قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الشركة الصناعية للتغليفات . والزجاج رخصة للبحث عن معدن الصلصال في المساحة المسماة " تازروت " ( تيزي وزو )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الصناعية للتغليفات والزجاج رخصة للبحث عن معدن الصلصال في المساحة المسماة " تازروت " تقدر ب 30 هكتارا والواقعة في تراب بلدية بونوح، ولاية تيزي وزو
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 ) ورقة رقم 66 ) الملحقة بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير - منطقة الشمال :
س = 611.800 س = 612.500
أ - ج - ع = 359.000 ع = 358.000 س = 612.500 س = 611.800 ب つー ع = 359.000 ع = 358.000 24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للشركة الصناعية للتغليفات والزجاج لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993.
مختار محرزي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.