قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات دولية العدد 12 24 رمضان عام 1414 مرسوم تشريعي رقم 94-02 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يتضمن الموافقة، مع تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988 . مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-52 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء . مهام كاتب الدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. 5 مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة …
مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها .
مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير الديوان لرئاسة الجمهورية. سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
24 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 12 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الديوان لرئاسة الجمهورية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية.
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة مدير بالأمانة العامة للحكومة … قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة.. 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1994،
يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة
يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 16 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط حماية مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة “القصر، توجة، وادي غير “ ( بجاية ) . 19 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الشركة الصناعية للتغليفات . والزجاج رخصة للبحث عن معدن الصلصال في المساحة المسماة “ تازروت “ ( تيزي وزو ). ………….. 20 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ دوغمان “ ( الكتلتان 114 و 135 ) . 21 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 اكتوبر سنة 1993 . 23 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1993 . 24 T
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 اتفاقيات دولية مرسوم تشريعي رقم 94-02 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يتضمن الموافقة، مع تحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 13 و 42 منها،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-52 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام كاتب الدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988 يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه: المادة الأولى : يوافق، مع تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحي، بصفته كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 “ المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير، من :
- ديوان الوزير ويتكون من : مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان
- الهياكل الآتية : مديرية ضبط مقاييس النظام الصحي وتنظيمه مديرية الوقاية مديرية الصيدلة والدواء،
- مديرية السكان مديرية تقويم الموارد البشرية مديرية التخطيط مديرية الموظفين والتنظيم مديرية الميزانية والوسائل”. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادتين : المادة 2 مكرر 1 والمادة 2 مكرر 2 المادة 2 مكرر 1 : تشتمل مديرية السكان على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبرامج الديمغرافية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب تنسيق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي وتنشيطه وتقييمه ب مكتب الاتصال
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية ج) مكتب التعاون في مجال السكان 2 المديرية الفرعية للتخطيط العائلي وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب تنظيم الأداءات وضبط مقاييسها، ب مكتب الموارد البشرية ج) مكتب التقويم والمراقبة 3 المديرية الفرعية لتحليل التغيرات الاجتماعية الديمغرافية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب الأهداف والمؤشرات الديمغرافية ب مكتب الدراسات والتحاليل ج) مكتب الوثائق والمعلومات الديمغرافية”. “ المادة 2 مكرر 2 : تشتمل مديرية الصيدلة والدواء على ما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لقوائم الأدوية والتسجيل وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب قائمة الأدوية ب مكتب قائمة المنتوجات الصيدلانية الأخرى، ج) مكتب التسجيل والتصديق. 2 المديرية الفرعية للمراقبة الصيدلانية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب مراقبة النوعية ب مكتب اليقظة الصيدلانية ج) مكتب الإشهار والإعلام. 3 المديرية الفرعية للاستهلاك الصيدلاني وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب تقويم الاحتياجات ب مكتب متابعة التموينات والهياكل الصحية العمومية، ج (ج) مكتب الواردات والصادرات. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 4 7 المديرية الفرعية للصيدلة والبيولوجيا وتضم المكاتب الأربعة الآتية : أ (أ) مكتب أنشطة الإنتاج، ب مكتب أنشطة التوزيع ج) مكتب أنشطة البيولوجيا، د مكتب نقل الدم”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : تنسيق وتنشيط عمليات التقويم والمراقبة المستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط التابعة للقطاع. الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف المسطرة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية والنتائج الملزمة بتحقيقها، ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية ومراقبتها، لاسيما في إطار العقود التي تربطها بالادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ( ………. الباقي بدون تغيير ………………… الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ N المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين . يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يمنح الوزير تفويضا بالامضاء الى المفتش العام في حدود اختصاصاته. يحدد وزير الشباب والرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (3) و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه وكيفية ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-159 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 المادة الأولى : يحدد سعر البيع عند دخول النفط الخام الى المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 3319,00 دج / طن. المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم، عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس سنة 1994 على الساعة صفر (00:00 ). المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 رضا مالك الملحق سعر البيع عند الخروج من المصفاة وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية السعر عند هوامش الربح المنتوجات الخروج من معامل القصوى للتوزيع التكرير (دج / ط (م (م) بالجملة (دج / ط م) …………… 1.653 1.575 البروبان ……. 1.653 1.575 غاز البوتان المميع - سائب. 1.653 785 غاز البوتان المميع - وقود.. 1.653 785 بنزين ممتاز … 3.634 785 بنزين عادي…. 3.634 785 وقود النفايات… 4.170 657 غاز - ويل …… 4.170 785 فيول ثقيل…. 4.170 785 وقود بحرية … 785
10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (3) و (4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه وكيفية ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو س1991 سنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 92-220 المؤرخ في 30 مايو سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل التوزيع للمنتوجات البترولية كما يأتي : سعر البيع على السائب (د.ج) سعر البيع في المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين و/ أو محطة التوزيع المستعملين ( د.ج ) بنزين ممتاز هكتولتر 815,00 825,00 850,00 بنزين عادي. هكتولتر 665,00 675,00 700,00 غاز بروبان مميع وقود ………. هكتولتر 215,00 216,00 250,00 بروبان مميع على السائب. كيلوغرام 1,70 غاز ويل. هكتولتر 570,00 580,00 600,00 فيول ويل… هكتولتر 450,00
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى لوقود الطائرات المسلم للزين الجزائريين والمستعمل على الخطوط الداخلية، كما يأتي : للاستعمال في الأسعار على السائب الاستعمال المحددة ) دج / هكتولتر ) 76-104 المؤرخ الطيران المدني بشروط في المادة 428 من الأمر رقم مستعملون آخرون في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة التعريفات في تجهيزات التوزيع… التعريفات في المطارات………….. 375,50 379,50 382,00 383,50 يزاد على الأسعار القصوى المبينة أعلاه بالنسبة للتسليم الذي يتم بالبراميل، ما يأتي : 0,80 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الزبن. 2,30 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الممونون. المادة 3 : تحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه، كما يأتي : سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع الى سعر البيع العناوين وحدة الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) تجار التجزئة (دج) للمستعملين غاز البوتان .. وزن 13 كلغ 30,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 70,00 المادة 4: يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم لمحطات التكرير الوطنية ب 225,00 دج / للطن الواحد. المادة 5 : تنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك المحددة بأحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر الى حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302.041 بعنوان “صندوق التعويض”. المادة 6 : تشمل الأسعار القصوى المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ( د.ج ) 35,00 40,00 80,00 90,00 ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس سنة 1994 على الساعة صفر ( 00 : 00 ) . المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994. رضا مالك
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الرئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، تنهى مهام السيد محمد سعيدي، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الديوان الرئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة فردية 1994، يعين السيد أحمد أويحي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد حسين نية، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بالأمانة العامة للحكومة. إن الأمين العام للحكومة بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 و 26 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عالية، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بن عالية، مدير ، الامضاء باسم الأمين العام للحكومة على جميع الوثائق والمقررات التي تتعلق بتسيير إدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993. سعيد بوالشعير قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة. إن الأمين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 و 26 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد صالح بلفندس، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح بلفندس، نائب مدير الامضاء باسم الأمين العام للحكومة على الالتزامات بالمصاريف والأوامر الخاصة بالدفع ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك على كل وثيقة أو مقرر يندرج في إطار تنفيذ الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة 1993. سعيد بوالشعير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الديوان. : إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد صغير عبد العزيز، مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد صغير عبد العزيز، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994. سليم سعدي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 ، الذي يضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-400 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق باجراء ايداع الأسعار عند إنتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد حدود الربح القصوى، عند الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت حد تعيين المنتوجات وحدة القياس 1 السجائر السمراء الجزائرية - الصافي - أفراز نسيم. علبة 2 السجائر الشقراء إلهام - الهقار - ريم …………. علبة 3 السجائر الشقراء من النوع الرفيع : الشيلية. علبة سجائر أخرى. علبة 4 السيجار يوبا - المأمون. علبة الترقي. غمد 5 السيجار الرمال. علبة الرمال ………… علبة 6 - صرة السفينة صرة 7 تبغ الشم والمضغ الهلال - نجمة . علبة 20 غ الهلال - نجمة . علبة 30 غ 8 الكبريت علبة الربح الصافي حد الربح حد الربح عند الانتاج بالجملة بالتجزئة 0,50 0,30 1,00 0.60 0,40 1,00 0,75 0,50 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 10,00 5,00 15,00 77,80 45,70 48,10 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,50 0,75 1,50 0,10 0,10 0,20
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1994 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية.
- إن الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، لاسيما المادتان 12 و 16 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوبكر خالدي رئيس الديوان الإمضاء باسم الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذا وثائق التسيير التي تتعلق باختصاصات الهياكل والأجهزة الأخرى في الادارة المركزية وصلاحياتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1993. بوبكر بن بوزيد وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 ، يتضمن شروط حماية مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها. . إن وزير الصناعة والمناجم ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكاتبة الدولة للبحث العلمي، 2.1. 2.1 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم المطبق على المواد المتفجرة، يقررون مايلي :
24 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية المادة الأولى : تطبق أحكام هذا القرار على مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها الخاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 90 – 198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدث لجنة تقنية تكلف بابداء رأيها في تنظيم حماية مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتتكون هذه اللجنة المنشأة من طرف الوالي من ممثلي :
- الوالي، مجموعة الدرك الوطني مصالح الأمن الولائي مصلحة المناجم، مصالح الحماية المدنية. المادة 3: يتكون الفريق المكلف بحراسة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو الحفاظ عليها المذكورة في المادة الأولى أعلاه من : رئيس فرقة الحراسة حراس،
- دوريين، ويمكن أن يخفض عدد أعضاء فريق الحراسة خلال أوقات العمل بسبب الحراسة الليلية أو أيام العطل. ويحدد رئيس المؤسسة المستخدمين المكلفين بالحراسة ويوافق عليهم الوالي بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4: يجب أن يتوفر في المستخدمين المكلفين بحراسة مؤسسات انتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تكوين ، متخصص، يحدد في ملحق هذا القرار، كما يجب أن يؤهلهم الوالي. المادة 5 : يجب أن تكون مؤسسات انتاج المواد المتفجرة ومستودعات بيعها محمية من الدخول غير المرخص به بسياج مزدوج دفاعي مشبك لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة (3) أمتار يثبت على طول المحيط. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 ويمكن ان يكون السياج الخارجي في شكل حائط مبني، يطلى وجهه الداخلي باللون الأبيض. ويوضع السياجان بكيفية تترك بينهما ممرا للسير لا يقل عرضه عن ثلاثة (3) أمتار. ويجب أن تنزع كل النباتات التي تعرقل رؤية الحراس عبر شريط لا يقل عرضه عن خمسة (5) أمتار يحاذي مباشرة السياجين وممر السير. المادة 6 : يفصل المقطع الخطير عن باقي أجزاء المؤسسة بسياج لا يقل علوه عن مترين. وتكون منافذ الدخول الى المقطع الخطير مسيرة ببوابات مزودة بأقفال أمنية. ولا تغلق بوابات المنافذ الرئيسية بالمفاتيح في أوقات العمل للتمكين من اجلاء المستخدمين سريعا اذا وقع حادث. وتكون البوابات في هذه الحالة تحت المراقبة الدائمة للحراس، طوال كل الوقت الذي يكون المستخدمون أثناءه في مواقع العمل. المادة 7 : تحاط مستودعات خزن المتفجرات زيادة على ذلك بسياج دفاعي ، يقام طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يربط مركز رئيس فريق الحراسة باتصال هاتفي مع مجموع مراكز الحراسة ويركب في المنفذ الرئيسي للمؤسسة. المادة 9 : ترتب مراكز الحراسة، بكيفية تمكن من التغطية البصرية لكل المحيط. ولا بد أن يستطيع كل حارس أن يلاحظ المركزين اللذين يوجد بينهما، من مركزه. المادة 10 : لا تطبق أحكام المواد 9 و 15 و 16 من هذا القرار على المؤسسة المجهزة بنظام حراسة تلفزيونية له شبكة مغلقة أو أنظمة كشف آلية. المادة 11 : يشترط في السياج وفي المنافذ أن تكون مضاءة، بكيفية تسمح للحراس بكشف أية حركة على جوانب المحيط، أو أية محاولة لاجتياز الحدود.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تسمح وسائل الاضاءة بإنارة موحدة. كما يجب أن توضع على ارتفاع لمنع الاضرار بها. ويجب أن يكون مستوى الاضاءة يتراوح بين درجة 5 و 10 لوكس (وحدة اضاءة). المادة 12 : يمكن الوالي أن يأمر بتركيب مجموعة مولدة للكهرباء لتفادي انقطاعات التيار الكهربائي تبعا لطبيعة الخطر والمحيط وبعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 13 : يجب أن يجهز مركز رئيس فريق الحراسة، بما يأتي : صفارة انذار،
- خط هاتفي متصل بالخارج،
- اتصال مباشر بالدرك الوطني
- اتصال مباشر بالحماية المدنية. المادة 14 : يجب أن تزود مراكز الحراسة بمصابيح كهربائية. المادة 15 : تنظم دوريات منتظمة. ويحدد رئيس فريق الحراسة كل يوم أوقات الدوريات. كما يجب على الدوري أن يظل في اتصال اذاعي مستمر بمركز رئيس فريق الحراسة طوال مدة الدورة. وتتم مراقبة الدورات بمؤشرات حضور موزعة على مسافة الدورة. وتجرى مراقبة لمراكز الحراسة وتسجل في سجل مخصص لهذا الغرض، خلال الدورة. المادة 16 : يقوم بالدوريات دوري مصحوب بكلب ويمكن الوالي أن يعفي من تعليمات هذه المادة بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه . المادة 17 : يمكن أن يزود الحراس بأسلحة دفاعية. كما يمكن الوالي أن يمنح رخصة حمل السلاح بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه. الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 ه المادة 18 : يجب أن يخضع تنظيم الحراسة لموافقة الوالي، الذي يبت في الأمر بعد استشارة اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 19 : يجب أن تكون مستودعات الورشات من الصنف الأول، كما هي محددة في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، محمية من الدخول غير المرخص به بسياج مزدوج دفاعي مشبك، لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة (3) أمتار. ويجب أن تكون مسافة الفصل بين السياجين مترا واحدا. ويجب أن يكون منفذ الدخول إلى المستودع مسيرا ببوابة مزودة بأقفال أمنية. المادة 20 : يجب أن تكون مراكز الحراسة مرتبة بكيفية تضمن التغطية البصرية لكامل محيط المستودع. كما يجب أن يزود كل مستودع بمركزين اثنين للحراسة على الأقل. المادة 21 : تخضع مستودعات الورشات من الصنف الأول المذكور أعلاه، لأحكام المواد 3 ( الفقرة 2 الى 4 ) و 4 و 10 و 11 و 13 ( الفقرة 1 و 2 ) و 14 و 17 و 18 من هذا القرار. المادة 22 : تخضع مستودعات الورشات من الصنف الثاني كما هي محددة في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، لأحكام المواد 4 و 9 و 14 و 16 و 18 و 19 و 20 ) الفقرة الأولى ) من هذا القرار. المادة 23 : يتعين على المؤسسات والمستودعات الجاري استغلالها أن تمتثل لتعليمات هذا القرار في أجل (6) أشهر، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
24 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية اليمين زروال والجماعات المحلية محمد حردي وزير الصناعة والمناجم كاتبة الدولة بلقاسم بلعربي للبحث العلمي مليكة علاب الملحق شروط تأهيل مستخدمي الحراسة 1 - يجب أن يستفيد مستخدمو الحراسة تكوينا متخصصا يستند الى برنامج يعتمده الوزير المكلف بالمناجم. 2 يجب أن يشمل برنامج التكوين الثوابت الآتية :
- الأخطار الناجمة عن المواد المتفجرة J
- التدخل في حالة وقوع حادث بسبب المتفجرات
- تقنيات الأسلحة والشروط القانونية لاستعمالها،
- تقنيات الرقابة القارة وعن طريق الدورات
- ملاحظة الأحداث ومميزات الأشخاص
- مرافقة المتفجرات في الطريق العمومي
- مروض الكلاب
- رد الفعل عند محاولة كسر الحواجز والاعتداء،
- المسؤولية والسر المهني 3 - يجب أن يتوفر في مستخدمي الحراسة الشرطان الآتيان : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19
- اللياقة البدنية اللازمة.
- حسن الخلق. 4 يجب على مستخدمي الحراسة أن يتابعوا تدريبات سنوية في التكوين المستمر تقدم لهم اعتمادا على برنامج التكوين المذكور في النقطة 2 أعلاه. * قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة القصر، توجة، وادي غير ) بجاية ). إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة القصر، توجة، وادي غير “، الواقعة في تراب بلديات القصر وتوجة ووادي غير في ولاية بجاية. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 ، أرقام 25 و 26 و 46 و 47 ) الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير - منطقة الشمال : س = 686.300 س = 698.000 أ - ج ع = 388.000 379.000 ع س = 698.000 س = 686.300 ب ل - ع = 388.000 379.000 ع المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993. مختار محرزي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الشركة الصناعية للتغليفات والزجاج رخصة للبحث عن معدن الصلصال في المساحة المسماة “تازروت” ( تيزي وزو). إن وزير الصناعة والمناجم الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 ه بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح الشركة الصناعية للتغليفات والزجاج رخصة للبحث عن معدن الصلصال في المساحة المسماة “ تازروت “ تقدر ب 30 هكتارا والواقعة في تراب بلدية بونوح، ولاية تيزي وزو المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 ) ورقة رقم 66 ) الملحقة بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير - منطقة الشمال : س = 611.800 س = 612.500 أ - ج - ع = 359.000 ع = 358.000 س = 612.500 س = 611.800 ب つー ع = 359.000 ع = 358.000
24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تمنح رخصة البحث للشركة الصناعية للتغليفات والزجاج لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993. مختار محرزي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة دوغمان ) الكتلتان 114 و 135 ) إن وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 14 نوفمبر سنة 1993 وتلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “دوغمان “ ( الكتلتان 114 و 135 ) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 15.788,54 كلم 2 والواقعة في تراب كل من ولايات الجلفة والأغواط وتيارت.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 ه المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بأصل المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي 1 “ 00 30 ° 2 2 “ 00 10 ° 3 3 “ 00 10 ° 3 4 “ 00 50 ° 2 5 “ 00 50 ° 2 6 “ 00 10 ° 1 7 “ 00 10 ° 1 8 “ 00 30 ° 2 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب هذا القرار، عن طريق الوصل التعاقبي للنقاط خط العرض الشمالي “ 00 20 ° 35 “ 00 20 ° 35 “ 00 25 ° 34 “ 00 25 ° 34 “ 00 15 ° 34 “ 00 15 ° 34 “ 00 55 ° 34 “ 00 55 ° 34 مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى لمدة سنتين ( 02 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 . أحمد بن بيتور
24 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الأصول : الذهب…
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة . الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. اكتوبر سنة 1993 1.129.568.910,56 52.104.543.348,86 118.218.569,52 20.501.689,39 1.230.929.091,58 32.104.976.754,04 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 12/21 (1962). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990). حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990) . حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة .. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. القانون رقم 90 – 10 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 119.720.265.301,19 4.644.984.007,11 12.440.100.000,00 22.944.199.209,97
0,00 19.585.000.000,00 7.360.932.604,76 1.508.910.000,09 1.090.247.197,57 54.389.156.420,24 المجموع 425.158.381.435,00 214.383.024.068,28 61.934.049.329,87 45.557.149,79 4.292.665.344,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية، الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي وفي الخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات … الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 4.150.431.739,27 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 131.452.330.384,23 المجموع 425.158.381.435,00
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 رمضان عام 1414 ه الوضعية الشهرية في 30 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في نوفمبر سنة 1993 1.129.568.910,56 45.570.545.059,49 192.494.552,79 19.301.689,39 1.230.929.091,58 32.104.976.754,04 12/21 (1962). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990). 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة (1990) .
- حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات أخرى في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : . أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع. مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 124.878.010.183,80 8.293.552.548,28 12.440.100.000,00 22.995.450.448,80 0,00 18.530.000.000,00 4.643.336.587,93 1.852.059.230,71 1.108.507.168,06 54.273.156.330,41 المجموع 424.027.836.885,96 212.409.205.166,19 61.693.381.280,14 68.135.579,17 4.292.665.344,00 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية، الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي وفي الخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة.
- فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 0,00 3.395.954.948,92 40.000.000,00 846.000.000,00 8.014.323.419,56 133.268.171.147,98 المجموع 424.027.836.885,96 القادر بن مبارك - الجزائر