مرسوم رقم 75-3 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 74 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 69 •
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزين الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 ..
هواري بومدين الجدول « ا » . توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.180.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة I.359.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 II المصالح الموجودة في الخارج - 1.000.000 الاجور الرئيسية 34.400.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة ... 23.136.000 - 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون 1.200.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الامد للبيان 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 75-275.000 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 32 II مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) للبيان للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي - مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة I.400.000 20.000 800.000 1.000.000 10.000 3.500.000 القسم الثالث 6.730.000 4.050.000 1.000.000 870.000 3.010.000 200.000
34 - II المصالح الموجودة فى الخارج تسديد النفقات 8.680.000 -34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 4.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 2.300.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج التكاليف الملحقة 6.730.000 15-34 المصالح الموجودة فى الخارج - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 250.000 803.000 2.950.000 20.000 4.200.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة
- على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع ........ 39.078.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.000.000 35 II المصالح الخارجية – صيانة البنايات 3.000.000 - مجموع القسم الخامس ..... 4.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 730.000 11-37 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 13.287.000 37 21 المصاريف المختلفة 100.000 - مجموع القسم السابع ..... 14.117.000 مجموع العنوان الثالث ........... 139.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة في المنظمات الدولية للبيان 42 ΟΙ مجموع القسم الثاني ......... للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين
- 91 المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 800.000 مجموع القسم السادس .......... 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية .......... 140.000.000
72 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن سحب امتياز استغلال قاعة سينما الاطلس من بلدية مدينة الجزائر ومنحه للوزارة المكلفة بالثقافة. 982
-
مرسوم رقم 75-160
مرسوم رقم 75 160 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.