مرسوم تنفيذي رقم 97-372 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار ( 680.000. 4 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار ( 4.680.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة ، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-97 - الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة. 64 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 التعويضات المترتبة 180.000 مجموع القسم الرابع 1.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.680.000 مجموع الفرع الأول 4.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.680.000 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.