75-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 . هواري بومدين الجدول - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( دين قابل 670 نفقات مالية للاستهلاك 28.292.000 مجموع الدين القابل للاستهلاك 28.292.000 الموظفون - الاجور الرئيسية 610 أجور المستخدمين العمال 5.732.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية II.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 185.000.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة المساعدين والمناوبين 5.100.000 وضعيات خاصة للبيان 24.463.000 893.000 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 66.000.000 مجموع نفقات الموظفين 238.688.000

124 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة في نفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية للبيان 52.357.000 3.740.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 56.097.000 الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات بتصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( الثاني ) 48.463.000 6.117.000 II.379.000 22.056.000 1.456.000 3.159.000 10.731.000 وتسيير المصالح 103.361.000 8.200.000 69.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل الى القسم 7.862.000 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6942 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 85.062.000 مجموع مصاريف التسيير 511.500.000 يخفض عمليات تسبقية اشغال متممة من طرف الادارة ولاجل 48.000.000 الادارة المجموع الصافي المخصص لوزارة البريد والمواصلات 463.500.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 مرسوم رقم 75 20 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير | الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394

- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن لسنة 1975

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة قانون المالية 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 . المالية لسنة 1975 (المادة (10) توزيع الاعتمادات هواري بومدين الجدول - ا - المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دمج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - 31 - ΟΙ الاجور الرئيسية 7.900.000 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 460.000 31-02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور
  • ولواحقها 250.000 مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 6.470.000 31 - II 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 450.000
  • مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 31-13 ولواحقها 250.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 31.650.000
  • التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 31 41 الشبيبة والتربية
  • الشبيبة والتربية 31-42 31 43 الشبيبة والتربية- 1.000.000 الشعبية - الاجور الرئيسية 28.300.000 الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.350.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الامد 8.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة- الامد 12.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 40.000 مجموع القسم الاول | 79.440.000

126 البريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل

- 5.000 75.000 ৪০.০০৮ مجموع القسم الثاني القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية

  • الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
  • الادارة المركزية المساهمة في الخدمات 33 04 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 780.000 5.000 400.000 الاجتماعية 20.000 6.000.000 30.000 2.000.000 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الا الاجتماعية 150.000 33-14 مجموع القسم الثالث 9.385.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
  • الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 04-34 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 1.033.000 450.000 360.000 260.000 50.000 34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر
  • الابيض المتوسط لسنة 1975 34 - II مفتشيات الولايات تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 6.178.000 330.000 450.000 500.000 460.000 55.000 21-34 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 150.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 31-34 مراكز تكوين الاطارات - تسديد نفقات- والولايات 8.000.000 التدريبات الجهوية 1.080.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 400.000
  • والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 700.000 42-34 الشبيبة 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.400.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 950.000 45-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-90 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 46-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.000.000 4.200.000 550.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1.900.000 60.000 150.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 34-97 النفقات القضائية - على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 31.766.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 500.000 2.200.000 مجموع القسم الخامس 2.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 36 اعانة للجنة التحضيرية للالعاب السابعة 31- في سنة 1975 22.129.000 7.200.000 2.000.000 لبحر الابيض المتوسط 1.000.000 مجموع القسم السادس 32.329.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ
  • نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية 37 21 600.000 150.000 والدولية للشبيبة 3.400.000 , 31-37 نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة 1.500.000 مجموع القسم السابع 5.650.000 مجموع العنوان الثالث 161.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات 10.150.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات الصيفية 3.500.000 مجموع القسم الثالث 13.650.000 مجموع العنوان الرابع 13.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 175.000.000

128 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه مرسوم رقم 75 21 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلي :

- 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 بموجب الأمر رقم 74 - عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 37 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 لسنة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية،

- 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 … المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 - ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية

- العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • الاجور الرئيسية 8.500.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 350.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 470.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 32 - ΟΙ الادارة المركزية 33 ΟΙ الادارة المركزية 30.000 مجموع القسم الاول 9.350.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
  • ريع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
  • المنح العائلية 500.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 رقم الأبواب العناوين 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات

- الدولة للتخطيط الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ( ) 15.000 290.000 الاجتماعية لكتابة 10.000 مجموع القسم الثالث 815.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 500.000 270.000 430.000 310.000 24.000 2.060.000 335.000 72.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

- على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.011.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 4.144.000 36 II اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي والمركز الدراسات

- والبحث في الاعلام الآلي مجموع II.500.000 القسم السادس 15.644.000 مجموع العنوان الثالث 29.900.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 29.900.000

130 الجريدة مرسوم رقم 75-22 مؤرخ في 26 ذي الحجة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب المفتوحة لكاتب الدولة للمياه، برسم ميزانية التسيير الدولة للمياه، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون لسنة 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية المالية الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن المالية لسنة 1975 (المادة (10) قانون سنة 1975 هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.534.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 864.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II مديريات المياه للولايات 31 12 مديريات المياه للولايات 13-31 مديريات المياه للولايات الاجور ولواحقها . 640.000
  • الاجور الرئيسية 15.458.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 4.811.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - 2.400.000 15-31 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 17.000.000 31 16 مديريات المياه للولايات المختلفة
  • عمال الدولة - التعويضات والمنح 2.800.000 31 33 مديريات المياه للولايات - دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.670.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.300.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.158.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة

- الامد 10.000 92-31 مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 31 99- مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية .. القسم الثاني للبيان مجموع القسم الاول 57.665.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل القسم الثالث 20.000 165.000 مجموع القسم الثاني 185.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية الخدمات الاجتماعية 33 II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية 678.000 50.000 596.000 50.000 3.780.000 33 12 مديريات المياه للولايات المنح الاختيارية 162.000 33 13 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي I.249.000

- 33 14 مديريات المياه للولايات الخدمات الاجتماعية 45.000

- مجموع القسم الثالث 6.610.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 317.000 I 760.000 510.000 450.000 50.000

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين 34 - II مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات المياه للولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات المياه للولايات اللوازم الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 2.200.000 I.457.000 1.556.000 14-34 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 1.750.000 15-34 مديريات المياه للولايات - الالبسة 34 18 وثائق تأمين مجاري المياه

- 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 268.000 1.500.000 900.000 91-34 مديريات المياه للولايات - حظيرة السيارات 6.083.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 400.000 399.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 98-34 مديريات المياه للولايات - النفقات القضائية والتعويضات المترتبة على الدولة 130.000 ونفقات الخبرات 500.000 مجموع القسم الرابع 20.230.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات - مديريات المياه للولايات -35 16 المياه - اشغال الصيانة والاصلاح 600.000 1.600.000 14.500.000 مجموع القسم الخامس 16.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة تسيير لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي 3.250.000 36 - II اعانة تسيير لمراكز التكوين المهني للمياه 3.950.000 مجموع القسم السادس 7.200.000 مجموع العنوان الثالث 108.590.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - تكملات المنح - التعويضات عن التدريبات 2.410.000 مجموع القسم الثالث 2.410.000 مجموع العنوان الرابع 2.410.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه III.000.000

الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 مرسوم رقم 75-23 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية ل 1975 لسنة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية،

- وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10) يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه . كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 .. هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار I 2 دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 مساهمة من الميزانية الملحقة التقاعد للموظفين الوكالة الحسابية - الموظفون

الرئيسية للرى لتأسيس معاشات 230.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 100.000 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون -

التعويضات والمنح المختلفة 5 الوكالة الحسابية - الموظفون ولواحقها 6 المساحات المسقية - الموظفون الرئيسية 20.000 المناوبون والمياومون - الاجور 40.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 1.105.000 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 66.000 8 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 3.970.000 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 10 II المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت الرى - الاجور ولواحقها 5.760.000 II الوكالة الحسابية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجور 6.000

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين 12 المساحات المسقية - الدفع الجزافي عن 13 الوكالة الحسابية - المنح العائلية 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 15 الوكالة الحسابية - المنح الاختيارية 16 المساحات المسقية - المنح الاختيارية 17 الوكالة الحسابية - الضمان الاجتماعي 18 المساحات المسقية - الضمان الاجتماعي 19 الوكالة الحسابية - تسديد النفقات 20 الوكالة الحسابة - الادوات والاثاث 21 الوكالة الحسابية - اللوازم 22 الوكالة الحسابية - التكاليف الملحقة 23 الوكالة الحسابية - الالبسة 24 المساحات المسقية - تسديد النفقات 25 المساحات المسقية - الادوات والاثاث 26 المساحات المسقية - اللوازم 27 المساحات المسقية - التكاليف الملحقة 28 المساحات المسقية - الالبسة 29 منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة 30 الوكالة الحسابية - حظيرة السيارات 31 المساحات المسقية - حظيرة السيارات 32 الوكالة الحسابية - الإيجارات 33 المساحات المسقية - الايجارات 34 الوكالة الحسابية - صيانة البنايات 35 المساحات المسقية - صيانة البنايات 36 النفقات المختلفة الاعتمادات المفتوحة بالدينار المرتبات والاجور 305.000 25.000 850.000 3.000 10.000 5.000 284.000 5.000 20.000 10.000 30.000 5.000 170.000 70.000 70.000 160.000 30.000 والاستغلال 2.000.000 100.000 1.000.000 15.000 للبيان 10.000 45.000 96.000 المجموع المخصص للميزانية الملحقة للرى …… 21.325.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر