مرسوم رقم 75-17 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير لسنة 1975. 116 بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 93
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) الاعتمادات المفتوحة التسيير رقم الابواب هواري بومدين الجدول - ا - لوزارة المالية في عام 1975 برسم ميزانية والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 23.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 250.000 31 II مديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 110.000.000 - 31-12 مديريات المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 9.070.000 31-13 مديريات المالية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 21 المصالح المشتركة 31 22 المصالح المشتركة 2.900.000 الاجور الرئيسية 13.000.000
- التعويضات والمنح المختلفة 2.200.000 31-23 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 800.000 31-63 الموظفون غير المرسمين لمديريات المالية للولايات الاجور ولواحقها 31 64- المصالح المشتركة - 31 90 الادارة المركزية - - الامد - 2.600.000 الموظفون غير المرسمين - الاجور ولواحقها 2.800.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 430.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 رقم الأبواب العناوين 31 92 مديريات المالية للولايات - مرتبات الموظفين - طويلة الأمد الاعتمادات المفتوحة ( دج ) المرخصين بعطلة 500.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 100.000 مجموع القسم الاول 169.150.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 30.000 32 II مديريات المالية للولايات - ريع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 02 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 03 7.500.000 200.000 2.500.000 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 04 مديريات المالية للولايات - المنح العائلية 33 II مديريات المالية للولايات المنح الاختيارية 33 12 II.500.000 160.000 مديريات المالية للولايات الضمان الاجتماعي 3.200.000 33 13 - مديريات المالية للولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 33 14 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. - 34 05 الادارة المركزية - الألبسة - 34 II مديريات المالية للولايات تسديد النفقات - 34 12 مديريات المالية للولايات - الادوات والأثاث - 34 13 مديريات المالية للولايات - اللوازم - القسم الثالث 25.190.000 2.500.000 850.000 1.800.000 2.500.000 100.000 8.400.000 5.780.000 4.115.000 14-34 مديريات المالية للولايات - التكاليف الملحقة 5.320.000 . 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين 34 15 مديريات المالية للولايات - الالبسة - 34 21 المصالح المشتركة تسديد النفقات - 34 22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث - 34-23 المصالح المشتركة - اللوازم 34-24 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 34-25 المصالح المشتركة - الالبسة 34-72 طبع وثائق الميزانية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 مديريات المالية للولايات - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 مديريات المالية للولايات - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 450.000 1.395.000 2.100.000 8.750.000 4.845.000 1.280.000 80.000 2.550.000 5.250.000 885.000 1.800.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 61.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها
35 - ΟΙ - 910.000 مديريات المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 3.640.000
35 - II مجموع القسم الخامس 4.550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 5.000.000 - مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 205.000.000 43 ΟΙ المنح - التعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 268.000.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-113
مرسوم رقم 75-113 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1074
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.