مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.