قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة "القصر، توجة، وادي غير " ( بجاية ) . 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.