مرسوم تشريعي رقم 94-02 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يتضمن الموافقة، مع تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
مرسوم تشريعي رقم 94-02 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يتضمن الموافقة، مع تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-41
مرسوم رئاسي رقم 95-41 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 7 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن المصادقة، مع التحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.