مرسوم رقم 75 20 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 .
المالية لسنة 1975 (المادة (10) توزيع الاعتمادات هواري بومدين الجدول - ا - المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دمج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية -
31 - ΟΙ الاجور الرئيسية 7.900.000 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 460.000 31-02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور
- ولواحقها 250.000 مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 6.470.000
31 - II 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 450.000
- مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 31-13 ولواحقها 250.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 31.650.000
- التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 31 41 الشبيبة والتربية
- الشبيبة والتربية 31-42 31 43 الشبيبة والتربية - 1.000.000 الشعبية - الاجور الرئيسية 28.300.000 الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.350.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 8.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد 12.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 40.000 مجموع القسم الاول | 79.440.000 126 البريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل - 5.000 75.000 ৪০.০০৮ مجموع القسم الثاني القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية
- الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 02 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
- الادارة المركزية المساهمة في الخدمات 33 04 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 780.000 5.000 400.000 الاجتماعية 20.000 6.000.000 30.000 2.000.000 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الا الاجتماعية 150.000 33-14 مجموع القسم الثالث 9.385.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم
- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 04-34 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 1.033.000 450.000 360.000 260.000 50.000 34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر
- الابيض المتوسط لسنة 1975
34 - II مفتشيات الولايات تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 6.178.000 330.000 450.000 500.000 460.000 55.000 21-34 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 150.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 31-34 مراكز تكوين الاطارات - تسديد نفقات - والولايات 8.000.000 التدريبات الجهوية 1.080.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 400.000
- والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 700.000 42-34 الشبيبة 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 2.400.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 950.000 45-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-90 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 46-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.000.000 4.200.000 550.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1.900.000 60.000 150.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 34-97 النفقات القضائية - على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 31.766.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية
35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 500.000 2.200.000 مجموع القسم الخامس 2.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 36 اعانة للجنة التحضيرية للالعاب السابعة 31- في سنة 1975 22.129.000 7.200.000 2.000.000 لبحر الابيض المتوسط 1.000.000 مجموع القسم السادس 32.329.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ
- نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية 37 21 600.000 150.000 والدولية للشبيبة 3.400.000 , 31-37 نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة 1.500.000 مجموع القسم السابع 5.650.000 مجموع العنوان الثالث 161.350.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 الاعانات والتشجيعات 10.150.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات الصيفية 3.500.000 مجموع القسم الثالث 13.650.000 مجموع العنوان الرابع 13.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 175.000.000 128 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-176
مرسوم رقم 75-176 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 5. الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.