مرسوم تنفيذي رقم 97-369 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية لسنة 1997 13 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 16
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997 والموزعة بالترتيب في كل باب رقم العناوين الأبواب الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 - الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
العمل 3.400.000 2.400.000 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات 2 3-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
مجموع القسم الأول 6.000.000 والمنح 0 32-02 - الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 0 مجموع القسم الثاني 0 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 33-02 - الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 0333 | الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 300.000 0 1.440.000 04-33 | الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
القسم الرابع 70.000 مجموع القسم الثالث 1.810.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ...... 0334 | الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 0534 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .... 400.000 450.000 200.000 250.000 10.000 290.000 0 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.
القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني.
القسم . السابع 0 مجموع القسم الرابع 1.600.000 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.. 0 360.000 مجموع القسم السابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 9.970.000 29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين في الخارج القسم السادس 0 مجموع القسم الثالث 0 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ........... 30.000 مجموع القسم السادس 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 10.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.