مرسوم رقم 75 12 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 .
المالية لسنة 1975 (المادة (10) ، هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1975 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية – 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة الاجور الرئيسية 7.100.000 التعويضات والمنح المختلفة 900.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 520.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - الاجور الرئيسية 6.423.000 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 90-31 الادارة المركزية - الامد 31 92 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة. 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 23.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 16.081.000 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 15.000 32 11 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات ريع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 15.000 350.000 800.000 31.000 260.000 مجموع القسم الثالث 2.450.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 1.600.000 450.000 400.000 I.000.000 45.000 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى واتفاقيات الجرائر - اتعاب المستشارين القانونيين 20.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 405.000 686.000 473.000 420.000 51.000 670.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 رقم الابواب العناوين 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 ب 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 173.000 100.000 134.000 94-34 - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية - صيانة البنايات 15.000 القسم الرابع 6.642.000 600.000 330.000 مجموع القسم الخامس 930.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية - للصناعة التقليدية ) ( التكوين المهنى 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ نفقات سفر الدراسات لتلاميذ المناجم - العنوان الثالث 26.955.000 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية
- الفحم للجنوب الوهراني ) ( اعانة الى مناجم 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.045.000 المجموع المعام المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 30.000.000 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.