مرسوم رئاسي رقم 94-52

مرسوم رئاسي رقم 94-52 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 5 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء . مهام كاتب الدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.