مرسوم
مرسوم رقم 75 . مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية سنة 1975 63
مرسوم رقم 75 . مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية سنة 1975 63
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.