مرسوم رقم 75-9 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام يرسم ما يلى : 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (المادة (10) 1975 هواري بومدين 7 الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1975 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية .. 4.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة • 433.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 500.000 للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 15.836.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 3.153.000 31 13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 400.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الاجور الرئيسية . 7.150.000 31 22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة 304.000 31 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون
الاجور ولواحقها 1.852.000
31 61 مدارس الصم الاحداث الأجور الرئيسية 890.000 - 31 62 مدارس الصم الاحداث - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 31 63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون والمياومون ! الأجور ولواحقها 120.000 31 71 مدارس المكفوفين 31 72 مدارس المكفوفين 31 73 مدارس المكفوفين ولواحقها
- الأجور الرئيسية . I.270.000
- التعويضات والمنح المختلفة 35.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 140.000 31 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات للبيان - 31 90 مرتبات الموظفين 31 92 مرتبات الموظفين अ - 99 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - الادارة المركزية 20.000 في عطلة طويلة الامد المصالح الخارجية 60.000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 364930000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة (د. ج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ربع حوادث العمل الادارة المركزية 32 02 ريع حوادث العمل - المصالح الخارجية 5.000 30.000 مجموع القسم الثاني 35.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 الادارة المركزية الخدمات الاجتماعية 33 04 المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 II 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي
- المصالح الخارجية الخدمات الاجتماعية 14-33 550.000 10.000 300.000 10.000 2.900.000 20.000 1.108.000 20.000 مجموع القسم الثالث 4.918.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات
34 - от الادارة المركزية الادوات والاثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 34 03 التكاليف الملحقة الادارة المركزية - 34-04 الإدارة المركزية - الالبسة . 34-05 850.000 250.000 300.000 280.000 30.000 650.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 34 II 440.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الادوات والاثاث 34 12 350.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية – اللوازم 34 13 340.000 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 100.000 34 15 21 صلحة حفظ الصحة والوقاية تسديد 34 النفقات. 700.000 صلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 2.100.000 34 22 34 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم - 19.913.000 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 383.000 34 2.4 34 25 صلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة
- مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية 34-28 34-61 مدارس الصم الاحداث - تسديد النفقات 180.000 4.000.000 3.000 14 62 مدارس الصم الاحداث - الادوات والاثاث 150.000 14 63 مدارس القسم الاحداث - اللوارم 110.000 34 6.1 مدارس القسم الاحداث - التكاليف الملحنة 70.000 - 34 65 مدارس الصم الاحداث الالبسة 34 66 مدارس الصم الاحداث - الاعدية 34 71 دارس المكفوفين تسديد المعات 34 72 المدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 40.000 270.000 4.000 110.000 92 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 34 73 مدارس المكفو فين - اللوازم
- مدارس المكفوفين التكاليف الملحقة 34 74 34 75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ - 34 76 مدارس المكفوفين - الاغذية
- المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 34-81 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات - 34 92- الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية – - الايجارات الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 100.000 120.000 60.000 320.000 800.000 840.000 1.800.000 469.000 220.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على - الدولة 200.000 مجموع القسم الرابع 36.552.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 02 صيانة بنايات المصالح الخارجية 100.000 450.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 21 اعانات للمعاهد التقنولوجية - 36 31 اعانة للمعهد الوطنى للصحة العمومية 36 51- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 11.652.000 3.900.000 23.200.000 مجموع القسم السادس 38.752.000 مجموع العنوان الثالث 117.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية 576.700.000 - 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 4.000.000 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة II.000.000 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات 1.000.000 ومنح مختلفة 9.000.000 46 об اعانة للخدمات التي تهدف الى حماية الصحة العمومية I.000.000 07-46 العمل لصالح ذوى العاهات البدنية 2.000.000 مجموع القسم السادس 604.700.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط -47 ΟΙ المساهمة في مصروفات معهد باستور 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 607.700.000 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية 725.000.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 75-69
مرسوم رقم 75-69 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن توزيع المساعدة المخصصة للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1975 . 658
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.