مرسوم رئاسي رقم 97-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري «المصالح المركزية » باب رقمه 44-03 وعنوانه " الإدارة المركزية - مساهمة للغرفة الوطنية للفلاحة". / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 " إعانة لتبعات الخدمة العمومية".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الباب رقم 44-03 - الإدارة المركزية - مساهمة للغرفة الوطنية للفلاحة ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.