مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 للخزينة ببومرداس. 25 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.