مرسوم رقم 75-13 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 104 لمرسوم رقم 75-14 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات لسنة 1975 80 المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | سنة 1975 • المالية لسنة 1975 (المادة (10) الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول «أ»
لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.600.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور
- ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - 31 12 المصالح الخارجية - 13-31 المصالح الخارجية - ولواحقها 300.000 الاجور الرئيسية 23.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 120.000 31-31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 21.000.000 31 32 التعليم الأصلي - التعويضات والمنح المختلفة 4.100.000 مجموع القسم الاول 55.520.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 35.000 مجموع القسم الثاني 35.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.000.000 30.000 700.000 04 الادارة المركزية مساهمات في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - مساهمات في الخدمات 5.000.000 190.000 980.000 الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثالث ΙΙ.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات - 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث - 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية الالبسة - 34-31 التعليم الأصلى تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 600.000 200.000 1.000.000 175.000 30.000 400.000 I.450.000 210.000 1.000.000 20.000 1100000 500.000 400.000 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 10.000 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 50.000 34-97 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.165.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 50.000 35 II المصالح الخارجية - صيانات واصلاح البنايات 450.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 إعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلي 5.000.000 36 41- اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 1.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 مجموع القسم السادس 6.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 1.000.000 41-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 83.820.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح 4.180.000 مجموع القسم الثالث 4.180.000 مجموع العنوان الرابع 4.180.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 88.000.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 مرسوم رقم 75 14 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام يرسم ما يلى : - 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي - التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الحجة | رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ذي الحجة وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون سنة 1975 .
المالية لسنة 1975 (المادة (10) هواري بومدين الجدول ا t الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1975 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.210.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنخ المختلفة 230.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 55.000 الاجور الرئيسية 200.000 I
- التعويضات والمنح المختلفة .. 200.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - 31 92 المصالح الخارجية الامد 31 99 مرتبات الموظفين 35.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 10.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة للبيان الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 4.940.000 108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 10.000 للسان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية - 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 900.000 10.000 183.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية - 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية - 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي - 160.000 9.000 50.000 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 91 المصالح الخارجية حطيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات القسم الثالث 1.330.000 195.000 150.000 200.000 160.000 30.000 75.000 150.000 45.000 70.000 10.000 284.000 64.000 10.000 70.000 97-34 النفقات القضائية 6 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.523.000 الجمعة 11 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35 II المصالح الخارجية – صيانة المباني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 100.000 130.000 مجموع القسم الخامس 230.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36-03 اعانة للمكتب الوطني للسياحة مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 2.300.000 4.650.000 5.633.000 السادس 12.583.000 300.000 800.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة - 600.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 350.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.180.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 29.896.000 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1395
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 75-143
مرسوم رقم 75-143 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1226
-
مرسوم رقم 75-93
مرسوم رقم 75-93 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 835
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.