قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1994، 13 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة 14 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوبكر خالدي رئيس الديوان الإمضاء باسم الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذا وثائق التسيير التي تتعلق باختصاصات الهياكل والأجهزة الأخرى في الادارة المركزية وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1414 الموافق 3 فبراير سنة 1993.
بوبكر بن بوزيد وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.