قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1418 الموافق أول سبتمبر سنة 1997، الشؤون الخارجية. 29 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.