قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة "القصر، توجة، وادي غير " ( بجاية ) . 19
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط رخصة للبحث عن معادن الجير والخزف والصلصال والجبس في المساحة المسماة القصر، توجة، وادي غير "، الواقعة في تراب بلديات القصر وتوجة ووادي غير في ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوع على مقياس 50.000/1 ، أرقام 25 و 26 و 46 و 47 ) الملحقة بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد قممه أ، ب، ج، د، وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير - منطقة الشمال :
س = 686.300 س = 698.000
أ - ج ع = 388.000 379.000 ع س = 698.000 س = 686.300 ب ل - ع = 388.000 379.000 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الجهوية للإسمنت ومشتقاته للوسط لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1414 الموافق 21 ديسمبر سنة 1993.
مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.