مرسوم رئاسي رقم 94-52 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 5 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إنهاء . مهام كاتب الدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، مع تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد أويحي، بصفته كاتبا للدولة للتعاون والشؤون المغاربية لدى وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.