مرسوم رقم 75-19 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 (استدراك) الصادر بتاريخ II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 الصفحة 123 - الجدول . بدلا من : 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 66.000.000 يقرأ ما يلى : 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 600000000 والباقي بدون تغيير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( دين قابل 670 نفقات مالية للاستهلاك 28.292.000 مجموع الدين القابل للاستهلاك 28.292.000 الموظفون - الاجور الرئيسية 610 أجور المستخدمين العمال 5.732.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية II.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 185.000.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة المساعدين والمناوبين 5.100.000 وضعيات خاصة للبيان 24.463.000 893.000 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 66.000.000 مجموع نفقات الموظفين 238.688.000 124 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة في نفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية للبيان 52.357.000 3.740.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 56.097.000 الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات بتصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( الثاني ) 48.463.000 6.117.000 II.379.000 22.056.000 1.456.000 3.159.000 10.731.000 وتسيير المصالح 103.361.000 8.200.000 69.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل الى القسم 7.862.000 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6942 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 85.062.000 مجموع مصاريف التسيير 511.500.000 يخفض عمليات تسبقية اشغال متممة من طرف الادارة ولاجل 48.000.000 الادارة المجموع الصافي المخصص لوزارة البريد والمواصلات 463.500.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار رقم 75-180
مرسوم رقم 75-180 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 مايو - مراكز للبريد والمواصلات . 1143 سنة 1975 يتضمن انشاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.