مرسوم رقم 75 8 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم والعالى والبحث العلمى برسم ميزانية - التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية 1975 83 87
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 .
المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1975 برسم ميزانية التسنيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الأبواب 31 OT الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 31 03 الادارة المركزية ولواحعها باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- الأجور الرئيسية 4.000.000
- التعويضات والمنح المختلفة 280.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 300.000 31 11 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 115.500.000 31 12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - التعويضات والمنح المختلفة 13.500.000 31 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية الاجور الرئسية 13.000.000 31 22 مراكز الخدمات المختلفة الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح 750.000 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000 88 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه.
الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 - 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية - البلدية للبيان مجموع القسم الأول . 153.350.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل - 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 02 المنح الاختيارية 33 03 الضمان الاجتماعي 33 8.000.000 30.000 4.500.000 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000 33 مجموع القسم الثالث 12.540.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 3.000.000 130.000 1.610.000 130.000 20.000 34 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - تسديد النفقات 4.000.000 34 90 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34-95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 290.000 20.000 مخفض ( الشركة 260.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.470.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 120.000 35 11 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.520.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اعانات للتسيير 30.280.000 - 36 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية اعانات للتسيير 18.300.000 36 31 اعانة التسيير لمكتب النشرات الجامعية 1.000.000 - 36 41 اعانة التسيير للمكتب الوطني للبحث العلمي 16.000.000 مجموع القسم السادس 65.580.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 5.000.000 37 02 تجديد الاحياء الجامعية في بن عكنون بمناسبة العاب البحر المتوسط بالجزائر سنة 1975 ) اشغال الدهان وتجديد الاجنحة والبياضات ومفروشات المنازل والمائدة والادوات المطبخية الصغيرة وتعويضات المستخدمين ) 4.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 251.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 144.000.000 43 II الرواتب المسبقة 22.000.000 مجموع القسم الثالث 166.000.000 مجموع العنوان الرابع 166.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 417.500.000 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للمفتشين الرئيسيين في التجارة. . 2087
-
أمر رقم 75-75
أمر رقم 75-75 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1305 الموافق - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.